حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430878284

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470749862/1444
رقم الحكم:4430878284
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749862 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430878284 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٨٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤١هـ على أن نقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات له تتمثل بـ(تقبيل بوفيه) خلال (١٠) عشرة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سدد منه (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً، ولم تنفذ الخدمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً استناداً على (تم دفع عربون بقيمة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً ولم يتم الاتفاق ولم يتم استكمال التقبيل لعدم الحصول على الاتفاق المبرم)، وسبب استرداد المبلغ (عدم الاتفاق بين الطرفين)، مستنداً على (عربون)، ثم عقب المدعي أصالة بأنه اتفق مع المدعى عليها على شراء المحل محل الدعوى بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً، وسلم لها مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً كعربون على أن يتم الاتفاق الذي بينهم وهو تغيير مكينة العجين وتغيير مكينة الكاشير، وفي حال عدم التزامه بتغيير مكينة العجين ومكينة الكاشير فإنه ملزم بإعادة مبلغ العربون. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠١٩م باستلام المبلغ المدعى به وممهوراً بتوقيع المدعي وختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. ٢- شهادة الشاهد /(...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: ـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً. وبما أن وكيل المدعية أرفق ما يثبت صحة دعواه وهو خطاب صادر من المدعى عليها باستلام المبلغ المدعى به وممهوراً بتوقيع المدعي وختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، واستناداً على نص الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات والإجابة عن الدعوى مما يتبين معه صحة الدعوى مقرونا بما قدمه المدعي؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث