حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431063825

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470833594/1444
رقم الحكم:4431063825
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470833594 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431063825 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٣٥٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (٤٤١٠٢٩)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما يلي: ١- اتفق موكلي المدعي مع المدعى عليه بتاريخ: ٠٣/ ٠٩/ ١٤٣٤هـ لتمثيله القانوني في القضية المقامة ضده من(...) بالمحكمة التجارية بالرياض والمقيدة برقم (٣٤٨٠١٢٤٤١) لدى الدائرة التجارية الثانية، بموجب عقد موقع بين الطرفين. ٢- تضمن الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه المرافعة والمدافعة عنه في القضية المشار إليها والمرفوعة ضده من قبل و(...)، مقابل مبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مليوني ريال. ٣- المدعي أنجز كل المهام الموكلة إليه بموجب العقد، حيث مثل المدعى عليه في الدعوى محل الاتفاق، وحصل على حكم نهائي لصالح المدعى عليه. ٤- أخل المدعى عليه بالتزامه ولم يدفع مبلغ الأتعاب المستحق لموكلي والبالغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مليوني ريال، رغم المطالبات والإمهال، علمًا بأن المدعي أخطر المدعى عليه بأداء الحق كما هو موضح في الإخطار ولم يقم المدعى عليه بالسداد، على أن أستحق مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال سعودي متى عند صدور الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٧٠٨٥٣) وتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وعليه أستحق (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال سعودي لم يصل منه شيئًا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالًا وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: الترافع وصدور الحكم، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يومًا من تقديم الدعوى، من تاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠٩/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله . وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: ١- عقد أتعاب محاماة مؤرخ في ٠٣/ ٠٩/ ١٤٣٤هـ، المبرم بين (...) و (...)، والمذيل بتوقيعهما. ٢- صك الحكم رقم (٤٤٧٢٧٠٨٥٣) وتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية، في القضية رقم (٣٤٨٠١٢٤٤١)، والمقامة من (...) ضد (...)، والذي انتهى في منطوقه إلى عدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها. ٣- صك الحكم رقم (٤٤٣٠١٨٣٢١٩) وتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثانية، والذي انتهى في منطوقه إلى قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالرياض بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم (٣٤٨٠١٢٤٤١). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وفيها أشارت إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فقرر وكيل المدعي تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: اتفق موكلي المدعي مع المدعى عليه بتاريخ: ٠٣/ ٠٩/ ١٤٣٤هـ لتمثيله القانوني في القضية المقامة ضده من (...) بالمحكمة التجارية بالرياض والمقيدة برقم (٣٤٨٠١٢٤٤١) لدى الدائرة التجارية الثانية، بموجب عقد موقع بين الطرفين (مرفق رقم ١). تضمن الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه المرافعة والمدافعة عنه في القضية المشار إليها والمرفوعة ضده من قبل (...)، مقابل مبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مليوني ريال. المدعي أنجز كل المهام الموكلة إليه بموجب العقد حيث مثل المدعى عليه في الدعوى محل الاتفاق، وحصل على حكم نهائي لصالح المدعى عليه (مرفق رقم ٢). أخل المدعى عليه بالتزامه ولم يدفع مبلغ الأتعاب المستحق لموكلي والبالغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مليوني ريال، رغم المطالبات والإمهال، علمًا بأن المدعي أخطر المدعى عليه بأداء الحق كما هو موضح في الإخطار (مرفق رقم ٣) ولم يقم المدعى عليه بالسداد حتى تاريخه. لما تقدم من أسباب أطلب الحكم لموكلي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال. وذكر بأن بينة موكله على ذلك الأحكام السابقة وعقد الأتعاب والإخطار، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وفي حال تعذر الإرفاق عن طريق النظام يتم إرساله عن طريق بريد الدائرة (...) وفي جلسة هذا اليوم ١١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، ووكيل المدعى عليه(...) بالوكالة رقم (...)، وذكر وكيل المدعى عليه بأن رد موكلته يتمثل في الآتي: إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعي (...) برقم القضية (٤٤٧٠٨٣٣٥٩٤) وتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه ضد موكلي المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، حيث يطالب وكيل المدعي موكلي بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مليوني ريال بموجب عقد موقع بين الطرفين. لذا فإنني أوجز الرد على ما ذكر في لائحة وكيل المدعي كما يلي: أولًا: ذكر أنه قد جرى الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه بموجب عقد موقع بين الطرفين بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٣٤ه لتمثيل موكلي في الترافع القانوني في القضية المقامة ضد موكلي من المدعي(...) بالمحكمة التجارية بالرياض أمام الدائرة الثانية في القضية رقم (٣٤٨٠١٢٤٤١)، فهذا صحيح. ثانيًا: موكلي لا ينكر قيام المدعي بإنجاز أعماله الموكلة له بموجب عقد الاتفاق، وما جاء في أمر الإخطار من المدعي لموكلي المدعى عليه تم استلامه مباشرةً. ثالثًا: إن موكلي لا يستطيع دفع هذا المبلغ حيث إنه يمر بضائقة مالية، ولذا نرجو النظر بعين العطف والرحمة لظروف موكلي. وتأسيسًا على ما سبق فإننا نطلب ما يلي: رد دعوى المدعي. فعقب وكيل المدعي بأن جواب المدعى عليه تضمن إقراره ومصادقته على صحة الدعوى، ولكنه يرغب في مماطلة المدعي ويؤكد على طلبات موكله في صحيفة الدعوى. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بأتعاب المحاماة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة التاسعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المطالبة مقامة من محامي ضد موكله بخصوص أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن ترافع فيها أمام هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٢٨/ ٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية).ولـمّا كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مليوني ريال، والذي يمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (٣٤٨٠١٢٤٤١)، وحيث إن وكيل المدعى عليه أقر بصحة العقد محل الدعوى، وأقر بقيام المدعي بإنجاز أعماله الموكلة له بموجب عقد الاتفاق، إلا أنه ذكر بأن موكله لا يستطيع دفع المبلغ محل العقد؛ لكونه يمر بضائقة مالية، وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعاً، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431063825 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٣٥٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونان ريال، تمثل أتعاب محاماة للقضية السابق الحكم فيها بالصك رقم (٤٤٧٢٧٠٨٥٣) وتاريخ ٠٨ /٠٢ /١٤٤٤هـ، والمنتهية بـ (عدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها)، وذلك نتيجة اتفاق مسبق مع المدعى عليه لتمثيله قانونياً في القضية رقم (٣٤٨٠١٢٤٤١) لدى الدائرة التجارية الثانية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (إلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال)، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إبطال الحكم وفتح الترافع أمام دائرة الاستئناف، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصالحية القضية للفصل فيها قررت رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٤٣٠٨٤٥٧٢٥ المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٢١هـ الصادر في القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٣٥٩٤ القاضي بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث