حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430872842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470795467/1444
رقم الحكم:4430872842
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795467 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430872842 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٥٤٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المبلغ كاملاً)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة العمل في التجارة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/١١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لم يعمل شيء)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (وصولات المبالغ)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٣٠م. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال، وقدم سنداً: سندات استلام المبلغ المتضمن استلام المدعى عليه المبلغ المطالب فيه، ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه فأجاب بقوله إنه يطلب مهلة لتوكيل محام وإحضار جواب محرر عن الدعوى، وهو استلم (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال من المدعي، وربحت ثم خسرت وكان التداول في سوق (...)، فلما سمع ذلك المدعي وكالة قرر بقوله: إنه لم يكن الاتفاق على أن يتم التداول بها في سوق (...) وإنما كان الاتفاق على المضاربة بها بشكل عام دون تحديد مجال معين. هكذا قرر. وعليه جرى إفهام المدعى عليه بتقديم جوابه المفصل والملاقي عن الدعوى، ورفعت الجلسة لذلك والله الموفق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عما طلب مهلة لأجله، فأجاب بقوله: إن المدعي ابن عم له وقريب وما ذكره في دعواه من أنه سلمه مبلغ للمضاربة به فصحيح، لكن المبلغ الذي سلمه له هو (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وليس (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، كما هو مدون في سندات القبض، والزيادة التي قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال هي أرباح، وله عنده (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال فقط لا غير. وبعد الاطلاع على سندات القبض تبين أنها ٣ سندات قبض مجموع مبلغها (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وتتضمن إقرار المدعى عليه باستلامه للمبالغ المدونة فيها. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بقوله: صحيح أنه حرر سندات قبض للمدعي بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، والصحيح أن رأس المال (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال والباقي أرباح. فلما سمع ذلك المدعي وكالة قرر بقوله: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، والصحيح أن المدعي قام بتسليم المدعى عليه مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ثم بعدها بشهر سلمه (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، ثم بعدها بفترة سلمه (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال، وكل هذا مثبت بسندات القبض وكلها رأس مال. وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته فاكتفى المدعي وكالة بما قدمه وقرر المدعى عليه أنه إن حضر المدعي وقرر أن رأس ماله (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، هو يرضى بكلامه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، ولما كان هذا النزاع قائم بين شريكين في شركة مضاربة مما يتبين معه انعقاد الاختصاص لهذه المحكمة بنظرها، ولما كان المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال الذي استلمه من المدعي وهو مبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وهذا ما حصر المدعي دعواه به، ولما كان المدعى عليه يصادق دعوى المدعي بالشراكة كما يصادق على استلامه لمبلغ قدره ٣٠٠ ألف ريال، ويقرر أنها ما زالت في ذمته وينكر استلامه ما زاد عن ذلك، وحيث قدم المدعي بينته المتمثلة في سندات قبض تتضمن استلام المدعى عليه مبالغ مجموعها (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال والسندات ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وحيث قرر المدعى عليه أن ما زاد عن (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال هي أرباح، ولما كانت سندات القبض المرفقة تحمل إقرارا صريحا للمدعى عليه باستلامه مبالغ مجموعها (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال وقد أقر المدعى عليه بصحة هذه السندات وعائدية التوقيع له بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن إنكاره يعد رجوعا عن إقرار سابق في حقوق لآدميين فلا تقبله الدائرة و تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الآتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) أن يدفع حالا للمدعي/ (...) سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. والله الموفق.