حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430854623
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439377879/1444
رقم الحكم:4430854623
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439377879 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430854623 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439377879 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية عن بعد (مرئي) يوم الثلاثاء الموافق 23 / 07 / 1444هـ: وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في مذكرته المرفقة عبر النظام والمتضمنة: انه بتاريخ 15/1/2020م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد مقاولة تقوم موكلتي بموجبه بإعمال لمصلحة المدعى عليها تتلخص في تنفيذ حفر و+ دفان لمشروع (...) و ان ينتهي هذا العقد في تاريخ 1/8/2020م بمبلغ اجمالي قدره (7.557.056ريال) دفعت المدعى عليها لموكلتي مبلغ قدره (702.650ريال) بموجب الفاتورة الصادرة من المدعى عليها بتاريخ 6/5/2020م و بتاريخ 6/6/2020م قامت المدعى عليها بفسخ العقد دونما مبرر شرعي و لأن عقد المقاولة من العقود الرضائية الملزمة و لا يصار الى فسخه الا بالتراضي او الاخلال الجوهري بالالتزام و لأن المدعى عليها لجأت الى الفسخ دونما عذر و لأن المدعى عليها سلمت موكلتي بتاريخ 6/5/2020م مبلغ مالي و هذا دليل على التزام موكلتي بالأعمال و لأن بفسخ العقد فوتت المدعى عليها على موكلتي منفعة انعقد سبب وجودها كما انها بالفسخ سببت الضرر لموكلتي من اجرة عمالة ومعدات و لقوله صلى الله عليه و سلم (لا ضرر و لا ضرار) و قوله صلى الله عليه و سلم (المسلمون على شروطهم) و لما نصت عليه المادة (42) و المادة (45) و المادة (57) من نظام المحاكم التجارية فإن موكلتي تطلب الاتي: اولاً: الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (6.854.406 ريال سعودي) و هو المتبقي من العقد. هكذا تضمنت وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي يوم الثلاثاء الموافق 22/05/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى لمذكرته الجوابية المتضمنة: عدم ارتكاب موكلته لأي خطأ يمكن معه إلزامها بما يقع من ضرر ولم تبيّن المدعية وجه الخطأ، كما لم تبيّن وجه استحقاقها للربح الفائت إذ أن النظر في الربح الفائت يكون عند الحرمان من الكسب وهو ما لم يتحقق في دعوى المدعية، وإنما مرتكز دعواها المطالبة بقيمة العقد. هكذا تضمنت، عليه وبعد مراجعة كافة المستندات المقدّمة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت8 الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة ناشئة عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما من حيث الموضوع وحيث إن المدعي حصر دعواه في المطالبة بالتعويض عن فسخ المدعى عليها لعقد المقاولات المبرم بينهما ويطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (6.854.406 ريال سعودي)، باعتباره ربح فائت ناتج عن خطأ المدعى عليها في فسخها للعقد، وحيث إن التعويض عن فوات الانتفاع بالمال يجب أن تتحقق به أركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، كما أن حساب الربح الفائت قائم على مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفة دقيقة والقاعدة الفقهية نصّت على أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، كما أن القضاء التجاري استقر على عدم التعويض عن الربح الفائت لعدم الجزم بتحققه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430854623 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439377879 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ (6.854.406 ريال)، باعتباره ربح فائت ناتج عن خطأ المدعى عليها في فسخها للعقد، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 30/08/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 13/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، والذي تبين عدم حضوره رغم تبلغه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (30/08/1444) في القضية رقم (439377879) القاضي: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.