حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430872283

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430872283

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439457145لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430872283 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٥٧١٤٥لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلها فحررها بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ على الوصف التالي: لقد سبق ودخل موكلي في شراكة مع المدعى عليه في مؤسسة (...) وفروعها بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٤هـ،وقام موكلي كذلك بالتخارج من هذه الشراكة بتاريخ ١٥/٠١/١٤٣٩هـ،الا أن المدعى عليه ينكر شراكة موكلي في المؤسسة كاملة ويدعي بأن شراكة موكلي مقصورة على الفرع الخاص بالاستثمار على الرغم بأنه سبق ورفع دعوى نظرت امام المحكمة التجارية الدائرة الثانية وصدر فيها الحكم رقم ١٠٦٩ وتاريخ ٧/٧/١٤٤١هـ مكتسب القطعية كان يدعي فيها ملكية موكلي للمؤسسة منفردا ويطلب فيها اخلاء سبيله منها (نرفق لفضيلنكم صورة من الحكم المذكور) مستند رقم ١ وتم الحكم برفض الدعوى ثم بعد ذلك رفع قضية أخرى يطلب فيها اثبات شراكة موكلي في فرع الاستثمار فقط وهو امر لم يكن موكلي ينكره بل كان شريكا في كامل المؤسسة بين الفترتين المنوه عنهما أعلاه ونظرا لتملص المدعى عليه من الاعتراف بشراكة موكلي في كامل المؤسسة لم يجد موكلي بدا من رفع هذه الدعوى لإثباتها، ولا يفوتني الاعتذار لأصحاب الفضيلة عن الخطأ الحسابي الذي وقعت فيه عند تحرير الدعوى لأول مره حيث اختلف علي الرقم المدون من موكلي في الملاحظة التي سلمني إياها حيث سجل مليون وخمسمائة الف بالأرقام ووقعت في الخطأ عند نقله في صحيفة الدعوى وكتبت بدلا منه خمسة عشر مليون وهو امر يتضح من مقتضى الحال انه خطأ حيث لا يتأتى ان يستثمر شخص مبلغ كهذا ويتخارج بمبلغ ثلاثة مليون وخمسمائة. وبالرجوع لموضوع الدعوى نلفت نظر أصحاب الفضيلة للبينات والقرائن التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك الشراكة المذكورة في كامل المؤسسة منها على سبيل المثال لا الحصر شهادة الشهود (...) و(...) والمرصودة في الحكم للقضية رقم ٤٣٩ وتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٢هـ والمكتسب للصفة القطعية واستعداهما أيضا للإدلاء بشهادتهما امام الدائرة الموقرة. هذا من جهة ومن جهة أخرى يوجد لدى موكلي سيل من المعاملات والمسجلة في دفتر اليومية الموقع من المدعى عليه تثبت التداخل بين اعمال فروع المؤسسة كافة الامر الذي يتضح منه ان أصحاب هذا المال شركاء في كل الفروع دون ان انسى كشوف حساب البنوك التي يتضح من خلالها تداخل ايداعات معاملات الفروع على اختلافها الطلبات / لكل ما سبق ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى اطلب: ١/الحكم بأثبات شراكة موكلي مع المدعى عليه في الفترة المبينة في صدر الصحيفة. ٢/الحكم بأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والله يريني واياكم الحق حقا ويرزقنا واياكم اتباعه ثم قدَّم (المدعى عليه) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٨٢٣٢٠٠) وتاريخ ٧/١٢/١٤٤٤ ونصها ما يلي: [ نجمل ردنًا على دعوى المدعي رقم (٤٣٩٤٥٧١٤٥) لدى الدائرة التجارية الأولى بإيجاز فيما يلي:- ١- لا صحة لما يدعيه المدعي من شراكته في السجل رقم (...) مؤسسة (...)، إنما تم إثبات شراكة المدعي في السجل التجاري رقم (...) مؤسسة(...) وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٧٨٨٥٦٨٣) وتاريخ ٠٦ /٠٨/ ١٤٤٣هـ والصادر في الدعوى رقم (٤٣٨٤٢١) وتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٣هـ عن دائرتكم الموقرة الدائرة التجارية الأولى (مرفق الصك) علمًا بأن المؤسستين مختلفتين في النشاط. ٢- وعليه نفيد فضيلتكم بأن المدعي (...) لم يتطرق في الدعوى المشار إليها في البند السابق رقم (٤٣٨٤٢١) لا من قريب ولا من بعيد عن تلك الشراكة التي يريد إثباتها في مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ولو كان صادقًا في ادعائه لكان من باب أولى أن يطلب اثبات الشراكة في المؤسستين، علمًا بأن طلب موكلي في الدعوى المشار إليها في البند الأول كان محددًا