حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430884228

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430884228

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470770818لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430884228 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم4470770818لعام1444ه المدعي: منصور عبدالله إبراهيم المعارك المدعى عليه: مؤسسة صالح عمر عوض مرضاح للنقليات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى،وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/08/29هـ،وفيها حضر المدعي وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم 442570516 وتاريخها 1444/05/12 هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية) كما حضر المدعي أصالة والمثبتة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال مقابل قيمة أجرة نقل بضاعة عبارة عن منتجات بترولية لصالح المدعية، حيث إن المدعى عليها لم تسلمني البضاعة محل الدعوى حتى تاريخه وقد استلمت المدعى عليها أجرة النقل، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى حوالة بنكية بمبلغ المطالبة محولة من حساب موكلتي إلى حساب المدعى عليها وفاتورة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قرر، وبعرض اليمين المتممة على المدعي أصالة قرر قائلا: إني مستعد ببذل اليمين متى ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبة اليمين الغموس حلف بالله قائلا: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأني تعاقدت مع المدعى عليها مؤسسة صالح عمر عوض مرضاح للنقليات على أن تقوم المدعى عليها بنقل منتجات بترولية عن طريق البر وتسلمها لي مقابل أجرة قدرها (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، ووالله بأن المدعى عليها استلمت المبلغ المدعى به كاملا، ووالله بأن المدعى عليها لم تسلمني البضاعة محل الدعوى حتى تاريخه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم هكذا حلف، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تنبين وجود العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى حوالة بنكية بمبلغ المطالبة محولة من حساب موكلتي إلى حساب المدعى عليها وفاتورة، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال مقابل قيمة أجرة نقل بضاعة عبارة عن منتجات بترولية لصالح المدعية، حيث إن المدعى عليها لم تسلمني البضاعة محل الدعوى حتى تاريخه وقد استلمت المدعى عليها أجرة النقل، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى حوالة بنكية بمبلغ المطالبة محولة من حساب موكلته إلى حساب المدعى عليها و فاتورة، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادا للبينات سالفة الذكر، إذ الأصل عدم تسليم البضاعة محل الدعوى ما لم يثبت خلاف ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وبما أن المدعي أصالة أدى اليمين على نحو ما طلب منه كما هو مبين في مضامين وقائع الحكم أعلاه، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت) ؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة صالح عمر عوض مرضاح للنقليات بموجب سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي منصور عبدالله إبراهيم المعارك بموجب هوية وطنية رقم (...)مبلغا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430884228 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم4470770818لعام1444ه المدعي: منصور عبدالله إبراهيم المعارك المدعى عليه: مؤسسة صالح عمر عوض مرضاح للنقليات الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال مقابل قيمة أجرة نقل بضاعة عبارة عن منتجات بترولية لصالح المدعية، لما هو مبينٌ تفصيلاً في ملف الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها مؤسسة صالح عمر عوض مرضاح للنقليات بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي منصور عبدالله إبراهيم المعارك بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب. فقدم المستأنف استئنافه، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 20 / 10 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والتي لم يظهر انها قدمت من محام كما لم تحضر المستأنفة جلسة اليوم، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف المقدم من المستأنف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلا

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث