حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431029360
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182337/1444
رقم الحكم:4431029360
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182337 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431029360 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٣٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة ذات الشخص الواحد (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها صمامات لأنظمة التدفئة والتبريد وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/ ٠١/ ١٤٣٧هـ بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٠٠٥) مائة وأربعة ألفًا وخمسة ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٠٠٥) مائة وأربعة ألفًا وخمسة ريالاً. ٢- إلزام الشركة المدعى عليها بأتعاب المحاماة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. ٣- إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية لهذه القضية ويحصر مطالبته في ذلك. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب ومطابقة رصيد صادر من المدعية للفترة من ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م حتى ٠٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٨٧ .١٠٤,٠٠٥) مائة وأربعة ألفًا وخمسة ريالاً وسبعة وثمانون هللة. ٢- الفواتير. ٣- أوامر الشراء بتاريخ ٠٥/ ١١/ ٢٠١٥م على مطبوعات المدعى عليها. ٤- مذكرات التوصيل) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل الشركة المدعية بموجب الوكالة الأجنبية الصادرة من قنصلية المملكة العربية السعودية في (...) ذات الرقم (...) والمعتمدة من وزارتي الخارجية والعدل وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى التي في مرفقات القضية وما ألحق بها من مرفقات . وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: ١- أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٠٠٥.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وخمسة ريال سعودي ٢- أطلب الزام الشركة المدعى عليها بأتعاب المحاماة ٢٠.٠٠٠ ألف ريال ٣- الزامه بالتكاليف القضائية لهذه القضية وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على كشف حساب و مطابقة رصيد و الفواتير و أوامر الشراء مذكرات التوصيل هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدينا من الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ٥/٦/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) والمعتمدة من وزارتي الخارجية والعدل، وحضر لحضوره (...) وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن التأخر في إجابته فقال: أن العقد كان بين الشركة المدعية والمالك السابق ولم يتجاوب معنا حتى الآن فلم نتمكن من إرفاق الإجابة إلا قبل ساعة. وبسؤاله عن إجابته فأجاب نصا في المحادثة الجانبية، ونصها: أفيد فضيلتكم بأن أوامر الشراء محل الدعوى مبرمة في عام ٢٠١٥م مع مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) هوية رقم (...) وهو من تعامل مع المدعية، وقد تم تحويل هذه المؤسسة إلى شركة ثم انتقلت ملكية الشركة للمالك الحالي، ولم يتضمن اتفاق الشراء مبلغ المطالبة محل الدعوى ولا تعلم عنه موكلتي أي شيء. وقد تواصلت موكلتي مع المالك السابق ولم يقدم أي إفادة بخصوص هذه الدعوى. لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى وإفهام المدعية بمطالبة المالك السابق الذي تعاملت معه أو إدخاله كطرف في الدعوى وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلا: المحادثة لا تظهر لدي وأطلب مهلة للإجابة. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإيداع رده خلال عشرة أيام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بإرفاق إجابته عن الموضوع في ذات المدة، ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ه، حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الطرفين عما يودا اضافته فأفاد وكيل المدعية بأن لديه رد على ما قدمه المدعى عليه وقدم نصه عبر المحادثة اقرت المدعى عليها بصحة أوامر الشراء الصادرة عن مؤسسة (...) للمقاولات ولكن دفعت بمطالبة المالك السابق للمؤسسة مدعية عدم علمها لهذه المطالبة في حين موكلتنا تعاقدت مع المدعى عليها (المؤسسة) بصفتها كيان اعتباري وليس مع مالك المؤسسة بصفته شخص طبيعي. بالتالي تنعقد المسئولية للمؤسسة بصفتها كيان اعتباري مهما تغير شكل الكيان او تحولت ملكيتها لكيان أخر، مما يؤكد أن الشركة مسئولة عن سداد التزاماتها السابقة والمستقبلية وليس المالك وان مستحقات موكلتنا ثابتة بموجب أوامر الشراء ومذكرات التسليم والفواتير وكشف الحساب بمطابقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها والمرفقة سابقا مع لائحة دعوانا التي تثبت استحقاق موكلتنا قيمة البضاعة الموردة والمستلمة بمبلغ وقدره (١٠٤.٠٠٥) مائة وأربعة الاف وخمسة ريالات. دفعت المدعى عليها بتحول المؤسسة الى شركة وانتقال ملكيتها الى مالك أخر وتنفي مسئوليتها عن التزامات الشركة وذلك يخالف ما رود فى إفادة إدارة خدمات الشركات بوزارة التجارة بشأن تحويل المؤسسة لتصبح فرعا لها بما لها من حقوق وعليها من التزامات حيث جاء نصها: ... قامت بتحويل مؤسسة مقيدة باسم : فرع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لتصبح فرعا لها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية مع الاحتفاظ بالرقم والتاريخ للسجل التجاري للمؤسسة عند تحويلها الى فرع للشركة مرفق صورة افادة إدارة الشركات بوزارة التجارة مستند (١) لذلك ان تعديل ملكية الكيان الاعتباري الى مالك جديد لا تعفى مسئولية الشركة عن اى التزامات مترتبة عليها وفي حال وجود أي اتفاق بيع جانبي بين ملاك الشركة فلا تخص موكلتي اطلاقا وعليها سداد ديون الشركة لأصحابها. ونظرا لتحول المؤسسة الى شركة لما هو موضح أعلاه فأننا نطلب من فضيلتكم تصحيح اسم المدعى عليها بلائحة دعوانا المرفقة بالنظام وفقا لذلك لكل ما تقدم، وما سندلي به لاحقا فإن موكلتنا تطلب من فضيلتكم ما يلي: تعديل اسم المدعى عليها حيث تم تحويل كيانها من مؤسسة الى ما هي عليه إلزام المدعى عليها سداد ما بذمتها لموكلتنا مبلغ وقدره (١٠٤,٠٠٥,٠٠) ريال سعودي .إلزام المدعى عليها تعويض موكلتنا عن الاضرار والخسائر الواقعة عليها بسبب عدم سداد مستحقاتها والمماطلة في الوفاء بالثمن وفقاً لما تحدده الدائرة. إلزام المدعى عليها سداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٢٠،٠٠٠ ريال. وكامل رسوم التقاضي. وتحتفظ موكلتنا بحقها في المطالبة بالتعويض عن أي اضرار أو مستحقات أخرى قد تلحق بها جراء تصرفات المدعى عليها وطلب وكيل المدعى عليها إمهاله للرد عليها والاطلاع على ما قدمه الطرفان قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي تاريخ ٥/٩/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة خارجية رقم (...) المؤرخة في ٠٥/٠٢/١٤٤١ هـ وتصديق رقم (...)... وقد جرى سؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أجاب قائلا أكتفي بما قدمت سلفا هكذا أجاب و جرى سؤال المدعي هل تكتفي بما قدمت سلفا أجاب قائلا نعم هكذا أجاب وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، و جرى سؤال المدعى عليه وكالة متى تم انتقال الشركة المدعى عليها إلى موكلك؟ أجاب: أنه بتاريخ ٠٢ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن طلباته الختامية فقرر: أنه يطلب إلزام المدعى عليها سداد ما بذمتها لموكلته مبلغ وقدره (١٠٤,٠٠٥) مائة وأربعة ألفاً و خمسة ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها سداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٠٤,٠٠٥) مائة وأربعة ألاف وخمس ريالات تمثل قيمة بيع صمامات لأنظمة التدفئة والتبريد للشركة المدعى عليها وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وبما الصفة منعقدة لملاك الركة الحاليين بموجب المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونصها (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) وحيث أن المدعي وكالة قدم أمر شراء ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة مختومة من قبل الشركة المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها ومشتملة على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة (١ / ٢٩) والمادة (٣٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ و أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في هذه الدعوى، فملاك الشركة الحاليين لا يعلمون بهذه المديونية لكون انتقال الشركة كان في تاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٢هـ ؛ لذلك فلا تعد معه المدعى عليها مماطلة في أداء المبلغ محل الدعوى ، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، لجميع ذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات شركة ذات الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٠٠٥) مائة وأربعة ألاف وخمسة ريالات للمدعية شركة(...)سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431029360 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٣٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة ذات الشخص الواحد (شركة شخص واحد) الوقائع: محل الدعوى توريد صمامات لأنظمة التدفئة والتبريد والمطالبة بمستحقات قدرها (١٠٤,٠٠٥) مائة وأربعة آلاف وخمسة ريالات ، وبأتعاب المحاماة ، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة كاملاً للمدعية ، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ فتقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف حاصله التمسك بما سبق وأجاب به على الدعوى ، مبيناً أن الدائرة لم تدخل المالك السابق في الدعوى للتحقق من أنه لم يدفع المبلغ وأن المدعية نفذت العمل محل الدعوى ، ومضيفاً أن ذمة بائع المؤسسة لا تبرأ ببيعها ، وطالباً رفض دعوى المدعية ، وبإحالة القضية للدائرة عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢هـ ، حضرها الطرفان المثبتة صفتهما وهويتها في محضر الضبط ، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل عقد البيع واحد أم اثنان ؟! فطلب مهلة ؛ وحددت الدائرة هذه الجلسة التي حضرها الطرفان عبر الاتصال المرئي ، وفيها بين وكيل المدعى عليها أن موكله لم يوقع إلا عقداً واحداً لكنه أرفقاً ملحقاً لاتفاق الطرفين ، وبسؤال طرفي الدعوى عما يودان إضافته ؟! قررا اكتفاءهما بما سبق ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصادر فيها محمولا على أسبابه التي تراها كافية للرد على ما أثاره المستأنف . نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من لدائرة التجارية السادسة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ بـ ١٤٤٤/١٠/٢٣هـ ، القاضي بإلزام شركة (...) للمقاولات شركة ذات الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٠٠٥) مائة وأربعة ألاف وخمسة ريالات للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ، ورفض ما زاد عن ذلك ، محمولاً على أسبابه .