حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471023109

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471023109/1444
رقم الحكم:4471023109
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023109 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471023109 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٣١٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...) وكالة خارجية ورقمها (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي إنه بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٣٨هـ الموافق ١٤/٠٥/٢٠١٧م تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (رولات ورق صحي للصناعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٤م بثمن إجمالي قدره (٥٨,٠٤٠.٣١) ثمانية وخمسون ألفًا وأربعون دولار أمريكي سدد منه (١٣,٠٩١.٤٣) ثلاثة عشر ألفًا وواحد وتسعون دولار أمريكي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٩٠.٠٠) تسعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (تعاملات تجارية لتوريد بضائع من الأردن إلى الرياض وكان السداد جار بينهما بنظام الحساب المفتوح خلال تسعين يوم من تاريخ الشحن لكل شحنة يتم توريدها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وإقرار خطي). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي:١. الإلجاء إلى القضاء مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢. الإلجاء إلى القضاء مما أدى إلى (تكاليف قضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٧٤٢.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٨,٥٥٨.٣٠) مائة وثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي وثلاثون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١,٧٤٢.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة الخارجية والمصدقة برقم (...)وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٨,٥٥٨.٣٠) مائة وثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي وثلاثون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال. هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على إقرار بالمديونية من المدعى عليها والفواتير هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قررت قائله: ما ذكره وكيل المدعية بشأن التعامل صحيح إلا أن المبلغ غير صيح والمبلغ في ذمة موكلتي هو (١٣٣.٢٢١.٩٣) ريال أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قررت. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: أطلب مهله للرجوع لموكلتي وقررت وكيلة المدعى عليها قائلا: أطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وبتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤هـ ارفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها أنه إشارة إلى طلب الدائرة إيداع مذكرة في النظام أفيدكم أنه بعد الرجوع إلى موكلتي وعرض ما أقرت به المدعى عليها عن صحة التعامل ولكن المبلغ المتبقي في ذمتها هو (١٣٣,٢٢١.٩٣) ريال سعودي وما إذا كانت تقبل المصالحة على ذلك؛ قررت مولكتي قبول الصلح على المبلغ المقر به على أن يكون بعملة الدولار الأمريكي باعتبارها العملة المعتمدة في التعاملات بين الطرفين كما هو مبين في الفواتير المرفقة في الدعوى. وبذلك يكون مبلغ المصالحة الذي توافق عليه المدعية هو (٣٥,٥٢٥.٨٥) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون دولار أمريكي وخمسة وثمانون سنتا، وذلك بحسب معدل الصرف الحالي (١ دولار أمريكي = ٣.٧٥ ريال سعودي). وفي جلسة ٢١/ ١٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ والتي سبق ايرادها ثم ذكر قائلا بأن موكلته تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي أقرت به والبالغ قدره (١٣٣.٢٢١.٩٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ومئتان وواحد وعشرون ريال وثلاثة وتسعون هللة بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال فعقبت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تقر باستحقاق المدعية لهذا المبلغ (١٣٣.٢٢١.٩٣) مائة و ثلاثة وثلاثون ألف ومئتان وواحد وعشرون ريال وثلاثة وتسعون هللة وأنه لازال متبقي في ذمة موكلتها، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تاسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن بيع (رولات ورق صحي للصناعة)، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع وحيث أن ممثل الشركة المدعية انتهى إلى حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي أقرت به والبالغ قدره (١٣٣.٢٢١.٩٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ومئتان وواحد وعشرون ريال وثلاثة وتسعون هللة بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠)ريال، وقدم في سبيل إثبات الطلب الأصلي ما أشير له في وقائع هذه الدعوى، وبما أن الشركة المدعى عليها تقر باستحقاق المدعية لهذا المبلغ (١٣٣.٢٢١.٩٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ومئتان وواحد وعشرون ريال وثلاثة وتسعون هللة وأنه لازال متبقي في ذمتها، وحيث أن الإقرار حجة معتبرة مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت هذا الطلب والحكم به، و أما عن طلب أتعاب المحاماة فإنه ثبت للدائرة بأن الطلب الأصلي انتهى بإقرار المدعى عليها وحصر ممثل المدعية طلبه الأصلي فيما أقرت به المدعى عليها وعليه فإن استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت تكلفها هذا المبلغ في الأتعاب ولا عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٣.٢٢١.٩٣) مائة و ثلاثة وثلاثون ألف و مئتان و واحد وعشرون ريال و ثلاثة وتسعون هللة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث