حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430853799
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470810290/1444
رقم الحكم:4430853799
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470810290 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430853799 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٠٢٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) لاعمال الصيانة والديكور المدعى عليه: (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/١١/١٦ هـ الصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٢/٠٨/١٦ هـ الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠.٠٥٨) تسعون ألفا وثمانية وخمسون ريالا مقابل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ لأعمال الدهان وألواح الديكور والجبس والتكسية والعزل الحراري بمشروع المركز المالي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في مصادقة كشف حساب بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١١٠٦٥٩١٥ والمؤرخ في ٠٤/٠٩/١٤٤٤ هـ ونصها إشارة إلى دعوى المدعية فإننا نجيب عما جاء فيها بالاتي: اولاً: موكلتي سددت كامل مبلغ العقد وقد أقرت المدعية في المرفق بعدم وجود أي مبالغ مستحقة لها تجاه موكلتي وبهذا تكون المدعية لا تطالب موكلتي بأي مبالغ مستحقة نتيجة أعمال نفذتها. (مرفق١) ثانياً: أن مبلغ المطالبة الذي تطالب به المدعية هو عبارة عن رصيد حسن تنفيذ محتجز بقيمة ١٠% من العقد، وعادة لا يسلم حسن التنفيذ إلا بعد تسليم المشروع بشكل نهائي للمالك، وهذا لم يتم حتى الان ولم يقدم وكيل المدعية بينه على انتهاء المشروع وتسليمه للمالك، والأصل في الأمور العارضة العدم، لذا فإننا نطلب من الدائرة إلزام المدعية بتقديم شهادة إنجاز للمشروع. ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل مبلغ المطالبة عبارة عن رصيد حسن تنفيذ بنسبة ١٠ % ؟ فقرر قائلا: نعم، هكذا قرر، كما سألته الدائرة هل تم تسليم المشروع بشكل نهائي للمالك ؟ فقرر قائلا: نعم، تم تسليمه، هكذا قرر، وعليه أفهمته الدائرة عن بينته على تسليم المشروع بشكل نهائي للمالك فذكر بأنه يطلب مهلة لذلك، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قدم مذكرة رد عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١١١٨٦٥٨٠ والمؤرخ في ١١/١٠/١٤٤٤ هـ ونصها نقيدكم بان تم التعاقد مع شركة (...) باتفاقية عقد من الباطن رقم(٠١١١-٣٠-١٧١) بتاريخ ١٦/ديسمبر /٢٠١٢م اتفاقية عقد من الباطن ((SBG-KAFD-١٤٢٧٣ من اجل اعمال التشطيبات المدنية في الجزء ((...) و (...)) متنوع في منطقة مشروع (...) مشروع الرياض القطعة رقم (...) المنطقة (...) بالرياض المقاول بالباطن مؤسسة (...) على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ لا عمال الدهان والواح الديكور والجبس والتكسية والعزل الحراري الصوتي وبالفعل تم انشاء وعمل جميع ما طلب منه حسب المواصفات من المقاول الرئيسي وتم تسليمها والانتهاء منها بمشروع(...) بمبلغ اجمالي مبلغ قدره (٤٦٢,٠٠٠.٠٠) أربع مئة واثنان وستون ألفًا ريال سعودي، حسب الاتفاق بالقعد الأساسي المرفق صورة منه، وبعدها تم إضافة ملحق عقد رقم (١) اتفاقية عقد بالباطل رقم (SBG-KAFD-١٤٢٧٣) بتاريخ ٢٧/فبراير ٢/ ٢٠١٤ م من اجل إضافة كمية اعمال التشطيبات المدنية في الجزء (٣,٠٩) المنطقة (...) في منطقة مشروع (...) مشروع الرياض (...) لنفس الاعمال التي تم طلبها بالعقد الأساسي واضافة بعض الأشياء الجديد حسب المرفق علماً بان اجمالي قيمة الملحق الإضافي مبلغ وقدرة (٢٥٩,٦٠٠) مائتان وتسعة وخمسون الف وستمائة ريال حسب مرفق ملحق العقد رقم واحد وبعدها تم إضافة ملحق عقد رقم (٢) اتفاقية عقد بالباطل رقم (SBG-KAFD-١٤٢٧٣) بتاريخ ١٧/ ٥/ ٢٠١٤ م من اجل إضافة كمية اعمال التشطيبات المدنية في الجزء (٣,٠٩) المنطقة (...) في منطقة مشروع (...) مشروع الرياض (...) لنفس الاعمال التي تم طلبها بالعقد الأساسي واضافة بعض الأشياء الجديد حسب المرفق علماً بان اجمالي قيمة الملحق الإضافي مبلغ وقدرة (٤٠٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة الاف ريال حسب مرفق ملحق العقد رقم الثاني وبعدها تم إضافة ملحق عقد رقم (٣) اتفاقية عقد بالباطل رقم (SBG-KAFD-١٤٢٧٣) بتاريخ ١٧/ ٨/ ٢٠١٤ م من اجل إضافة كمية اعمال التشطيبات المدنية في الجزء (٣,٠٩) المنطقة (...) في منطقة مشروع (...) مشروع الرياض (...) لنفس الاعمال التي تم طلبها بالعقد الأساسي واضافة بعض الأشياء الجديد حسب المرفق علماً بان اجمالي قيمة الملحق الإضافي مبلغ وقدرة (٩٢٣,٥٠٠) تسعمائة وثلاثة وعشرين الاف وخمسمائة ريال حسب مرفق ملحق العقد رقم الثالث، وبذلك تكون اجمالي المبلغ للعقد الأساسي والملاحق الثلاثة مبلغ وقدرة اجمالي (٢,٠٥٠,١٠٠)مليونان وخمسون الفاً ومائة ريال سعودي، سُدد منها مع مبالغ الخصم من قبل المدعي مبلغ قدره ((١,٩٦٠,٠٤٢.٠٠) مليون وتسعمائة وستون ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي))، والمتبقي مبلغ وقدرة اجمالي (٩٠,٠٥٨,٤٠) تسعون ألفًا وثمانية وخمسون ريال واربعون هللة سعودي ؛ و نحن مؤسسة (...) لأعمال الصيانة والديكور: تعاقدنا مع (...) السعودية وليس مع المالك الرئيسي ولا نعرفه وليس لنا صلة مطلقا به وغير مسموح لنا التواصل او التعامل او مطالبة المالك الرئيسي باي شيء كان حسب المتفق عليه اثناء التعاقد مع (...) السعودية وبذلك تعتبر (...) السعودية هي المالك لأعمالنا حسب العقد المرفق صورة منه محل الدعوى وليس المالك الرئيسي مركز (...) ولا يحق لنا مطالبة المالك الرئيسي بشهادة إنجاز للمشروع لأننا لم نتعاقد معه حسب طلب المدعية عليها بشهادة انجاز للمشروع بمذكرتها السابقة والمقدمة في ٤/٩/١٤٤٤هـ وانما تعاقدنا مع (...) فقط حسب العقد المرفق صورة منه وقد تم استلام جميع الأعمال منذ تاريخ ٣١ / ٦ / ٢٠١٣ حتى ٣١ /٨ / ٢٠١٥م بموجب فواتير صرف مستحقات سابقة وموقعة من المشرفين و من مدير المشروع (مرفق صور عدد ١٣) وتعتبر بمثابة استلام نهائي منذ سبع سنوات وثمانية اشهر. والمصادقة على مستخلص ختامي (مرفق صور عدد ٣) بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠١٨ وصرف باقي المستحقات باستثناء مبلغ الضمان(١٠%) والبالغ (٩٠,٠٥٨.٤٠) تسعون الف وثمانية وخمسون ريال واربعون هللة لذا نامل الزام المدعية علية بدفع ما في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدرة ((٩٠,٠٥٨.٤٠) تسعون الف وثمانية وخمسون ريال واربعون هللة)) بمثابة الضمان النهاية (١٠%). لذا نطالب بالزام المدعية عليها بدفع ما في ذمتها من المستحق عليها من عام ٢٠١٥م وهذا ما يثبت ان ليس للمدعية عليها أي حق بمطالبتنا بشهادة انجاز للمشروع او غيرها،لان التعاقد كان مع (...) وليس مع المالك الرئيسي. وان جميع الاعمال مسلمة من حوالي سبع سنوات وثمانية اشهر واكثر وان كان لديها أي ملاحظة او مطالبة لماذا لم تطالب موكلتي طوال السنوات الماضية، وهذا ما يثبت تهرب ومماطلة المدعية عليها عن السداد وعدم الالتزام ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: اولاً:يتضح من تأخر وكيل المدعية في تقديم جوابه أنه عاجز عن تقديم البينة والمتمثلة في شهادة انجاز للمشروع و لم يتقيد بما طلبته منه الدائرة في الجلسة السابقة، بل ظل يعيد ويشرح طريقة التعاقد والاعمال المنجزة وعدد الملاحق وهذا لا خلاف عليه! ثانياً:نوضح للدائرة أن مشروع مركز (...) سُحب من موكلتي منذ ٢٠١٨م من المالك وهو تاريخ انتهاء عمل المدعية حسب إقرار وكيلها في مذكرته فبذلك تكون انتهت علاقة موكلتي بالعمل مع المالك بما لها وما عليها، وتستطيع المدعية بالتنسيق مع الاستشاري استخراج شهادة انجاز للمشروع، إذا أن الاستشاري لم يتغير، وهو المسؤول عن اعتماد ورفض أي من الاعمال أو استخراج أي شي تطلبه المدعية. لذا فإننا نطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوى.، هكذا أجابت، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل تم إنجاز كافة الأعمال محل الدعوى وتسليمها لموكلتك فقررت قائلة: نعم، لقد تم الانتهاء منها لموكلتي منذ عام ٢٠١٨ م، هكذا قررت، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما مزيد إضافة فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن عقد مقاولة فهي تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً،ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠.٠٥٨) تسعون ألفا وثمانية وخمسون ريالا مقابل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ لأعمال الدهان وألواح الديكور والجبس والتكسية والعزل الحراري بمشروع المركز المالي، واستند في إثبات دعوى موكلته على مصادقة كشف حساب بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولما كانت وكيلة المدعى عليها لا تنكر العلاقة التعاقدية وإنما تنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، ودفعت بأن مبلغ المطالبة هو عبارة عن رصيد حسن تنفيذ محتجز بقيمة ١٠% من العقد، وعادة لا يسلم حسن التنفيذ إلا بعد تسليم المشروع بشكل نهائي للمالك، وصادق وكيل المدعية على ذلك وذكر بأن موكلته مقاول بالباطن وتعاقدت مع المدعى عليها ولا تعرف المالك الرئيسي، حيث إن موكلته نفذت الأعمال محل الدعوى وانتهت منها وسلمتها للمدعى عليها منذ عام ٢٠١٥ م، ولم تستلم موكلته المبلغ المدعى به حتى تاريخه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من كون المدعية لم تسلم شهادة إنجاز المشروع للمالك الرئيسي فهو دفع غير مقبول ؛ إذ عدم تسليم المستند سالف الذكر من عدمه لا يمنع استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، لاسيما وأن وكيلة المدعى عليها المخولة بالإقرار أقرت في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/١٠/١٣ هـ ونصها ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل تم إنجاز كافة الأعمال محل الدعوى وتسليمها لموكلتك فقررت قائلة: نعم، لقد تم الانتهاء منها لموكلتي منذ عام ٢٠١٨ م ، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من كون المشروع محل الدعوى تم سحبه منذ عام ٢٠١٨ م فهو دفع لم تقدم عليه بينة مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه، مما يتجسد لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) السعودية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لأعمال الصيانة والديكور بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠.٠٥٨) تسعون ألفا وثمانية وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.