حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430857688
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470883676/1444
رقم الحكم:4430857688
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883676 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430857688 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٦٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (منتجات ومواد نظافة ومطهرات)، ابتداءً من تاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤١هـ، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (١٩,٩٧٠.٥٦) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً وستة وخمسون هللة. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٩,٩٧٠.٥٦) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً وستة وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في طلب منح تسهيلات بتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها. ٢- محررات عادية متمثلة في عدد (٨) فواتير للفترة من تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م إلى تاريخ ١٧/ ٠٨/ ٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، مذيلة بتوقيع منسوب لموظفي المدعى عليها. ٣- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب المحاماة رقم (١٠٢٢٧) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م على مطبوعات المحامي (...)، مذيل بتوقيع وختم أطراف العقد. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعى عليها. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى، وأضاف بأنه تم سداد مبلغ قدره (١٥,٠٢٩.٤٤) خمسة عشر ألف وتسع وعشرون ريال وأربع وأربعون هللة من إجمالي قيمة الفواتير، والمتبقي منها هو مبلغ المطالبة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٩,٩٧٠.٥٦) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً وستة وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" وبما أن المدعي وكالة طالب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٩,٩٧٠.٥٦) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً وستة وخمسون هللة مقابل منتجات ومواد نظافة ومطهرات تم تسليمها للمدعى عليها ولم تدفع قيمتها، وقدم في سبيل إثبات طلبه البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي الى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والتسويق سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاستثمار المحدودة سجل رقم (...) مبلغاً قدره (١٩,٩٧٠.٥٦) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً وستة وخمسون هللة، ومبلغ قدره(٢,٠٠٠) ألفان ريال أتعاب محاماة، وبالله التوفيق.