وواضحًا لا لبس فيه ألا وهو طلب إثبات الشراكة في مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) فقط دون مؤسسة (...). ٣- كذلك لا بينه للمدعي عما يدعيه من دفعه لموكلي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشرة ملايين ريال، حيث أن ما يدعيه المدعي ينافي المنطق والعقل فكيف بمبلغ كبير مثل ما يدعيه المدعي ولا بينه عنده على ذلك حيث لا عقد شراكة ولا أي بينه على تسليمه المبلغ لموكلي، والسؤال الذي يطرح نفسه على المدعي ألا وهو من أين لك بكل هذا المبلغ وأنت موظف بالتربية والتعليم، و عليه فأن أيضا ما يدعيه المدعي من التخارج من المؤسسة بمقابل (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال لا صحة له حيث أنه لم يكن شريكًا من الأصل في مؤسسة المقاولات ولم يسلم المدعي أي مبالغ ولا يوجد أي بينه على الشراكة أو على التخارج كما يدعي. ٤- صاحب الفضيلة نفيد فضيلتكم بأن لدى موكلي بينه واضحه على عدم صحة ما يدعيه المدعي من دفعه لموكلي مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، حيث أنه بتاريخ ٠٧ /٠٧/ ١٤٣٣هـ اشترى المدعي من موكلي شقة بمبلغ (٤٨٠,٠٠٠) ريال التزم (...) بدفع مبلغ (٣٩٣,٤٠٤) ريال ودفع المدعي لموكلي عربون مبلغ (٩,٥٠٠) ريال وتبقى عليه مبلغ (٧٧,٠٩٦) ريال لم يسدد ذلك المبلغ إلا بعد سبع سنوات، وعليه فلو كان المدعي يملك ذلك المبلغ الذي ادعى بدفعه لموكلي في عام ١٤٣٥هـ فكان من باب أولى أن يسدد المبلغ المتبقي عليه من ثمن الشقة وقدره (٧٧,٠٩٦) ريال (مرفق ما يثبت). ٥- ومن اللافت للنظر والغريب والمنافي للعقل والمنطق في دعوى المدعي أنه يدعي بدفع مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال لموكلي كرأس مال في الشراكة التي يدعيها وفي نفس الوقت يدعي تخارجه بمبلغ (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال إذ كيف يكون رأس المال الشريك (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال والتخارج فقط بـ (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال، علمًا بأن رأس مال المؤسسة التي يدعي المدعي شراكته فيها فقط مبلغ(٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال حسب السجل التجاري، وعليه فأن يدعي المدعي يعتبر من ضرب الخيال. صاحب الفضيلة إن ما يدعيه المدعي في دعواه ما هو إلا ادعاء كيدي وذلك بسبب الحكم الصادر لموكلي في إثبات الشراكة في مؤسسة (...) المشار إليه في البند رقم (١) وكذلك إدخاله في جميع الدعاوي المقامة على مؤسسة (...) والحكم علي المدعي و المدعو (...) بالتضامن مع موكلي في تسديد المبالغ المالية في تلك الدعوى المقامة على مؤسسة (...) وكلها منظورة لدى دائرتكم الموقرة ومن الدلائل على كيدية دعوى المدعي أنه ظل ساكت على إثبات شراكته فيما يدعيه أو في تخارجه حتى صدر الحكم لموكلي بإثبات الشراكة في مؤسسة (...) والحكم على المدعي بالتضامن في الأحكام التي صدرت على مؤسسة (...) صاحب الفضيلة يتضح مما سبق ذكره عدم صحة ما يدعيه المدعي في اثبات الشراكة في مؤسسة (...) وكذلك عدم صحة ادعائه بأن دفع لموكلي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبالتالي فلا صحة أيضا لم يدعيه من تخارجه حيث لا بينه ولا سند على ما يدعيه المدعي وموكلي مستعد لأداء اليمين على عدم صحة ما يدعيه المدعي وأن الغرض من ذلك هو ادعاء كيدي لا أكثر ولا أقل لما اشرنا إليه بعالية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير وكيل المدعى عليه]. وفي جلسة ٩/٢/١٤٤٤ حضر أطرف الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فحررها بما نصه: [لقد سبق ودخل موكلي في شراكة مع المدعى عليه في مؤسسة (...) وفروعها بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٤هـ،وقام موكلي كذلك بالتخارج من هذه الشراكة بتاريخ ١٥/٠١/١٤٣٩هـ. الا أن المدعى عليه ينكر شراكة موكلي في المؤسسة كاملة ويدعي بأن شراكة موكلي مقصورة على الفرع الخاص بالاستثمار على الرغم بأنه سبق ورفع دعوى نظرت امام المحكمة التجارية الدائرة الثانية وصدر فيها الحكم رقم ١٠٦٩ وتاريخ ٧/٧/١٤٤١هـ مكتسب القطعية كان يدعي فيها ملكية موكلي للمؤسسة منفردا ويطلب فيها اخلاء سبيله منها: (نرفق لفضيلتكم صورة من الحكم المذكور) مستند رقم ١ وتم الحكم برفض الدعوى ثم بعد ذلك رفع قضية أخرى يطلب فيها اثبات شراكة موكلي في فرع الاستثمار فقط وهو امر لم يكن موكلي ينكره بل كان شريكا في كامل المؤسسة بين الفترتين المنوه عنهما أعلاه ونظرا لتملص المدعى عليه من الاعتراف بشراكة موكلي في كامل المؤسسة لم يجد موكلي بدا من رفع هذه الدعوى لإثباتها. ولا يفوتني الاعتذار لأصحاب الفضيلة عن الخطأ الحسابي الذي وقعت فيه عند تحرير الدعوى لأول مره حيث اختلف علي الرقم المدون من موكلي في الملاحظة التي سلمني إياها حيث سجل مليون وخمسمائة الف بالأرقام ووقعت في الخطأ عند نقله في صحيفة الدعوى وكتبت بدلا منه خمسة عشر مليون وهو امر يتضح من مقتضى الحال انه خطأ حيث لا يتأتى ان يستثمر شخص مبلغ كهذا ويتخارج بمبلغ ثلاثة مليون وخمسمائة. وبالرجوع لموضوع الدعوى نلفت نظر أصحاب الفضيلة للبينات والقرائن التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك الشراكة المذكورة في كامل المؤسسة منها على سبيل المثال لا الحصر شهادة الشهود (...) و(...) والمرصودة في الحكم للقضية رقم ٤٣٩ وتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٢هـ والمكتسب للصفة القطعية واستعداهما أيضا للإدلاء بشهادتهما امام الدائرة الموقرة. هذا من جهة ومن جهة أخرى يوجد لدى موكلي سيل من المعاملات والمسجلة في دفتر اليومية الموقع من المدعى عليه تثبت التداخل بين اعمال فروع المؤسسة كافة الامر الذي يتضح منه ان أصحاب هذا المال شركاء في كل الفروع دون ان انسى كشوف حساب البنوك التي يتضح من خلالها تداخل ايداعات معاملات الفروع على اختلافها الطلبات / لكل ما سبق ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى اطلب: ١/الحكم بأثبات شراكة موكلي مع المدعى عليه في الفترة المبينة في صدر الصحيفة. ٢/الحكم بأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدعوى فطلب مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بما يلي: أولاً: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة عشر يومًا) ابتداءً من الغد. ثانيًا: على وكيل المدعية بأن عليه الاطلاع على جواب المدعى عليه والمستندات المرفقة به، والرد عن كل ذلك بردٍ ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام) التالية للمدة المحددة للمدعى عليه. وفي جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤،حضر المدعي اصالةً، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن رقم السجل التجاري الذي يطالب بإثباته شراكته فيه؟ فأجاب بقوله: أطلب إثبات شراكتي في المؤسسة ذات السجل التجاري رقم (...) هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى؟ فأجاب بما نصه: [نجمل ردنًا على دعوى المدعي رقم (٤٣٩٤٥٧١٤٥) لدى الدائرة التجارية الأولى بإيجاز فيما يلي:- ١- لا صحة لما يدعيه المدعي من شراكته في السجل رقم (...) مؤسسة (...)، إنما تم إثبات شراكة المدعي في السجل التجاري رقم (...) مؤسسة (...) وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٧٨٨٥٦٨٣) وتاريخ ٠٦ /٠٨/ ١٤٤٣هـ،والصادر في الدعوى رقم (٤٣٨٤٢١) وتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٣هـ،عن دائرتكم الموقرة الدائرة التجارية الأولى (مرفق الصك) علمًا بأن المؤسستين مختلفتين في النشاط. ٢- وعليه نفيد فضيلتكم بأن المدعي (...) لم يتطرق في الدعوى المشار إليها في البند السابق رقم (٤٣٨٤٢١) لا من قريب ولا من بعيد عن تلك الشراكة التي يريد إثباتها في مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ولو كان صادقًا في ادعائه لكان من باب أولى أن يطلب اثبات الشراكة في المؤسستين،علمًا بأن طلب موكلي في الدعوى المشار إليها في البند الأول كان محددًا وواضحًا لا لبس فيه ألا وهو طلب إثبات الشراكة في مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) فقط دون مؤسسة (...). ٣- كذلك لا بينه للمدعي عما يدعيه من دفعه لموكلي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشرة ملايين ريال، حيث أن ما يدعيه المدعي ينافي المنطق والعقل فكيف بمبلغ كبير مثل ما يدعيه المدعي ولا بينه عنده على ذلك حيث لا عقد شراكة ولا أي بينه على تسليمه المبلغ لموكلي، والسؤال الذي يطرح نفسه على المدعي ألا وهو من أين لك بكل هذا المبلغ وأنت موظف بالتربية والتعليم، و عليه فأن أيضا ما يدعيه المدعي من التخارج من المؤسسة بمقابل (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال لا صحة له حيث أنه لم يكن شريكًا من الأصل في مؤسسة المقاولات ولم يسلم المدعي أي مبالغ ولا يوجد أي بينه على الشراكة أو على التخارج كما يدعي. ٤- صاحب الفضيلة نفيد فضيلتكم بأن لدى موكلي بينه واضحه على عدم صحة ما يدعيه المدعي من دفعه لموكلي مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، حيث أنه بتاريخ ٠٧ /٠٧/ ١٤٣٣هـ،اشترى المدعي من موكلي شقة بمبلغ (٤٨٠,٠٠٠) ريال التزم (...) بدفع مبلغ (٣٩٣,٤٠٤) ريال ودفع المدعي لموكلي عربون مبلغ (٩,٥٠٠) ريال. وتبقى عليه مبلغ (٧٧,٠٩٦) ريال لم يسدد ذلك المبلغ إلا بعد سبع سنوات، وعليه فلو كان المدعي يملك ذلك المبلغ الذي ادعى بدفعه لموكلي في عام ١٤٣٥هـ فكان من باب أولى أن يسدد المبلغ المتبقي عليه من ثمن الشقة وقدره (٧٧,٠٩٦) ريال (مرفق ما يثبت). ٥- ومن اللافت للنظر والغريب والمنافي للعقل والمنطق في دعوى المدعي أنه يدعي بدفع مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال لموكلي كرأس مال في الشراكة التي يدعيها وفي نفس الوقت يدعي تخارجه بمبلغ(٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال إذ كيف يكون رأس المال الشريك (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال والتخارج فقط بـ (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال، علمًا بأن رأس مال المؤسسة التي يدعي المدعي شراكته فيها فقط مبلغ(٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال حسب السجل التجاري، وعليه فأن يدعي المدعي يعتبر من ضرب الخيال. صاحب الفضيلة إن ما يدعيه المدعي في دعواه ما هو إلا ادعاء كيدي وذلك بسبب الحكم الصادر لموكلي في إثبات الشراكة في مؤسسة (...) المشار إليه في البند رقم (١) وكذلك إدخاله في جميع الدعاوي المقامة على مؤسسة (...) والحكم علي المدعي و المدعو (...) بالتضامن مع موكلي في تسديد المبالغ المالية في تلك الدعوى المقامة على مؤسسة (...) وكلها منظورة لدى دائرتكم الموقرة ومن الدلائل على كيدية دعوى المدعي أنه ظل ساكت على إثبات شراكته فيما يدعيه أو في تخارجه حتى صدر الحكم لموكلي بإثبات الشراكة في مؤسسة (...) والحكم على المدعي بالتضامن في الأحكام التي صدرت على مؤسسة (...) صاحب الفضيلة يتضح مما سبق ذكره عدم صحة ما يدعيه المدعي في اثبات الشراكة في مؤسسة (...) وكذلك عدم صحة ادعائه بأن دفع لموكلي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبالتالي فلا صحة أيضا لم يدعيه من تخارجه حيث لا بينه ولا سند على ما يدعيه المدعي وموكلي مستعد لأداء اليمين على عدم صحة ما يدعيه المدعي وأن الغرض من ذلك هو ادعاء كيدي لا أكثر ولا أقل لما اشرنا إليه بعالية]، ثم جرى سؤال المدعي أصالة عن بينة دعواه؟ فأجاب بقوله: بينة دعواي تتمثل فيما يلي: أولا: لديَّ شاهدان أحدهما اسمه: (...) كان يعمل محاسب في المؤسسة، والآخر اسمه (...) كان موظفًا في المؤسسة. ثانيًا: نسخة من الحكم صادر من الدائرة تضمن إقرارًا من المدعى عليه. ثالثاً: بعض القرائن ومنها ان بعض العقود في المؤسسة كنت أحول لهم من حسابي الشخصي هكذا أجاب ثم جرى إفهامه بأن يقدم جميع بيناته على صحة دعواه عبر مذكرة تودع بالنظام خلال عشرة أيام ومن ضمنها شهادة الشهود الذين ذكرهم في جوابهم، ثم جرى إفهام وكيل المدعى عليه بأن عليه الرد على مذكرة المدعي خلال عشرة أيام أيضًا ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤ حضر طرفا الدّعوى وتشير الدّائرة إلى أن المدعي قدم ما لديه من شهادة الشهود عبر الطلب رقم (٤٤١٠٤٥٧٥٢٠) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ إلا أن وكيل المدعى عليه أفاد بأن الطلب المشار إليه لا يظهر له في نظام ناجز ولم يتمكن من الرد عليه لذا جرى من الدائرة إفهام المدعي بإعادة إرسال المستندات إلى بريد وكيل المدعى عليه ليتولى الرد عليها ففهم ذلك ورفعت الجلسة من اجله. وفي جلسة ٢٤/٠٦/١٤٤٤ في هذه الجلسة حضر المدعي اصالةً، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) , وفيها أفهمت الدائرة المدعي بان له يمين المدعى عليه أصالة، فأجاب: ((لدي بينات جديدة حصلت عليها قبل يومين، وأريد تقديمها))، كما قدم المدعى عليه رده على شهادة الشهود ونصها: ((الجواب عن مذكرة المدعي المرفق به أوراق يذكر أنها شهادة في القضية رقم ٤٣٩٤٥٧١٤٥؛ فموكلي يدفع فيها بالآتي: ١/ أن الفقهاء قد نصوا على أنه إذا ادعى شراء دار وتسليم الثمن وأقام بذلك شاهدين ولم يسميا الثمن فشهادتهما باطلة (إيضاح الدلائل ص٦٨٥). والشهادة المرفقة قد خلت من ذكر نسبة الشراكة ومقدار ما دفع في مقابلها وبالتالي فهي شهادة غير موصلة وفقا لما قرره الفقهاء. ٢/ أن الشاهد الأول هو على كفالة مؤسسة (...) والمدعي هو من قام بنقله على المؤسسة وذلك بمعرفته وقد خرج من المؤسسة وسافر خارج السعودية دون علمنا و بينه وبين المدعي أيضا تعاملات مالية حيث كان يعطيه بحكم شراكته بمؤسسة (...) قروض من المؤسسه تبين علمها لاحقا من موكلي ولم يقوم بسدادها. ٣/ الشاهد الثاني على كفالة المدعي وهذا مانع من قبول الشهادة لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت). رواه أحمد وأبو داود. والقانع: الخدم والعمال. لأنهم مظنة تهمة. ٤/ الأوراق خلت من توقيع الأشخاص الذين يدعي شهادتهم في هذه الدعوى. ٥/ المادة (٦٦/١) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة). ٦-أن المدعي قد استدل بايداع مبالغ لمؤسسة (...) وهي تخص (...) مما يعني اتحاد في الحسابات فاستدلاله باطل وغير صحيح حيث ان المدعي بحكم شراكته لمؤسسة (...) وادارته لها قام بعمل سندا))، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة ليقدم المدعي بقية بيناته وأن هذه هي المهلة الأخيرة له للك، ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٨/٠٧/١٤٤٤ حضر المدعي أصالةً، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدّائرة إلى أن المدعي تقدم عبر بريد الدائرة بمذكرة نصها ما يلي: [الموضوع / مذكرة في الدعوى رقم ٤٣٩٤٥٧١٤٥ وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـمن المدعي / (...) ضد المدعى عليه /(...). أولا/ البينة الإضافية التي امهلتني الدائرة لتوريدها هي إقرار المدعى عليه في القضية رقم ٤٣٩ وتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٢هـ في دائرة الاستئناف الثانية بالمدينة المنورة اقر المدعي عليه بأنه نقل سجل المؤسسة للمدعو /(...) بناءً على الاتفاق معي ولكوني المالك الفعلي للمؤسسة وعلل ذلك بكوني موظف حكومي بالتربية والتعليم. إذا علمنا ان السجلات المنقولة هي سجل المؤسسة الرئيسي (سجل مؤسسة (...)) وسجلها الفرعي (فرع مؤسسة (...)) فلماذا نقل سجل المقاولات مادام لا علاقة لي فيه ولست شريكاً. نرفق لفضيلتكم الحكم رقم ٤٣٩ وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤ الصفحة رقم ٧ السطور من ٧ الى ١٥ حيث اقر المدعي عليه بما ذكر أعلاه (مرفق مستند رقم١كم نرفق صورة السجلين المذكورين بعد النقل. مرفق مستند رقم٢. ثانيا / ونظراً لان النظام يعتبر المؤسسة وحدة واحده لا تختلف فروعها عن اصلها وليست لها الشخصية الاعتبارية ولا يسوغ اعتبار السجل الرئيسي مؤسسه والسجل الفرعي مؤسسة أخرى مستقلة لتناقض ذلك مع مبدأ وحدة الذمة المالية الذي افضى الى ولادة نظام الشركات التجارية التفافا عليه لإيجاد كائن مستقل عن أصحابه له ذمة مالية مستقلة وشخصية اعتبارية واسم وجنسية ] وبعد أن جرى من الدائرة تأمل ما جاء فيها جرى إفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه فقرر رفضه ليمين خصمه، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يطلب إثبات شراكته في كافة فروع المؤسسة العائدة للمدعي، فإن الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ومكانياً لعدم دفع المدعى عليه مطلقاً، وأما عن موضوع الدعوى، فلما كان وكيل المدعي يطلب إثبات شراكته في كافة فروع المؤسسة العائدة للمدعي وتحديدا مؤسسة ك(...)، وبما أن وكيل المدعى عليه يُنكر دعوى المدعي المتمثلة بشراكته في مؤسسة (...)، ولما كانت بينة المدعي المتمثلة بشهادة الشهود لا ترقى لإثبات ما يدعيه من أنه شريك في مؤسسة المقاولات التابعة للمدعى عليه إذ إنها ليست موصلة ولا يُعتد بها ولا تقوى لتثبت شراكة المدعى عليه للمدعي في المؤسسة، فضلا عن أن الشهادة تجر نفعا لكون الشهود يعملون في الشركة التي المدعي شريك فيها، وقد جرت العادة لأن تكون عقود الشراكات موثقة ومكتوبة لاسيما إن كانت بمبالغ كبيرة، وفي كيانات تجارية قائمة ولما كانت الدائرة أفهمت وكيل المدعية أن له يمين المدعى عليه على نفي الشراكة المدعاة بمؤسسة المقاولات، واستناداً على المادة (٩٧/١) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.)، ولما رفض توجيه اليمين للمدعى عليهاكما هو مبين في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: رفض الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430872283 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٥٧١٤٥لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إثبات شراكته في كافة فروع المؤسسة العائدة للمدعي بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١١٠٣٦٧١٣) وتاريخ ٢٨ / ٠٨/ ١٤٤٤هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (-من الناحية الشكلية: لما كان الاعتراض قد تم تقديمه خلال المدة المقررة نظامًا، فإنه يكون حري بالقبول شكلًا. -من الناحية الموضوعية: ١- القصور في التسبيب: ذكر الحكم المعترض ضده في معرض تسبيبه في السطر الثالث من الأسباب ما نصه: (وبما أن المدعى عليه ينكر دعوى المدعي المتمثلة في شراكته في مؤسسة (...) ولما كانت بينة المدعي المتمثلة في شهادة الشهود لا ترقى لإثبات ما يدعيه بأنه شريك في مؤسسة (...) التابعة للمدعى عليه إذ أنها ليست موصلة ولا يعتد بها ولا تقوى لتثبت شراكة المدعي في المؤسسة فضلًا أن الشهادة تجر نفعًا لكون الشهود يعملون في الشركة التي المدعي شريك فيها) ولا يخفى على فضيلتكم ما يكتنف هذا التسبيب من القصور؛ حيث ذكر أن الشهادة غير موصلة ولا يعتد بها دون ذكر وجه ذلك وتبيان محله. هذا فضلًا عن أن هذا التسبيب يجانبه الصواب؛ كونه أخذ حجة المدعى عليه -العارية عن الصحة ويكذبها الواقع- وتبناها على أنها حقيقة مسلم بها. بينما أن الشهادة لا تجر نفعًا وأن الشهود لا يعملون في المؤسسة وهم يعملون كل واحد منهم في مؤسسة مختلفة بعيدًا عن أطراف الدعوى (مرفق صورة هوية كل منهم توضح مكان عمله واسم كفيله مستند١). ثم إن الحكم المعترض ضده قد استرسل في معرض التسبيب حيث ذكر (وقد جرت العادة لأن تكون عقود الشركات موثقة ومكتوبة لاسيما إن كانت بمبالغ كبيرة) فمن أين أتى الحكم المعترض ضده بمعلومة أن الشراكة كانت بمبالغ كبيرة عند قيامها؟ فالشراكة تمت برأس مال خمسة وعشرون ألف ريال (۲٥۰۰۰) ريال كما هو مدون في السجل التجاري للمؤسسة، أما المبالغ الأخرى التي تم استثمارها في المؤسسة فهي لاحقة على التعاقد. ٢- تغييب حجج المدعي: لقد غيب الحكم المعترض ضده حجج المستأنف -المدعي- كلها ولم يتعرض إلا للشهادة، في حين أن هناك مجموعة من الحجج التي قدمها المدعي ووكيله للدائرة ولا تقل أهمية وجوهر عن الشهادة من ذلك: أ- إقرار المدعى عليه: حيث سبق للمدعى عليه -المستأنف ضده- أن أقر أمام هذه المحكمة وتحديدًا الدائرة الثانية بأنه نقل السجل التجاري إلى السيد/ (...) بناءً على طلب المدعي؛ كونه المالك الفعلي للمؤسسة، ويُشار لموضع إقراره في الحكم الصادر في القضية رقم ٤٣٩ وتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ في الصفحة رقم ٧ من السطر ٧ إلى السطر١٥ (مرفق لفضيلتكم صورة من الصك مستند ۲). ب- ماهي السجلات التي نقلها المدعى عليه: بالرجوع إلى إقرار المدعى عليه (المستأنف ضده) المنوه عنه أعلاه نجده ذكر أنه نقل المؤسسة على اعتبار أن المدعي هو المالك الفعلي للمؤسسة. وليس أدل على أن الأخير شريك في سجل المقاولات من ذكر المدعى عليه (المؤسسة) أي بفرعيها والسجلات المنقولة بناءً على هذا الإقرار هي سجل المقاولات وسجل الاستثمار معًا (مرفق لفضيلتكم صور من السجلات بعد نقلها باسم (...) مستند٣). ج- توقيع (المدعي) على عقود المقاولات: إن توقيع المدعي على عقود المؤسسة الخاصة بالمقاولات هو أكبر دليل على أنه شريك فيها، وقد سبق وأن قدم المدعي ووكيله للدائرة الموقرة صورة من العقد المبرم بين المؤسسة والسيدة (...) والموقع من المدعي ممثلًا للمؤسسة (مرفق صورة من العقد مستند٤). د- تداخل حسابات السجل الرئيسي الخاص بالمقاولات مع حسابات الفرع: إن وحدة الحسابات الخاصة بالمؤسسة بكافة فروعها لهو خير دليل على شراكة المدعي في سجل المقاولات؛ حيث أن الشيكات التي تصدر من التنفيذ تخص معاملات الفرع (...) ويتم إيداعها في حساب السجل الرئيسي (مؤسسة (...)) مرفق لفضيلتكم صور الشيكات الصادرة من التنفيذ وباسم المقاولات في حين أنها تخص معاملات فرع الاستثمار (المستند ٥) كما ومرفق القرار التنفيذي الخاص بتلك الشيكات (مستند٦). وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولًا: نقض الحكم المعترض ضده. ثانيًا: الحكم بثبوت شراكة المدعي في مؤسسة (...)). وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ،وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضده مذكرة رده على الاعتراض المقدم من المستأنف، والمتضمنة مانصه: (١- بدايةً نؤكد على عدم صحة ما يدعيه المدعي من شراكته في السجل رقم (...) مؤسسة (...)، إنما تم إثبات شراكة المدعي في السجل التجاري رقم (...) مؤسسة (...) وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٧٨٨٥٦٨٣) وتاريخ ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ والصادر في الدعوى رقم (٤٣٨٤٢١) وتاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٣هـ علمًا بأن المؤسستين مختلفتين في النشاط، كما نفيد أصحاب الفضيلة أن المستأنف المدعي (...) لم يتطرق في الدعوى رقم (٤٣٨٤٢١) لا من قريب ولا من بعيد عن تلك الشراكة التي يريد إثباتها في مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ولو كان صادقًا في ادعائه لكان من باب أولى أن يطلب إثبات الشراكة في المؤسستين وبذلك يوثق تلك الشراكة بموجب الصك الصادر في الدعوى إلا أنه لم يفعل ذلك، علمًا بأن طلب موكلي في دعوى الشراكة رقم (٤٣٨٤٢١) كان محددًا وواضحًا لا لبس فيه ولا غموض ألا وهو طلب إثبات الشراكة في مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) فقط دون مؤسسة المقاولات. ٢- ما ذكره المستأنف في الشهود فقد تم الرد عليه سابقًا أمام الدائرة التجارية الأولى مصدرة الحكم، وأن الشاهد (...) كان يعمل في مؤسسة (...) وعلى كفالتها آنذاك ثم خرج خروج نهائي لبلده وانتهى عمله من المؤسسة فطبيعي أن يأتي للسعودية مرة أخرى على كفالة آخرين، وأما الشاهد (...) فهو ليس على كفالة المؤسسة بل كان على كفالة (...) الشخصية وقد كان يعمل مع المستأنف في مؤسسة (...) فقط ولا يعلم عن مؤسسة (...) شيئًا. ٣- أن ما ذكره المستأنف من أن موكلي أقر بأنه المالك الفعلي للمؤسسة أي المقاولات هو المستأنف فغير صحيح، وإنما كانت الدعوى في الضرر الذي لحق بموكلي بسبب المستأنف فيما يتعلق بمؤسسة (...) وأموال المستثمرين وقد نقلت كل السجلين، لأنه تبين أن المستأنف كان يستخدم مطبوعات السجل التجاري لك(...) في تحرير سندات أمر لأعمال التقسيط مخالفًا الأنظمة بذلك، وقد تبين لموكلي ذلك فمنعه وزجره وكان المستأنف بعمله ذلك هو إمكانية تقديم السندات لأمر بشكل كبير، حيث أن نظام التنفيذ سابقًا كان محدد عدد تقديم سندات الأمر ولأن هناك سندات باسم مؤسسة (...) التي عملها المستأنف الغير نظامية من أجل ذلك قام بنقلها للمدعو (...) لاستيفاء تلك المبالغ المرتبطة بسجل المقاولات. ٤- وأما جوابنا على العقد المرفق الذي يستند فيه المستأنف كإثبات، فموكلي ينكره حيث لا يوجد عقود مثل صياغة هذا العقد لدى مؤسسة (...) وإن كان شريكًا فأين باقي العقود إن كان صادقًا، بالإضافة إلى عدم وجود توقيع موكلي وبالإضافة إلى أن تاريخ توقيع العقد متقدم على تاريخ إنشاء العقد فكيف يكون ذلك. ٥- أصحاب الفضيلة إن ما يدعيه المستأنف ما هو إلا ادعاء كيدي وذلك بسبب الحكم الصادر لموكلي في إثبات الشراكة في مؤسسة (...)، وكذلك إدخاله في جميع الدعاوى المقامة على مؤسسة (...) والحكم على المستأنف والمدعو (...) بالتضامن مع موكلي في تسديد المبالغ المالية في تلك الدعوى المقامة على مؤسسة (...)