حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430881634

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470749901/1444
رقم الحكم:4430881634
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749901 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430881634 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٩٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (قام بدفع حصته من الاستثمار)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٥٥,١٠٠.٠٠) تسع مئة وخمسة وخمسون ألف ومائة ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة نقليات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٣/٢٤هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (المدعى عليه يرفض تسليم او محاسبة المدعى)،وطالبت بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٥٥,١٠٠.٠٠) تسع مئة وخمسة وخمسون ألف ومائة ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وفيها: حضر المشار اليهم بعالية، جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأجابت قائلة تم إرفاق تحرير الدعوى بالمذكرات. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة. ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن علاقة هذه الدعوى بالدعوى رقم (٤٤٧٠٤٢٨٤٢٤) المقامة من المدعى عليه (...) ضد (...) والتي تم إدخال المدعي (...) كمدعى عليه فيها. فطلبت مهلة للرجوع إلى المدعي. ‎ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ وملخصها:حضر المشار إليهم، وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية، سألت وكيلة المدعي عن سبب المبلغ المطالب به، فطلبت الإمهال لذلك، فأفهمته الدائرة ببيان سببه وجميع تفاصيله وبينتها، فاستعدت بذلك، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ هـ وملخصها:حضر المشار إليهم بعالية، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٥٥,١٠٠.٠٠) تسع مئة وخمسة وخمسون ألف ومائة ريال، وحيث أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة، وقد استمهلت وكيلة المدعي للتحرير إلا أنها لم تقم بتحريرها، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعية وكالة قد عجزت عن تحرير دعواها بعد إمهالها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم التحرير، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث