حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430895694
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430895694
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470038705لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430895694 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4470038705لعام1444ه المدعي: شركة (...) التجارية(شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال الحاضر عن دعوه ذكر بان موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها أعمال مقاولات عبارة عن أعمال خراسانية وسفلته خلال 40يوم وقد سلمت موكلته المدعى عليها مبلغ قدره 126000ريال إلا أن المدة المحددة انتهت قبل بداء المدعى عليها في هذه الأعمال وانتهاء إلى طلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها إضافة إلى إلزامها بدفع غرامة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بمبلغ وقدره 530000ريال وتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره 100000ريال والتعويض عن الضرر الحاصل على موكلتي بمبلغ 500000ريال وبسؤالي عن بياناته ذكر بأنها تنحصر بالعقد المرفق و الحوالات والخطاب المرسل من موكلته بشان التأخر وبعرض الصلح عليه ذكر بأنه لا مانع لديه إن قبل الطرف الأخر وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا وقررت التأجيل لعرضها على المدعى عليه وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه المرفقة بتاريخ اليوم وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع والرد خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما أفهمت الدائرة الأطراف بالالتزام بتقديم المذكرات في المدة المحددة لها. في هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين المتضمن ان اعمال العقد تشمل اعمال بناء سور خرساني واعمال سفلته في ارض مستأجرة من المدعى عليها بحي (...) كما اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه المرفق بتاريخ 15/04/1444 هـ،المتضمن ان المدعية هي من قامت بتعطيل المدعى عليه وتأخيره عن تنفيذ الاعمال حيث قامت بواسطة مقاول اخر بإفساد جزء من اعمال الرصف والصنفرة لأعمال الإسفلت، إذ انها قامت بحفر خزان مياه وخزان مجاري، مما تسبب في تعطيله وتأخيره عن اكمال أعمال السفلتة، كما ان المدعية طلبت منه اعمالا إضافية للمشروع وهي انشاء سور بطول 150م إضافة الى توسعة بوابة المشروع، وقد تم الانتهاء من تلك الاعمال الإضافية، ولم تسدد المدعية قيمتها، كما انها تأخرت في سداد دفعات المشروع الأصلي. انتهى. كما اطلعت الدائرة على رد المدعية على جواب المدعى عليه المرفق عبر الطلبات بتاريخ 23/04/1444هـ،المتضمن بان المدعى عليه لم يسلم اعمال العقد حتى الان رغم استلامه لكامل قيمة اعمال السور، وما نسبته 60 % من قيمة اعمال الاسفلت، رغم انذاره بمخاطبته عدة مرات، الا انه لم ينفذ أي من اعمال الاسفلت، وان المدعية لم تتأخر في سداد المدفعات حسب المتفق عليه بالبند السادس من العقد، ولا صحت لما ذكره المدعى عليه من المدعية في تعطيل عمل المدعى عليه بحفرها خزان مياه وخزان صرف وذلك لصغر مساحة المكان الذي تناوله حفرهما بالنسبة للمشروع، وانما أراد المدعى عليه تبرير تأخره بذلك، واما ما ذكره المدعى عليه من اعمال إضافية فغير صحيح مطلقا. انتهى. ثم قرر وكيل المدعية بحصر دعواه في المطالبة بالزام المدعى عليه برد المبالغ الزائدة على الاعمال المنفذة وقدرها 126000ريالا، وبسؤاله هل نفذ المدعى عليه أيا من اعمال العقد ؟ فأجاب بانه نفذ كامل اعمال السور واما اعمال الاسفلت فلم ينفذ أي شيء منها، وبسؤاله كم اجمالي المبالغ التي سلمها للمدعى عليه؟ فأجاب بان مجموعها مئة وسبعة وثلاثون الف اومئتان وخمسون ريالا، وبسؤله هل هي شاملة لمبلغ المطالبة ام خارجة عنه ؟ فأجاب بان المبلغ المطالب به خارج عنها وان المجموع الصحيح للمبالغ المسلمة للمدعى عليه عن المشروع منشأ النزاع تبلغ 281000ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه ماهي الاعمال الإضافية ؟ فأجاب بانها عبارة عن سور إضافي على السور الذي تضمنه العقد مع توسعة بوابة المشروع، وبسؤاله عن بينته على ذلك؟ أجاب بان لدى موكله شهودا على ذلك لكنه لا يعرفهم، فطلبت منه الدائرة مذكرة يقدم فيها بإيجاز وجه تعطيل حفر المدعية للخزانات لإتمامه اعمال السفلتة في بقية المشروع، إضافة الى بيان المبالغ التي يقر باستلامها من المدعية عن العقد، ويرفق بها شهادة الشهود مكتوبة موقعة منهم، كل ذلك عبر الطلبات خلال 15 يوما فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه وكالة المرفقة عبر الطلبات بتاريخ 17/07/1444هـ تتضمن بان موكله يقر باستلامه من المدعية مبلغا اجماليا وقدره مئتان وواحد وثمانون الف ريال عن اعمال الحوش بارتفاع 3م وطول 625م وعن تنظيف وقص وتسوية ودفان ودك وصنفرة المشروع، كما ارفق بها شهادة للمدعو (...) لجنسية بموجب الإقامة رقم (...) يشهد فيها بانه تعاقد مع موكله المدعى عليه على بناء السور بطول 156م وارتفاع 5 بلكات إضافة الى اعمال توسعة بوابة الحوش بقرابة 2 م، كما اطلعت الدائرة على تعقيب المدعي وكالة عليه عبر المذكرة المرفقة بتاريخ 8/8/1444هـ المتضمنة ان الشهادة لا تثبت تعاقد موكلته مع المدعى عليه على اعمال إضافية؛ اذ انها تثبت التعاقد بين الشاهد والمدعى عليه فقط، ثم سألت الدائرة الحاضرين هل العقد منتهي المدة ام لا يزال ساريا؟ فأجاب كلاهما بان العقد منتهٍ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل لدى موكله مزيد بينات على الاعمال الإضافية التي يدعيها غير شهادة الشاهد المذكور مضمونها أعلاه؟ فأجاب بانه لا مزيد سوى ما قدم، ثم سألته الدائرة هل نفذ موكله الاعمال التي تقابل المبالغ المستلمة وقدرها 281,000ريال؟ فأجاب بان المبلغ المذكور غطي بالأعمال بل ان موكله قد زاد عليها مبالغ من عنده، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لا زالت اعمال المدعى عليه على حالها ام جرى اكمالها وتغييرها؟ فأجاب بأن موكلته قد تعاقدت مع مقاول اخر لإكمال بقية الاعمال، وبناء عليه وللحاجة الى خبير هندسي للوقوف على الأعمال المنفذة وحقيقة ما يذكره الأطراف وما يستحقه كل طرف لدى الاخر قررت الدائرة ندب خبير هندسي عبر منصة خبرة للوقوف على اعمال المدعى عليه بمقر المشروع وحصرها وبيان تكلفتها بالمراعاة لقيمة العقد وما يقدمه الأطراف من أوراق ومستندات، ثم بيان ما يستحقه كل طرف لدى الاخر، وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤلهما عن ما حصل مع الخبير افاد المدعي وكالة بأنه قد تقدم عبر الطلبات بتاريخ 11/09/1444هـ بطلب اثبات صلح جرى بين الطرفين وان موكلته لم تسدد اتعاب منصة خبرة وباطلاع الدائرة على قرار ندبها للخبير تبين عدم وجود تقرير ثم اكد وكيل المدعى عليه حصول الصلح بين الأطراف وذكر بأنه ارفق نصه عبر الطلبات بتاريخ اليوم 20/10/1444هـ ونصه: (اتفاقية صلح وتصالح في الدعوى رقم 4470038705 أنه في يوم الخميس الموافق 8/9/1444هـ،وتاريخ 30/3/2023م تحررت هذه الاتفاقية بين كل من: - شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد المدير العام للشركة/ (...) (طرف أول)- مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد مدير المؤسسة/ (...) هوية رقم (...) (طرف ثان)وبعد أن أقر الطرفان على أهليتهم للتصالح وللتعاقد شرعاً ونظاماً فقد اتفقا فيما بينهم على الاتي: تمهيد: حيث ان الطرف الأول سبق له وان اقام الدعوى المقيدة برقم 4470038705 أمام المحكمة التجارية بأبها وذلك بطلب الحكم برد مبلغ 126000 ريال قيمة اعمال لم تنفذ بمشروع مقاولة اعمال بناء سور وسفلته بالحوش الواقع (...) غرب (...) بالإضافة الى المطالبة التعويض عن التأخير في تنفيذ المشروع وتسليمه وفقاً لعقد المقاولة المحرر بين الطرفين وحيث التقت إرادة الطرفين وتراضيا فيما بينهم على انهاء الدعوى صلحاً وذلك على الشروط والبنود الاتية: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ويعتبر مكملاً لكافة بنوده. ثانياً: بموجب هذه الاتفاقية والموقعة من طرفيها فقد اتفقا على انهاء الدعوى صلحاً فيما بينهم وعدم استكمال السير في الدعوى وانهاء الدعوى رقم 4470038705 صلحاً هذا ويعد هذا الاتفاق نهائي ولا يجوز لاحد اطرافه الرجوع فيه. ثالثاً: بموجب هذه الاتفاقية يلتزم الطرف الثاني بان يدفع للطرف الأول مبلغ وقدرة 170000ريال (فقط مائة وسبعون الف ريال سعودي لا غير) مقابل ان يقوم الطرف الأول بالتنازل عن الدعوى المذكورة بعالية وهذا المبلغ يمثل التصفية النهائية لمستحقات كل طرف تجاه الاخر. رابعاً: بموجب هذه الاتفاقية لا يحق لي طرف من أطرافها بالرجوع علي الطرف الاخر باي مطالبات مالية او دعاوى أخرى حالاً أو مستقبلاً فيما يخص عقد المقاولة المنوه عنه أو الدعوى موضوع الاتفاقية. خامساً: يتعهد كل طرف بالمثول امام المحكمة ناظرة الدعوى بعالية بجلسة المرافعة للإقرار بالتنازل عن الدعوى أو توكيل الغير بموجب وكالة تبيح له الإقرار والصلح لأنهاء الدعوى. سادساً: تحرر هذا الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبة وقت اللازم. والله خير الشاهدين الطرف الأول التوقيع والختم الطرف الثاني (...) التوقيع والختم.) أ.هـ وبناء عليه قررت الدائرة عدولها عن قرار ندب الخبير المنشأ برقم 4460430008 بتاريخ 21/08/1444هـ كما قررت امضاء الصلح آنف الذكر والزام الأطراف به واعتبار هذا المحضر ملزماً للأطراف ومنهياً للخصومة بناء على المادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية، وتعد الدعوى منقضية بذلك، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسباب: قررت الدائرة امضاء الصلح آنف الذكر والزام الأطراف به واعتبار هذا المحضر ملزماً للأطراف ومنهياً للخصومة بناء على المادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية وتعد الدعوى منقضية بذلك. نص الحكم: قررت الدائرة امضاء الصلح المبرم بين الطرفين المرصود في الوقائع، وإلزام الأطراف به، واعتبار محضر الجلسة الأخيرة ملزماً للأطراف ومنهياً للخصومة بناء على المادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية، وتعد الدعوى منقضية بذلك، علماً أنه جرى إصدار هذا الصك لغرض إنهاء القضية وإخراجها من النظام، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.