حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430886966
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470871830/1444
رقم الحكم:4430886966
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871830 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430886966 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4470871830 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: موكلي كان شريكاً للمدعى عليه بنسبة (50%) في مصنع للحديد مسجل باسم المدعى عليه، وبتاريخ 13/ 4/ 1433هـ الموافق 6/ 3/ 2012م اتفق الأطراف في اتفاقية على عدة بنود ومن ضمنها بيع موكلي نصيبه من المصنع للمدعى عليه بعد تقييمه، وقد تم تقييم المصنع بمبلغ أربعة ملايين من قبل المدعى عليه ووافق موكلي على ذلك وتم البيع وكان الاتفاق شفهيا وليس لدى موكلي أي بينة عليه وبما أن المدعى عليه لم يسدد حصة موكلي أطلب إلزامه بذلك ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 8/ 9/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعى عليه أصالة ولم يحضر المدعي أو من يمثله مع تبلغه برابط هذه الجلسة، ولانتهاء مدة الجلسة قررت الدائرة شطب هذه الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 14/ 10/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وقررت الدائرة إعادة السير في القضية بعد شطبها بتاريخ 8/ 9/ 1444هـ بناء على طلب وكيل المدعي المقيد برقم (4411092605) وتاريخ 8/ 9/ 1444هـ، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن المدعي كان شريكاً لي المصنع المذكور بنسبة (50%) وتم الاتفاق في البند الخامس من عقد قسمة واختصاص المبرم بين الطرفين بتاريخ 13/ 4/ 1433هـ ونصه: اتفق الطرفان فيما بينهم على أن يقوم السيد /(...) بشراء حصة السيد /(...) في مصنع (...) لأعمال الحديد والخردة ومقره الرئيسي مدينة (...) حي (...) سجل تجاري رقم (...) ومصدره مدينة (...) بتاريخ 16/ 5/ 1427هـ وعنوانه ص.ب (...) ت (...) فاكس (...) وذلك بعد أن يتم التقييم والانتهاء من عقد التنازل من السيد/ (...) إلى السيد/ (...) ويتم الاتفاق بين الطرفين بخصوص الديون المترتبة سواء على الشركة أو المصنع والتي سيحكم بها المحاسب القانوني على أن يتم إرفاق تقرير المحاسب القانوني بهذا العقد لاحقاً وفور الانتهاء منه ويتم بعد ذلك كتابة ملخص بالمبالغ المستحقة للمساهمين وموقع عليها من الطرفان ، تم الاتفاق بموجبه على تقييم المصنع من الطرفين إلا أنه لم يتم الاتفاق والتراضي على قيمة المصنع ولم يتم البيع وقد تقدم طرف ثالث بطلب شراء موجودات المصنع بمبلغ مليون وخمسمئة ألف ريال نصيب المدعي منها(750.000) ريال وأخبرت المدعي بذلك إلا أنه رفض البيع بهذا السعر وكان ذلك في نهاية 2017م أو بداية 2018م وقلت حينها للمدعي أنني متنازل له عن المصنع بكل موجوداته وحقوقه وقد قبل ذلك وكان سجل المصنع مشطوباً من زمان وبقيت المعدات فقط وهي لا تزال موجودة في (...). فعقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وقد تم التراضي على التقييم بمبلغ أربعة ملايين وتم البيع وانتهى بموجب الاتفاق الشفهي المشار إليه، فطلبت الدائرة منه تبليغ موكله بالحضور لبحث موضوع الصلح فأجاب بأنه سجين فطلبت الدائرة منه التواصل معه وإفهامه بما تم في هذه الجلسة وهل يقبل بتنازل المدعى عليه له عن موجودات المصنع وإلا فليس له إلا يمينه على نفي الرضا بالتقييم بمبلغ أربعة ملايين ونفي الاتفاق على البيع بالمبلغ محل المطالبة، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 21/ 10/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى السابق تعريفهما، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه ذكر بأن موكله يقبل بتنازل المدعى عليه عن موجودات المصنع ويطلب بيان الموجودات التي فيه ووضع آلية للتسليم، وأن موكله يتمسك بالتقييم بمبلغ أربعة ملايين ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه متنازل عن موجودات المصنع من بداية 2018م دون مقابل تحت عهدة الموظف (...) وأن المدعي لديه جرد للموجودات وأنه تواصل مع الموظف في تلك الفترة، ولا مانع من إعطائه جرداً آخر، وأما ما ذكره عن التقييم بمبلغ أربعة ملايين فغير صحيح. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي الرضا بالتقييم بمبلغ أربعة ملايين ونفي الاتفاق على البيع بالمبلغ محل المطالبة، فأجاب: بأنه يطلب يمين المدعى عليه على ذلك ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه عماد الغضبان أداء اليمين بالصيغة التالية بعد عرضها عليه وتخويفه من إثم اليمين الكاذبة فاستعد بأدائها، ثم حلف قائلاً: والله العلي العظيم عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية أنني لم أتفق مع المدعي على تقييم المصنع بمبلغ أربعة ملايين ريال وأنني لم أتعاقد معه على شراء المصنع بناء على هذا التقييم وأنه لم يتم الاتفاق بيننا والتراضي على أي تقييم للمصنع، والله العظيم ، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، ثم جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي أنه شريك مع المدعى عليه بنسبة 50% في مصنع حديد مسجل باسم المدعى عليه وأنه تم الاتفاق بين الطرفين على تقييم المصنع بمبلغ أربعة ملايين ريال وأن المدعى عليه اشترى حصته منه بمبلغ مليوني ريال، ولما كان المدعى عليه يقر بالشراكة، وينكر الاتفاق على التقييم، كما ينكر شراء الحصة بموجبه، ولما كان المدعي وكالة قد قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه على نفي ذلك، وقد أداها بالصيغة المثبتة في الوقائع مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.