حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430884796

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470847998/1444
رقم الحكم:4430884796
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470847998 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430884796 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة ووبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٧٩٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٠٨٧٨٣١٦)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة لمدة (٢) سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (٥٥١,٥٣٥.٥٤) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٥٥١,٥٣٥.٥٤) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٥١,٥٣٥.٥٤) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥٥١,٥٣٥.٥٤) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م حتى ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٥٥١,٥٣٥.٥٤) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م إلى ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيع الأطراف وختم المدعى عليها، كما قدمت أمر الشراء الصادر من المدعى عليها الممهور بختمها، كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة، كما قدمت عدد من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع الاستلام والختم، وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (٥٥١,٥٣٥.٥٤) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال لقاء تأجير عمالة، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيع الأطراف وختم المدعى عليها، كما قدمت أمر الشراء الصادر من المدعى عليها الممهور بختمها، كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة، كما قدمت عدد من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع الاستلام والختم واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، وأما ما يتعلق بطلب أتعاب التقاضي فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هومن الضرر الذي تنفيه الشريعة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع وإلجاء المدعية لرفع الدعوى واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم: (...) ما يلي:- أولاً: مبلغا وقدره (٥٥١,٥٣٥.٥٤) ريال خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله ريال مقابل أجرة عمالة ثانياً: مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال خمسون ألفًا ريال سعودي مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث