حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430878291
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470711498/1444
رقم الحكم:4430878291
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711498 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430878291 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470711498 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة م(...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لا يوجد أي تعامل بين المدعية والمدعى عليها، ونتيجة لخطأ المدعى عليها، المتمثل في (بتاريخ 1443/05/03هـ تم تحويل مبلغ مال عبر الحساب البنكي عن طريق الخطأ، بسبب تشابه أسماء في قائمة المستفيدين في صفحة الخدمات البنكية الإلكترونية للشركة فأخطأ الموظف وحول المبلغ للمدعى عليها بدلا عن المستحق له أحد عملاء المدعية، حيث لم ترجع المدعى عليها المبلغ المحول بالخطأ، تم التواصل مع المدعى عليها لإرجاع المبلغ فأقرت بذلك ابتداءً ووعدت بإرجاعه ثم ماطلت حتى الآن) ومقدار التعويض المطلوب (40,056.00) أربعون ألف وستة وخمسون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه برفع الضرر الواقع ودفع مبلغ قدره (40,056.00) أربعون ألف وستة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه:كشف حساب على مطبوعات مصرف (...)، بتاريخ 2021/12/07م، بمبلغ قدره (40,056.00) أربعون ألف وستة وخمسون ريال، اسم المستفيد مؤسسة (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/28هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحيل إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بإحالتها إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها: قدم مذكرة نصها ما يلي: إشارة إلى القضية رقم (4470711498) المقامة من شركة (...) للمقاولات ضد موكلتي مؤسسة (...)، نفيدكم بالآتي: أولا: أن ما ورد في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح وجود تعامل بين المدعى عليها والمدعية وقد أقرت بذلك في القضية رقم (439511693) لدى الدائرة (14) بالمحكمة العامة بجدة وبناءً عليه حكمت الدائرة بعدم الاختصاص. فقد سألته الدائرة سؤالاً صريحاً عن العلاقة بين الطرفين فأجاب بنعم هناك علاقة بين المدعية وبين المدعى عليه انتهت بموجب مخالصة مالية -مع عدم إقرارنا بالخالصة المذكورة-.ثانيا: أن العلاقة بين الطرفين هي إيجار معدة (بوكلين) قد أجرته المدعى عليها على المدعية والمبلغ المدعى به حوّل على حساب المدعى عليها كدفعة من حساب التأجير، وبعد استلام المدعى عليها لهذه الحوالة وإجراء المحاسبة اتضح وجود مبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال زائدة عن مستحقاتها، وبناءً على ذلك قامت بإعادتها بالكامل لحساب الشركة المدعية بموجب حوالة بمبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال من حساب المؤسسة المدعى عليها ببنك (...) إلى حساب المدعية ببنك (...) بتاريخ 2021/12/09م، وبذلك لم يبقى للمدعية لدى المدعى عليها أي استحقاق. ثالثا: لا يخفى على فضيلتكم أن الأصل أن من قبض مالاً يكون مستحقاً له لا سيما في التعاملات التجارية، واستحقاق المدعى عليها لما استلمته من الحوالة محل الدعوى وهو (22,056) اثنين وعشرين ألف وستة وخمسون ريال ثابت للعلاقة التجارية التي بينهما والتي أقر بها وكيل المدعية، ثم لا يخفى على فضيلتكم أن التعاملات التجارية قائمة على السرعة والائتمان، فلا يقبل بعد ذلك دعوى المدعية بإنكار العلاقة بينها وبين المدعى عليها ثم الادعاء باسترداد ما حولته للمدعى عليها نظير الأعمال التجارية، وبذلك يتضح عدم صدق وعدم صحة مطالبة المدعية. وبناءً على ما سبق، نطلب رد الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/09/12هـ وملخصها: وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية ؟ فأجاب: 1- ما ذكره المدعى عليها في جوابه بوجود علاقة تجاريه بناء على إقرارنا في الدعوى السابقة فإن العلاقة انتهت بتاريخ 2020/08/19 م بموجب مخالصة نهائية بين المدعية والمدعى عليه، وقد نصت المخالصة صراحة بلسان المدعى عليها بأنه (ليس لي حق بالرجوع على مؤسسة (...) للمقاولات حالا أو مستقبلا بأي مطالبات أو مبالغ أخرى أمام أي جهة قضائية) ثم جاءت الحوالة الخاطئة بتاريخ 2021/12/07م أي بعد المخالصة بسنة ونصف وتم التواصل مع المدعى عليها ووعدت بإرجاع المبلغ ثم أرجعت جزء منه وهو المبلغ الذي أقر به المدعى عليه في جوابه مبلغ (18000) ثمانية عشر ألف ريال بموجب الحوالة التي أرفقها المدعى عليه وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (22056) اثنين وعشرين ألف وستة وخمسين ريال. 2- ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة الثالثة من أن الأصل من قبض مالا يكون مستحقا وما جاء بعدها من كلام فارغ فإنه لا يستند على أصل من شرع ولا نظام ولا عرف. وينقض كل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وقول الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وإذا وجد النص الشرعي بطلت نصوص البشر. ولذا وبناء على ما سبق فإنني أطلب من الدائرة الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (22056) اثنين وعشرين ألف وستة وخمسين ريال. الثابت في ذمتها بموجب الحوالة وبموجب إقرار وكيل المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أولاً: تأخر المدعية وكالة في تقديم الرد حيث وجهته الدائرة الموقرة في الجلسة الماضية بالرد خلال خمسة أيام ولم يقدم رده إلاّ يوم هذه الجلسة 12-09-1444هـ ولذلك لم أتمكن من إعداد الرد بالشكل المطلوب واستمهل للرد على ما جاء في رده، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/19هـ وملخصها:حضر طرفي الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها برفع الضرر الواقع ودفع مبلغ قدره:(22.056) اثنان وعشرون ألف وستة وخمسون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: طلب رد الدعوى،ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنه ثبت للدائرة صحة العلاقة التعاقدية وذلك بما قدمته المدعية، وثبت للدائرة كذلك صحة الحوالة بما أرفقته المدعية من إيصال تحويل للمدعى عليها، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليه أقرت بما تدعيه المدعية ودفعت بوجود مخالصة وقعت بينها وبين المدعية وقد ثبت بعد مراجعة الدائرة لهذه المخالصة كونها وقعت قبل تاريخ الحوالة مما يثبت عدم استحقاق المدعى عليها لما وصلها من حوالة من المدعية فالحق قد تم التصالح على اسقاطه بينهما بموجب ورقة المخالصة، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (22.056) اثنان وعشرون ألف وستة وخمسون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.