حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430863829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470595086/1444
رقم الحكم:4430863829
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470595086 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430863829 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٥٠٨٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز (...)، وموطنه المملكة العربية السعودية، وحالة الاتفاق لم يبدأ خلال الفترة من ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، إلى ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، ونطاقه المكاني (...)، بنسبة عمولة (٠%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: الاتفاق على حصول موكلي للامتياز التجاري في منطقة (...) وتم تحويل مبلغ وقدرة (١٥٠،٠٠٠) ريال، تعد دفعة أولى من قيمة الامتياز وجدية التفاوض، ولم يتم إرسال العقود ولا الإفصاح عن القوائم ولا الاتفاق من قبل مانح الامتياز، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التنفيذ، حيث (عدم التنفيذ والتجاوب)،لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩٨٣٧٩٦٠٢) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم مذكرة نصها : (إنه بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، دفع موكلي بصفته (طالب الامتياز) مبلغا وقدره مائة وخمسون ألف ريال للمدعى عليه بصفته (مانح الامتياز) وذلك جزء من رأس المال لاتفاقية امتياز (فرانشايز) على أن يقوم المدعى عليه بمنحه هذا الامتياز المتعلق بمحل يسمى (...) ونشاطه بيع ورق عنب، ولكنه لم يقم بما تم الاتفاق على تنفيذه وعليه أطلب فسخ العقد و رد المبلغ لعدم تنفيذ الاتفاق) ا.ه وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب فسخ العقد ورد المبلغ لعدم التنفيذ وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على ما يلي: ١/ الحوالة البنكية بمبلغ المطالبة، ٢/ محادثات واتساب، هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعدم تنفيذ المدعى عليه عقد امتياز هكذا قرر. وبسؤاله هل يوجد عقد محرر بين الطرفين أجاب قائلاً: لا، ثم جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور أحد من أطراف القضية رغم إبلاغ المدعي بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٦٦٧٧٤٩٨) وإبلاغ وكيله في القضية بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٦٦٧٧٥٠٦) وإبلاغ المدعى عليه بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٦٦٧٧٥٠٣) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، واستنادا لنص المادة رقم ٣١ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، ثم تقدم المدعي بالطلب رقم (٤٤١٠٨٩٢٨٠٥) في ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه لإعادة النظر في القضية بعد شطبها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) ثم قدم المدعي وكالة مذكرة جاء فيها: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود أن نفيد فضيلتكم إنه بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، دفع موكلي بصفته (طالب الامتياز) مبلغا وقدره مائة وخمسون ألف ريال، للمدعى عليه بصفته (مانح الامتياز) وذلك جزء من رأس المال لاتفاقية امتياز (فرانشايز) على أن يقوم المدعى عليه بمنحه هذا الامتياز المتعلق بمحل يسمى (...) ونشاطه بيع ورق عنب، ولكنه لم يقم بما تم الاتفاق على تنفيذه وعليه أطلب رد المبلغ لعدم تنفيذ الاتفاق، مرفق لفضيلتكم -نسخة الحوالة - إثبات الاتفاق ( محادثات واتس اب ) ا.ه وبعرضه على المدعى عليه أصالة أجاب: بأن الاتفاق مع المدعي كان شفهيا وأن آلية التعاقد الكتابي لا تتم إلا بعد قيام المدعي بسداد رسوم الامتياز التجاري، ونحن لا ننكر قيام المدعي بتسليمنا مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال، إلا أن المدعي بعد الاتفاق الشفهي بشهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا أبدى رغبته بعدم الاستمرار معنا، وأفهمناه حينها بأنه لا يستحق استعادة المبلغ الذي دفعه وذلك لأنه هو المتسبب في عدم الاستمرار، كما أنه فوت علينا فرص التعاقد مع عملاء آخرين في المواقع التي قام بحجزها، كما أننا لم نماطل معه ولم نخل بالاتفاق الشفهي، كما أضاف بأن مبلغ الـ (١٥٠،٠٠٠) ريال يمثل قيمة كامل مبلغ الامتياز التجاري لمدينة (...) وليس كما ذكر المدعي بأن المبلغ يمثل جزء من الامتياز، فسألت الدائرة المدعى عليه أصالة ما هو سبب عدم تجهيز وإرسال العقود لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر وهي المدة بين تسليم المدعي المبلغ لكم إلى تاريخ إبداءه رغبة عدم الاستمرار ؟ فأجاب بأن مدير التشغيل لدينا كان على تواصل مع المدعي بخصوص التوقيع على العقود خلال هذه الفترة ونطلب إمهالنا لتقديم بينتنا على ذلك، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي بأن يقدم جميع ما لديه من بينات و مستندات إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام ، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم جوابه خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بالموعد عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٠٦٨٠٦٢٠) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم إيداع المدعى عليه ما استمهل لأجله في الجلسة السابقة، وبسؤال المدعي ووكيله عما يودون إضافته في القضية ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى مطالبة المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلم له عن طلب الامتياز التجاري لمحل عناقيد في منطقة (...) وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بناء على عدم تنفيذ هذا الامتياز، ولأن المدعى عليه يصادق على صحة التعاقد وعدم تنفيذه واستلام مبلغ المطالبة من المدعي ويدفع بتسبب المدعي في عدم التنفيذ، ولاتفاق الطرفين بأن المفاهمات التي جرت بينهم كانت مفاهمات شفهية أو عبر حادثات ورسائل نصية وأن إجراءات تنفيذها يستلزم التوقيع على العقود فيها بينهم وأن هذه العقود لم توقَّع وأن هذا الامتياز التجاري لم ينفَّذ على أرض الواقع، ولأن المدعى عليه لا حق له في حجز أموال المدعي مع عدم تنفيذ الالتزام المقابل لها وتحقق منفعتها للمدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من تسبب المدعي في عدم تنفيذ الالتزام وتفويته فرص التعاقد مع عملاء آخرين في المواقع التي قام بحجزها، لأن ذلك في حقيقته يتضمن ادعاءً منه باستحقاقه للتعويض عن الإخلال بهذا الالتزام، وللمدعى عليها المطالبة به في دعوى مستقلة دون أن يترتب على ذلك الحجز على أموال المدعي المسلمة له دون تحقق مقتضاها، خاصة مع تخلف المدعى عليه عن الحضور في الجلسة الأخيرة لسماع ما لديه بشأن هذا الدفع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضَّح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث