حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430884311
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470740335/1444
رقم الحكم:4430884311
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470740335 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430884311 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470740335 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بدعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: لائحة الدعوى مقدمة من (...) وكيل شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكالة شرعية رقم (...) وتاريخ 02-01-1443هـ عنوانها (...) حي (...) مبنى (...) صندوق بريد (...) رمز بريدي (...) هاتف (...) ضد شركة (...) ذات سجل تجاري رقم (...) صندوق بريد (...) رمز بريدي (...) الوقائع قامت شركة (...) بتقديم طلب منح تسهيلات مواد غذائية بيع بالآجل ممهور بالتوقيع وختم الشركة ومصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى المدعي شركة (...). قامت موكلتي بتقديم التسهيلات والبيع بالاجل بموجب فواتير مصادق عليها بالاستلام مرفق1الفواتير . قامت موكلتي بتقديم كشف حساب يوضح المبلغ الغير مسدد 1,724,275.24 ريال إلى شركة (...) وأفادت بالمطابقة على مبلغ 1,588,819 ريال مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون الف وثمانمائة وتسعة عشر ريال سعودي بالرغم من أنها قامت بالختم على الفواتير على المبلغ الموجود في كشف الحساب. الادعاء أخلت المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها الوارد في الفواتير بالاستلام والوارد في كشف الحساب ولم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها حتى تاريخه مبلغ وقدرة 1,724,275.24 ريال مليون وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال وأربعة وعشرون هلله سعودي، كما أن موكلتي قامت بحث المدعى عليها بجميع الطرق الودية وبموجب خطاب إشعار مديونية. الاسانيد كشف الحساب الممهور بختم شركة (...) عقد طلب منح التسهيلات موقع ومختوم ومصادق عليه من الغرفة التجارية في جده. الفواتير ممهورة بختم شركة (...). خطاب إشعار المديونية. السجل التجاري للطرفين. الطلبات: إلزام المدعى عليها شركة (...) ذات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) ذات سجل تجاري (...) مبلغ وقدرة 1,724,275.24 ريال مليون وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال وأربعة وعشرون هلله سعودي ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسة وإرسال رابط الجلسة لها؛ مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا في مواجهتها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة الدعوى المرصودة بعاليه، وبسؤاله عن بينته قدم العقد المبرم بين الطرفين ومصادقة على الرصيد، وذكر أن لديه فواتير وسندات قبض لم يرفقها، وبالاطلاع على العقد تبين أنه مبرم بين طرفي الدعوى ومذيل بختمهما، كما جرى الاطلاع على ورقة المصادقة المتضمنة مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره 1588819 مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة عشر ريالاً، ثم قرر المدعي وكالة حصر دعواه في المبلغ المصادق عليه من قبل المدعى عليها في ورقة المصادقة المرفقة في ملف القضية مع احتفاظه بحق موكلته برفع دعوى مستقلة للمطالبة بالمبلغ المتبقي، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيـًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّـــفت عن تقديم مذكرة الجواب، مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، عليه واستنادا للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، حيث نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ا.هــــ، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه في المبلغ المصادق عليه من المدعى عليها وقدره 1588819 مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة عشر ريالاً مدعيًا قيام موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها وأنها لم تقم بسداد ثمن البضاعة، وقدم بينته المتمثلة في اتفاقية البيع بالآجل المذيلة بختمين منسوبين لطرفي الدعوى، وكذا مستند المصادقة على الرصيد بمبلغ قدره 1588819 مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة عشر ريالاً، تأسيسا على ذلك وحيث ثبتت العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقد المشار إليه آنفا، وأن المبلغ المدعى به ثابت ومستقرٌ في ذمة المدعى عليها؛ وذلك بموجب مصادقة المدعى عليها على المبلغ المذكور، حيث يعد ذلك بمنزلة الإقرار، وهو حجّة على صاحبه ومؤاخذٌ به؛ كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، لذا ولقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، ولقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، ورجوعا إلى الأصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المدعى به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور مع عدم تقديم الجواب رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1588819 ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430884311 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470740335 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها شركة تهامة الخير لتجارة الأغذية ذات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) ذات سجل تجاري (...) مبلغ وقدرة 1,724,275.24 ريال مليون وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال وأربعة وعشرون هلله سعودي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 26/08/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1588819 مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة عشر ريالاً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 20/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة مخالفة الحكم للأصول والقواعد وان الادعاء بوجود مصادقة غير صحيح وان هناك لا يوجد غير فواتير لم يثبت استلمها وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكد على صحة الحكم الابتدائي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (26/08/1444) في القضية رقم (4470740335) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1588819 مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة عشر ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.