حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 409156548

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:408011160/1440
رقم الحكم:409156548
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408011160 لعام 1440 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 409156548 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 408011160 لعام 1440 ه المدعي: مؤسسة(....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة(....) - هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (....) وتاريخ 19/4/1438هـ تقدم للمحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: أن المدعي بصفته صحاب مؤسسة (....) يطالب المدعى عليها بمبلغ وقدره (62,094.72) اثنان وستون ألفا وأربعة وتسعون ريالا واثنان وسبعون هللة وذلك مقابل بيع تم بينهما وقد تم مخاطبة المدعى عليها لسداد المديونية ودياً إلا أنها لم تستجب وعليه فإني أطلب إلزامها بدفع كامل المبلغ. وجرى قيد اللائحة قضية بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم , وأحيلت إلى هذه الدائرة , فنظرتها على النحو المبين بمحاضر الضبط , ففي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ولم تقدم عذراً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته قدم أصل ورقة مطابقة على الرصيد مكتوبة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومتضمنة لمبلغ المطالبة ومختومة بختم المدعى عليها وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر الاكتفاء بما قدم وطلب الحكم في الدعوى وعليه تم رفع الدعوى للحكم والفصل فيها. الأسباب: حيث أن وكيل المدعي يهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (62,094.72) اثنان وستون ألفا وأربعة وتسعون ريالا واثنان وسبعون هللة وذلك قيمة مبيع تم بينهما وحيث نصت المادة (57/2) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة..... فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وحيث إنَّ تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ قد تضمن صدور قرار المجلس رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ والذي نص على اعتماد التبليغ عن طريق الوسائل الالكترونية الموثقة وأن ذلك يعتبر منتجاً لآثاره وتبلغاً لشخص المدعى عليه وحيث ثبت للدائرة تبلُّغ مدير الشركة المدعى عليها بموعد نظر القضية عن طريق خدمة أبشر الالكترونية وفقاً لبياناته الموثقة لدى وزارة الداخلية وتخلف عن الحضور دون إبداء العذر عن ذلك. وحيث قدَّمت المدعية سنداً لدعواها المتمثل في أصل المطابقة على الرصيد بمبلغ المطالبة، ولكون هذا مشتمل على مبلغ المطالبة وموصل لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولم يقدَّم أمام الدائرة ما يلغيه. ولأن المدعى عليها تخلَّفت عن حضور جلسة القضية وتقديم الدفاع في الدعوى مع عدم إبداء العذر عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليها شركة(....) سجل تجاري رقم (...) - بأن تدفع للمدعي(....) -سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسة نسمة الكادي سجل تجاري رقم (...)- مبلغاً قدره (62,094.72) اثنان وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالا واثنان وسبعون هللة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث