حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530024534
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439255922/1443
رقم الحكم:4530024534
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439255922 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024534 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٥٩٢٢لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة اشخاص ورافعة شوكية لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٣٨,١٠٣) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٣٨,١٠٣) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ سدد منه (٣٥,١٢٨) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢٠٢,٩٧٥) مئتان واثنان ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي ، وانتهى المدعي بطلبه إلى إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٢,٩٧٥) مئتان واثنان ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٢٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الداءرة جلسة بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه، وفيها حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن المدعية ليس لها في ذمة موكلتي سوى مبلغ تسعة عشر ألف ريال وأطلب مهلة للاطلاع على الاتفاق وتقديم جوابي على الدعوى بشكل مفصل ، فطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم جوابه محررا عبر النظام الإلكتروني وتقديم كافة المستندات خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم ، كما أفهمت المدعي وكالة بعد الاطلاع على جواب المدعى عليها تقديم رده إن اقتضى الحال الرد ، ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣، حضر الطرفان وبعد اطلاع الدائرة على ما قدماه سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبلغ المستحق قبل السداد فأجاب : فطلبت مهلة لذلك لمراجعة الفواتير السابقة مع المدعية وتقديمه . فسألته الدائرة عن المدعو (...) فأجابت ؟ أطلب إمهالي أيضا للرجوع للشركة لاستفسار عنه وعن صفته ، وهل هو مخول بالتوقيع أم لا . ثم طلبت وكيلة المدعية مهلة للرد على ما قدمته المدعى عليها في جوابها ، عليه ولتقديم الطرفين ما استمهلوا من أجلة رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعية، وحضرت لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عما طلبت المهلة لأجله أجابت قائلة قمت بإرفاق الجواب في النظام هكذا أجابت، وقد جرى من الدائرة محاولة سؤال المدعى عليها وكالة بشكل مباشر في هذه الجلسة، أو عن طريق المحادثة الجانبية، لكن المدعى عليها (...) لم تجب صوتياً ولا كتابياً، لذا فقد ثبت لدى الدائرة عدم تقديم المدع عليها ما طلب منها الجلسة الماضية، وقررت الدائرة رفع الجلسة لإعطاء المدعى عليها وكالة مدة عشرة أيام للإجابة عما قدّمته المدعية، وللمدعية وكالة الإجابة في مدة مماثله، وفي تاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤ه، حضرت المدعية وكالة وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها . وبسؤال المدعى عليها عن جوابها قدّمت مذكرة ونصها أولاً: قام وكيل المدعى عليه بتوجيه المذكرة لمقام الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجده - وهذا خطأ وجل من لا يسهو سبحانه - فالدائرة المعنية بنظر القضية هى مقام الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض ، هذا للتصحيح فقط. ثانياً : أجاب وكيل المدعية بجواب غير ملاق ؛وغير منطقي ولا يفيد فهو فى البند أولاً يقول ان الإيميل المرسل من موكلتي بالاعتراض على الفواتير حري بالتطرق لقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا فيما يخص الأدلة الرقمية !!! نجيب فما علاقة القرار المذكور بالأيميل وما وجه اعتراض وكيل المدعية على الايميل وإذا كان فيه عوارض بالتعديل أو الاصطناع فلماذا لم يظهرها للمحكمة ؟؟؟ حتى تتحقق منها للأسف حجه واهية من وكيل المدعية وافلاس بالرد . ثالثاً: تناقض عجيب من وكيل المدعية فهو فى البند ثانياً من المذكرة ، يسلم جدلاً بصحة الإيميل ويقول أن فيه تناقض لأن موكلتي أدعت عدم تطابق الفواتير مع ساعات العمل الفعلية مما يعنى إقرارها بصحة العمل !!! منطق عجيب لوكيل المدعية ؛فالأيميل واضح وهو ارفاق الفواتير المفروضة التى لا تتطابق مع ساعات العمل الفعلية ، فلابد من وجود كرت عمل معتمد ؛فكيف يتم احتساب واعتماد ساعات تم حشوها بفواتير احتياليه من موظفي المدعى عليها دون عمل ؟؟؟فموكلتي لم تعتمد هذه الفواتير ولا يوجد لديه بينة على اعتماد موكلتي لصرف هذه الفواتير وقدمنا أيميل في حينه أعتراضت فيه موكلتي على هذه الفواتير المصطنعة حقيقة الدعوى : أجمالى مبلغ الفواتير المعتمدة هو (٥٨.٨٧٩.٩٩ ثمانية وخمسون الف وثمانمائة وتسعة وسبعون وتسعة وتسعون هلله - سددت موكلتي مبلغ ٣٩.٣٢٩.٠٦ تسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال وسته هلله ، ليصبح المتبقي ١٩.٥٥٠.٩٣ تسعة عشر الف وحمسمائة وخمسون ريالاً وثلاثة وتسعون هلله رفضت المدعى عليها استلمها. الدائرة الموقرة؛ أما خلاف ما ذلك فلا تقره موكلتي ،فالمدعية تستند في مطالبتها إلى فواتير صادرة منها ولم تلقى هذه الفواتير قبولاً من المدعى عليها (موكلتي) ولم يسندها أي من البينات الأخرى فلا يتسنى القبول بصنع يد طالبها إمعاناً للقاعدة المقررة بـ (المرء لا يصنع دليلاً لنفسه) فلا يستند على هذه الفواتير ولا يصلح الاحتجاج بها ؛ما تكون معه دعوى المدعية حرية بالرفض لخلوها من البينة واستناداً للقاعدة الشرعية التي تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعى ؛ ولذا قال صلى الله عليه وسلم :( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعى ): مما يتعين مع القضاء برفض دعوى المدعية الطلبات نلتمس من الدائرة الموقرة رفض الدعوى وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وفق ما تقرره الدائرة مع خالص التحية والاحترام وبسؤال وكيلة المدعية عن جوابها قدّمت مذكرة ونصها أولا: نفيد فضيلتكم أن المدعى عليها لجأت للدفوع ذاتها، فقد ذكرت أن الفواتير تكون بناء على كرت التشغيل المعتمد من شركة (...)، إذًا عليها تقديم ساعات التشغيل الفعلية المعتمدة منها، غير أنها قدمت كشف حساب تفصل فيه الفواتير المعتمدة والغير معتمدة ولم تبين الساعات الفعلية للفواتير غير المعتمدة! فموكلتي قدمت فواتير وتم توقيعها من المدعى عليها وادعت أنها غير مطابقة لساعات التشغيل الفعلية لذلك فإن عبء إثبات الساعات الفعلية على المدعي عليها وهذا ما تقدمنا بطلبه في المذكرة الجوابية السابقة، ولكن المدعى عليها لم تقدم أي إثبات للساعات الفعلية، مما يثبت لفضيلتكم مماطلتها كما أنها أقرت بمبلغ ١٩ ألف لكنها طالبت برد الدعوى! وهذا كله يدلل على صحة دعوى موكلتي واستحقاقها لكامل مبلغ المطالبة. وبسؤالهما هل لديكم ماتقدّمونه أجابا قائلين: نكتفي بما ذكرنا هكذا أجابا ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة، وفي تاريخ ٧/٠٥/١٤٤٤ه، نظرت الدائرة هذه القضية عن بعد وفيها حضر وكيلي طرفي الدعوى ، وباطلاع الدائرة على ما ورد في مسار تبادل المذكرات رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية ويقوم بإجراء المحاسبة بين الطرفين وفحص المستندات ، والبحث في مدى استحقاق المدعية لما تدعيه والبحث في مدى التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه ومراجعة جميع المستندات ، استنادا للباب العاشر من نظام الإثبات وما تضمنته من المادة ( ١١٠) من النظام والتي نصت على ( للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تقرر ندب خبير أو أكثر ، لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ) . وبعرض ذلك على الطرفين قررت وكيلة المدعية بأن موكلتها لا تمانع من ذلك ، كما قررت وكيلة المدعى عليها قبولها بتعيين خبير إلا أن موكلتها ترفض دفعها لأي مبالغ تخص الخبير ،قررت الدائرة الكتابة لعدة مكاتب هندسية لتقديم الخبرة في هذه القضية عن طريق منصة خبرة وأن يتولى دفع المبلغ الخاص بالخبير هي المدعية على أن يتحمله الطرف الخاسر في نهاية الدعوى ، ورفعت الجلسة ، وفي تاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم ( ...) بموجب وكاله رقم (...) ، وقد قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية بالقرار رقم ٤٤٦٠٢٠٨٣٧٣ وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٤هـ وما زال في نظام تقاضي في حالة (اعداد التقرير ) وقد جرى سؤال الحاضرتين هل تم التواصل مع الخبير وتسليمه كامل المستندات فأجابا قائلين نعم هكذا اجابا لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود قرار الخبير، وفي تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...)بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة (...) سجل مدني رقم (...)و تشير الدائرة على تشكيلها الجديد وقد جرى من الدائرة الاطلاع على ما دون في ضبط القضية و قرار الخبير وملاحظات الأطراف عليه وإجابة الخبير على هذه الملاحظات وبعرض ما قرره الخبير على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أن موكلتي متمسكة بما طالبت به في دعواها وتعار ما قرره الخبير هكذا أجاب و قدمت المدعى عليها وكالة معارضة على قرار الخبير فب المحادثة الجانبية نصها ما يلي ( تدفع موكلتي بإبطال حجية تقرير الخبير جزائياً فقد وقع في خطأ مهني ونظامي جسيم فقد اثبت واقعه أن جميع الفواتير الصادرة من المدعية غير مختومة وغير موقعة بالاستلام من أصحاب الصلاحية المخولين بالتوقيع مما يتعين معه رفض هذه الفواتير . ورغم مخالفتها فقد احتسبها للمدعية !. فقد وقع في تناقض فالقاعدة لا حجه مع تناقض،. مما يستوجب عدم الأخذ بما ذهب إليه في نتيجة تقريره لأنه مخالف للحقيقة ويتناقض مع ما اثبته هو بنفسه حسب الوصف أعلاه فقد أخطأ ، وهذا موجبا نظاميا لعدم تقيد المحكمة بتقريره وعدم الاخذ به كله أو بعضه (المادة ١٢١ من نظام الاثبات) وحيث اثبت الخبير صحه ادعاء المدعى عليها من عدم صحه الفواتير وعدم استلامها مما يتعين نظاما رفض طلبات المدعية فيما عدا ما اقرت به موكلتي وهو مبلغ ١٩.٠٠٠ الف الثابتة بفواتير نظاميه (وقررت الدائرة بأن على أمانة سر الدائرة التواصل مع الخبير لمناقشته في موعد الجلسة القادمة كما أن على الأطراف إفادته بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر مندوب الخبير (...) سجل مدني رقم (...) وجرى سؤال مندوب الخبير عن الجواب عما دون في التوصيات من عدم اعتماد المخولين في جميع الفواتير؟ فأجاب قائلا أن الفواتير التي تم اعتمادها للشركة المدعية حتى وإن كان التوقيع المدون عليها من غير المخولين حسب الاتفاقية فإن كروت التشغيل التي تم تزويدنا بها من الطرفين وكذلك أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها تدعم هذه الفواتير هكذا أجاب ثم جرى سؤال مندوب الخبير عن الفارق بين الفواتير المتفق عليها بين طرفي النزاع والفواتير التي تمت الموافقة عليها جزئيا من المدعى عليها كما دون في التقرير فأجاب قائلا أن ما يدعم الفواتير التي تمت الموافقة عليها جزئيا من قبل المدعى عليها هو إقرارها بالتشغيل الفعلي للمعدات بموجب كرت التشغيل هكذا أجاب ثم بادرت المدعى عليها وكالة بسؤال الخبير كيف يعتمد على كروت التشغيل وموكلتي لم تقر بها ولم تعتمدها كما أن موكلتي أرسلت ايميل تطلب من المدعية تزويدها بما يثبت التشغيل فأفادت المدعى عليها بعدم وجود ما يثبت تشغيل المعدات ، وليس لدى المدعى عليها بينة على التشغيل الفعلي فأجاب مندوب الخبير قائلا / أن الشركة المدعى عليها أقرت بعدد ساعات عمل المعدات بكشف حساب صادر منها ، لكنه لم يرفق في التقرير هكذا أجاب عليه قررت الدائرة بأن على الخبير تقديم هذا عبر ايميل أمانة سر الدائرة لإرفاقه في القضية كما أن على الخبير حضور موعد الجلسة القادمة، وفي تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٤/ ٩ / ١٤٤٤هـ وحضرت لحضورها المدعى عليها وكالة (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر مندوب الخبير (...) سجل مدني رقم (...) وتم من الخبير ارسال ما طلب منه في الجلسة التي بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ من كشف حساب صادر من الشركة المدعى عليها في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٤/ ٩ / ١٤٤٤هـ وحضرت لحضورها المدعى عليها وكالة (...) سجل مدني رقم (...)كما حضر مندوب الخبير (...) سجل مدني رقم (....) وتم من الخبير ارسال ما طلب منه في الجلسة التي بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ من كشف حساب صادر من الشركة المدعى عليها كما تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها وكالة طلبا الكترونيا برقم (...) وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٤هـ في الملاحظات على قرار الخبير وتبين للدائرة تقديم الخبير كشف حساب صادر من المدعى عليها على قول الخبير ومرسل له من قبلها ومتضمن اعتماد بعض الفواتير كليا أو اعتمادها جزئيا وذلك بتحديد عدد الساعات الفعلية أو رفض الفاتورة تماما ثم جرى سؤال المدعى عليها وكالة هل تم اصدار كشف الحساب من قبلكم أجابت قائلة نعم لكن بناء على طلب الخبير بالأوراق الصادرة من الشركة المدعية وهي (كروت التشغيل) ولا يوجد أي إقرار من موكلتي على ما ورد في كشف الحساب لكون موكلتي قررت في كشف الحساب بأن حالة الفواتير (غير معتمدة ) ولم تقر موكلتي بتقدير ساعات التشغيل الفعلية في كشف الحساب هكذا أجابت ثم قدمت المدعية وكالة عبر المحادثة الجانبية ما نصه ( ذكرت المدعية أن الفواتير المعتمدة في كشف الحساب هي بناء على كروت التشغيل المقدمة من المدعية وهذا غير صحيح لأن كروت التشغيل قدمت من المدعى عليها ابتداءً من شركة (...) وهذا دلالة على انها أجرّت تلك المعدات دون علم موكلتي، إضافةً إلى أن كشف الحساب ذاته سبق وأن قدمته وكيلة المدعى عليها في بداية القضية قبل تعيين الخبير. أما في الفواتير الغير معتمده ذكرت المدعى عليها في الملاحظات أن المعدة لا تعمل لكن لم يصل موكلتي ما يفيد ذلك وبقيت المعدة لدى المدعى عليها ولم تطلب إعادتها لموكلتي وانتفعت بها، وأما الفواتير التي لم تعتمدها المدعى عليها لعدم وجود كروت تشغيل فكيف تدعي ذلك وهي من يصدر كروت التشغيل ) ثم أجابت المدعى عليها وكالة عبر المحادثة الجانبية بما نصه (شركة (...) هي جهة مستقلة عن موكلتي ولا صفة لها بالتعاقد ، واصدارها للكروت على مطبوعاتها لا يلزم موكلتي بشيء وعليه فلتنازع المدعية شركة (...). ثانيا العقد شريعة المتعاقدين وجاء في الشروط العامة ان تلتزم شركة دايم بعدم مخاطبة إدارة المشروع في الموقع الا من خلال شركة (...) فقط فأين هذا الاعتماد ؟ ، وفقا لذات امر الشراء وفي الشروط العامة ان الفواتير تحسب على أساس كروت التشغيل المعتمد من شركة (...)، وفقا لذات امر الشراء في الشروط العامة ان الفواتير تحسب على أساس كروت التشغيل المعتمد من شركة (...). في تقرير الخبير صفحة ١٠ من تقرير الخبير ذكر الموافقة الجزئية على الفواتير هي أساس احتساب المبلغ الذي انهت اليه النتيجة ، وحين حضوره للاستجواب آل الى الكشف المقدم من الشركة والمقدم بناء على طلبة في الايميل المرسل من قبلنا والخالي من أي إقرار ، وفي بيان الحالة غير معتمد يشمل الصف كاملا بفواتيره وعدد ساعاته والمبالغ المحسبة بناء على أوراق القضية كاملة ، وعليه فإن التقرير مخالف لواقع المستندات ومتناقض مع نفسه ولا يستند عليه ، حيث لم يقدم حتى الان الخبير الفواتير المعتمدة جزئيا ، ولم يقدم المدعي البينة على دعواه .كما ان وكيلة المدعية اجابت لدائرة ان شركة (...) اجرت المعدة دون علم موكلتها فكيف وصلت لها كروت التشغيل ؟ بالإضافة الى ان المعدة قدمت بسائق من قبل المدعية فكيف لا تعلم عن عدد ساعات التشغيل وتحسب على أساس شهري فهذا مخالف لأمر الشراء المتفق عليه )ثم قررت المدعى عليها وكالة عبر المحادثة الجانبية أنها تطلب سؤال المدعية وكالة هل تم احتساب عدد الساعات الفعلية المقدمة بكروت التشغيل بناء على وجود المعدة لدى موقع (...) ، وهل استمر وجود المعدة بالموقع لأكثر من ثلاث أيام ٢٤ ساعه متواصلة فأجابت المدعية وكالة أن احتساب الفواتير بشكل شهري و أن كروت التشغيل قدمتها المدعى عليها من بداية القضية والشركة المدعى عليها هي من احتسبت عدد الساعات الفعلية هكذا أجابت ورفعت الجلسة للدارسة، وفي تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤، حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٤/ ٩ / ١٤٤٤هـ وحضرت لحضورها المدعى عليها وكالة (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر مندوب الخبير (...) سجل مدني رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم كل طرف مذكرة عبر الطلبات الالكترونية بالأمس القريب بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن طلباتكم الختامية في هذه القضية فقدمت جوابا عبر المحادثة الجانية نصه ما يلي ( ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٢,٩٧٥) مئتان واثنان ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي ، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م إلى ١٤٤٣/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٢٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي . ٣- إلزام المدعى عليها بتحمل تكاليف الخبير. ) ثم قدمت المدعى عليها وكالة ما نصه (نرفض ما طلبت المدعية مبلغ المطالبة الذي لم يثبت في ذمة موكلتي ولم تقم البينة عليه ، نرفض طلب المدعية باتعاب المحامي لكون الحق غير واضح وموكلتي ليست مماطله ، وذلك ثابت بتقرير الخبير الذي ذكر في تقريره ان المدعية لا تستحق المبلغ كامل ، وكذلك اتعاب الخبير لذات الغرض وعليه نؤكد رفضنا لجميع طلبات المدعية ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كانت الشركة المدعية تطلب في هذه الدعوى أولا / إلزام الشركة المدعى عليها الأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٢,٩٧٥) مئتان واثنان ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال وذلك عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م إلى ١٤٤٣/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧م. ثانيا/ إلزام الشركة المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٢٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان ريال ثالثا/ إلزام المدعى عليها بتحمل تكاليف الخبير.، ولكون محل التعاقد من خدمات تأجير المعدات ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ شركة (...) ، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ قدره (١١٠.٣٧٢.٦٧) مائة وعشرة ألاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالا وسبعة وستون هللة ، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي وما قدمه من بعد ذلك من كشف حساب صادر من الشركة المدعى عليها و ممهور بختمها لذلك فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق الشركة المدعية وفق ما انتهى له الخبير، ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ كما رأت الدائرة أن الشركة المدعى عليها ما نسبته (٥٥%) من قيمة ندب الخبير مما تنتهي الدائرة معه الدائرة لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع الآتي أولا / مبلغ قدره (١١٠.٣٧٢.٦٧) مائة وعشرة ألاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالا وسبعة وستون هللة مقابل أجرة المعدات محل الدعوى ورفض ما زاد عن ذلك ثانيا / مبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانية ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ثالثا/ مبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعة الاف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب الخبير ورفض ما زاد عن ذلك على أن يدفع جميع ما تقدم لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530024534 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٥٩٢٢لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٢,٩٧٥) مئتان واثنان ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال وذلك عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م إلى ١٤٤٣/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧م. و بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٢٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان ريال و بتحمل تكاليف الخبير، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع الآتي أولا / مبلغ قدره (١١٠.٣٧٢.٦٧) مائة وعشرة ألاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالا وسبعة وستون هللة مقابل أجرة المعدات محل الدعوى ورفض ما زاد عن ذلك ثانيا / مبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانية ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ثالثا/ مبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعة الاف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب الخبير ورفض ما زاد عن ذلك على أن يدفع جميع ما تقدم لشركة (...)، وبتسليم وكيل المدعى عليها ، نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن دفعت موكلتي برفض الدعوى واعترضت على ندب الخبير فالدعوى ليست بحاجة له، وان المدعية استندت في دعواها على فواتير غير صحيحة وغير معتمدة من موكلتي فالمتعين رفض الدعوى، استناداً على الاتفاق المبرم الذي حدد شكل الاثبات هو وجود ختم وتوقيع من المخولين على الفواتير وهو غير متحقق، وأقرت المدعية بذلك. ودفع ببطلان تقرير الخبير وذلك بأن النتيجة متناقضة بعضها لبعض حيث ذكر في الخلاصة بأن المدعى عليها تستحق ١١٠ ألاف وقرر في ذات البند ان جميع الفواتير غير مختومة وغير موقعه بالاستلام، فهذا التناقض موجباً لإبطال حجية تقرير الخبير ان الخبير لم يرفق الورقة بتقريره لولا ان اعترضت موكلتي على التقرير وطلبت مناقشته ، أما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلا وجه له لانتفاء العلاقة السببية والمماطلة فموكلتي لم تمتنع عن سداد المتبقي ١٩٠٠٠ ريال بحسب المستندات الثبوتية الا ان المدعية امتنعت ولجأت للتقاضي مبلغ ٢٠٢ الف ريال ولا يخفاكم انه اذا كان الحق ملتبساً فلا يستحق الخصم أي اتعاب ، وما يتعلق بأتعاب الخبرة فموكلتي لم تطلب ندب خبير وتقريره محل طعن واعتراض ولم تتسبب موكلتي بهذا الوضع حتى تتحمل بأتعاب الخبرة وختم لائحته بطلب نقض الحكم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فبجلسة اليوم اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعى عليها يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه ، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة : بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في ٢٣ /١٠ /١٤٤٤هـ القاضي بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع الآتي أولا / مبلغ قدره (١١٠.٣٧٢.٦٧) مائة وعشرة ألاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالا وسبعة وستون هللة مقابل أجرة المعدات محل الدعوى ورفض ما زاد عن ذلك ثانيا / مبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانية ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ثالثا/ مبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعة الاف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب الخبير ورفض ما زاد عن ذلك على أن يدفع جميع ما تقدم لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) , محمولاً على أسبابه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.