حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430853638
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470416338/1444
رقم الحكم:4430853638
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416338 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430853638 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470416338 لعام 1444هـ المدعي: مجموعة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى محكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إن موكلتي المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 28/7/2019م بموجب أمر شراء من المدعية برقم (DSA3000408 - 00019A1) على ان تورد لها التالي: قميص (...) متوسط ازرق بمعدل ريـ(190)ـال للحبة بنطلون (...) الأزرق الداكن بمعدل ريـ(190)ـال للحبة وعليه تم توريد المواد المتعاقد عليها وتسليمهم للمدعية على دفعات متعددة: أولا: بتاريخ 22/8/2019م تم توريد واستلام بنطلون (...) الأزرق الداكن عدد (4) بمعدل ريـ(190)ـال للحبة ليكون اجمالي المبلغ ريـ(798)ـال شامل 5% قيمة الضريبة المضافة. ثانياً: بتاريخ 1/9/2019م تم توريد واستلام التالي: قميص (...) متوسط ازرق عدد (57) بمعدل ريـ(190)ـال للحبة قميص (...) خفيف تان عدد(6) بمعدل ريـ(190)ـال للجبة بنطلون (...) ازرق داكن عدد (83) ريـ(190)ـال لحبة ليكون اجمالي المبلغ ريـ(29,127)ـال شامل 5% قيمة الضريبة المضافة. ثالثاً: بتاريخ 5/9/2019م فاتورة رقم (8464) تم توريد قميص (...) عدد (63) بمعدل ريـ(190)ـال، وبنطلون (...) عدد (87) بمعدل ريـ(190)ـال للحبة، ليكون اجمالي المبلغ ريـ(29,925)ـال شامل 5% قيمة الضريبة المضافة. وعليه يكون اجمالي قيمة المواد الموردة إلى المدعية تسعة و خمسون ألف و ثمانية مائة و خمسون ريال ريـ(59,850)ـال، فأن المدعية قامت بسداد قيمة الفاتورة رقم (8464) فقط، بهذا يكون اجمالي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو تسعة و عشرون ألف و ثمانية مائة و خمسة و عشرون ريال ريـ(29,825)ـال، ولما وجدنا المماطلة وعدم الالتزام من قبل المدعى عليها بالدفع وبالرغم من قيام موكلي بالمطالبة إلا اننا لم نجد نية حقيقة من المدعى عليها بالدفع وإبراء ذمتها، وعليه، ارجو من فضيلتكم بعد النظر: الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ تسعة وعشرون ألف وثمانية مائة و خمسة و عشرون ريال ريـ(29,825)ـال المترتبة في ذمتها، وأسندت دعواها على أمر الشراء الممهور بتوقيع الأطراف، وفواتير لا يوجد عليها ختم أو توقيع بالاستلام إلا على فاتورة بأربعة بناطيل، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 16 / 6 / 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى الدعوى المحررة بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد قائلاً:(ما جاء في الدعوى من وجود تعامل بين المدعية وموكلتي في سنة 2019م فصحيح وفيما يخص مبلغ المطالبة أطلب مهلة للرجوع لموكلتي والتحقق منه حيث إن التعامل انتهى بين الطرفين) هكذا قال، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية بالطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (4410766571) ونصه: " هناك نزاع بشأن المبلغ الذي تدعيه مجموعة (...) التجارية (المدعي) من شركة (...) المحدودة (المدعى عليه) أنه مستحق الدفع. علاوة على ذلك، لا يحق للمدعي الحصول على المبلغ المطلوب في هذا الوقت لأنه لم يزود المحكمة بنسخة من الشروط والأحكام (باللغتين العربية أو الإنجليزية) التي يعتمد عليها في دعم مطالباته باستحقاق السداد الكامل من المدعى عليه. أخيرًا، فشل المدعي في تقديم نسخ من كل أمر شراء موقع من قبل كل من المدعي والمدعى عليه والذي يعتمد عليه أمام المحكمة. يطلب المدعى عليه بتواضع من هذه المحكمة أن تطلب من المدعي تقديم نسخ من هذه المستندات التي تستند إليها ادعاءاته ضد المدعى عليه."، ثم قدمت المدعية وكالة مذكرتها الجوابية بالطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (4410887112) ونصها: " نفيد فضيلتكم بأننا لم نرى في جواب المدعى عليها أي جواب موضوعي ملاقٍ للدعوى حيث أنها لم تناقش الموضوع ولم يتم ارفاق أي بينات من قبلها لنتمكن من الرد عليها وعليه، فأننا نرفق لكم كافة المستندات من قبلنا ونأمل منكم الاطلاع عليها كما نأمل من المدعى عليها الرد بشكل موضوعي لنتمكن من تقديم جوابنا على جوابها." ثم جرى من الدائرة عقد جلسة أخرى بتاريخ 29 / 7 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلا لمدعى عليها عن دعوى موكلته عن جوابة عن المذكرة المقدمة من وكيل المدعية فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (10) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة بالطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (4410925548) ونصه: " نفيد فضيلتكم بأن المدعي لم يرد على الطلب في المذكرة السابقة ولم يرفق في دعواه مستندات مختومة من الطرفين إنما قدم نفس المستندات في الرد على المذكرة وهذا يفتقر للموضوعية برفع الدعوى ويجب تقديم مستندات صحيحه مختومة وممهورة من الطرفين لكي يتسنى لموكلتي الرد بشكل موضوعي" ثم جرى من الدائرة عقد جلسة أخرى بتاريخ 13 / 10 /1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة عن صفته فقرر قائلا: أنا وكيل شرعي للمدعى عليها وأعمل مسؤولا للعلاقات الحكومية ولا يوجد لدي رخصة تمثيل نظامي فأفهمته الدائرة بأنه لا يقبل منه الترافع في هذه الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن الفاتورة المطالب بها ثم قالت هي الفاتورة المؤرخة في تاريخ 05/ 09/ 2019م، ثم سألتها الدائرة هل لديك ما ترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٢٩,٩٢٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال وفقا لما هو مفصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالمصادقة على وجود التعاقد بين الطرفين وأجمل دفوعه بعدم صحة الفواتير المرفقة لكونها لا يوجد عليها توقيع أو ختم من قبل موكلته، وحيث استبان للدائرة أن الحاضر هو وكيل شرعي عن المدعى عليها وليس لديه رخصة للترافع عن الشخصية المعنوية فقد أفهمته بعدم قبول مرافعته في الدعوى وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام المحاماة، وحيث أن الدائرة وهي في سبيل تفحص المستندات المرفقة من قبل المدعية وباطلاعها على سند التسليم المتضمن تسليم أربع بناطيل والمثبت فيه توقيع في خانة المدعى عليها وحيث أنها لم تنكر هذا التوقيع ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." ولما تضمنه أمر الشراء المبرم بين الطرفين والذي نص فيه على أن قيمة كل بنطال (190) ريالِ فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (760) سبع مائة وستين ريال، ولا ينال من ذلك بقية الفواتير المرفقة من قبل المدعية حيث أن الفواتير وإيصالات التسليم الأخرى المرفقة من قبل المدعية لم تجد الدائرة فيها توقيع من قبل المدعى عليها يفيد بصحتها أو استلامها، وحيث اكتفت المدعية وكالة بما قدمته؛ وتأسيسا على كل ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ماقضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (مجموعة (...) التجارية) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (760) ريال، والله الموفق.