، ومن الدلائل على كيدية دعوى المستأنف أنه ظل ساكت على إثبات شراكته فيما يدعيه أو في تخارجه حتى صدر الحكم لموكلي بإثبات الشراكة في مؤسسة (...) والحكم على المدعي بالتضامن في الأحكام التي صدرت على مؤسسة (...). أصحاب الفضيلة يتضح مما سبق ذكره عدم صحة ما يدعيه المستأنف في إثبات الشراكة في مؤسسة (...)). وفي اليوم ذاته فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف أصالة كما حضر المستأنف ضده وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المستأنف ضده الجواب قرر أنه أرسل رده عبر الطلبات ثم سألت الدائرة المستأنف عما يود إضافته فقرر بأن لديه طلب تنفيذ رقم (٤٠٨١٠٥٢) وتاريخ ١٦ / ١/ ١٤٤٠هـ،طلب التنفيذ لمؤسسة (...) وسند لأمر باسم فرع مؤسسة (...) مختوم بختم (...) ويوجد في الختم رقم الرخصة الخاص بمؤسسة (...) والمنفذ ضده (...) وهذا يدل على تداخل الأموال ويوجد العديد من سندات لأمر وقرارات التنفيذ بهذه الطريقة والشيكات تصدر باسم (...) ثم ذكر كلام إنشائي فطلبت منه الدائرة الجواب في مذكرة مكتوبة خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء ٢١ / ٩/ ١٤٤٤هـ ثم يعقب المستأنف ضده خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء ٢٨ / ٩/ ١٤٤٤هـ. وفي يوم الإثنين الموافق ٢٦ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ،وعبر البريد الإلكتروني للدائرة أرفق وكيل المستأنف ضده مذكرته الختامية، وأفاد بتعذر إدراجها عبر النظام في خانة الطلبات، وحيث تضمنت مذكرته مانصه: (أولًا: بدايًة نؤكد لكم أصحاب الفضيلة على عدم صحة ما يدعيه المدعي (المستأنف) من شراكته في السجل رقم (...) مؤسسة (...)، إنما تم إثبات شراكة المدعي في السجل التجاري رقم (...) مؤسسة (...) وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٧٨٨٥٦٨٣) وتاريخ ٠٦ /٠٨/ ١٤٤٣هـ،والصادر في الدعوى رقم (٤٣٨٤٢١) وتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٣هـ،عن الدائرة التجارية الأولى بالمدينة المنورة علمًا بأن المؤسستين مختلفتين في النشاط، وأن المدعي (المستأنف) (...) لم يتطرق في الدعوى المشار إليها رقم (٤٣٨٤٢١) لا من قريب ولا من بعيد عن تلك الشراكة التي يريد إثباتها في مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، ولو كان صادقًا في ادعائه لكان من باب أولى أن يطلب إثبات الشراكة في المؤسستين وبذلك يوثق تلك الشراكة في الدعوى إلا أنه لم يفعل ذلك. ثانيًا: أصحاب الفضيلة لا يخفى على شريف علمكم أن المؤسسات والشركات التجارية في جميع تعاملاتها والشراكة فيها لا تتم إلا بعقود مكتوبة ومستندات موثقة تبين ما لكل من الشركاء من نصيب في المؤسسة أو الشركة وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وذلك ما يقضي به النظام والعرف التجاري والقاعدة الشرعية أن التعيين بالعرف كالتعيين بالنص وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم وأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وحيث لا سند مكتوب من عقد أو غيره يثبت شراكة المدعي (المستأنف) في مؤسسة (...)، وقد ادعى في دعواه ابتداءً بأنه سلم موكلي مبلغ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ مليون ثم اعتذر بالخطأ الحسابي بأنه وضع رقمًا عاليًا رغم أنه ليس بوجيه اعتذاره كونه ذكر المبلغ رقمًا وكتابةً ولكنه تذكر أنه ملزمًا بإثبات ذلك المبلغ أمام الدائرة مصدرة الحكم، الأمر الذي جعله يتراجع في إنقاص المبلغ إلى ١.٥٠٠.٠٠٠ مليون وخمسمائة ألف ريال، وبالرغم من إنقاصه للمبلغ إلا أنه لم يثبت مبلغ الشراكة المسلم لموكلي الذي يدل على صحة دعواه حتى الآن مما يدل على عدم صحة دعواه. ثالثًا: وأما عن ادعائه بوجود إقرار من موكلي في القضية رقم (٤٣٩) بأنه شريك في المؤسستين فغير صحيح، وإنما سياق الكلام واضح بأن المقصود هو مؤسسة (...) وهي الخاصة بالمستثمرين كما هو موضح بالمرفق الذي يدعي به كإثبات وليس المقصود مؤسسة (...). رابعًا: كما نبين لكم أصحاب الفضيلة أن المدعي (المستأنف) عند إدارته لمؤسسة (...) التي هو شريك فيها بنسبة ٥٠% وبما أن المؤسستين بجوار بعض قام المستأنف بتدوين سندات لأمر تخص مؤسسة (...) على مطبوعات وأختام مؤسسة (...) ومن ثم تقديمها لمحكمة التنفيذ بالمدينة وهي لا تخص مؤسسة (...)، وحيث أن ما عمله مخالف للنظام وقد تبين لموكلي ذلك الأمر بعد ما تم تقديمها لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة من قبل المستأنف وقد واجه موكلي المدعي المستأنف وخاصمه ونهره في وقتها ومنعه من دخول مؤسسته وحمّله مسؤولية ذلك العمل، وأن سبب نقل مؤسسة (...) مع (...) هو ذلك الخطأ الذي ارتكبه المدعي المستأنف دون علم موكلي وهو وجود سندات لأمر تخص مؤسسة (...) محررة باسم مؤسسة (...) بمحكمة التنفيذ بالمدينة. خامسًا: وأما ما جاء في شهادة الشهود فمضمون الشهادة كافي لعدم صحتها؛ وذلك كونها خالية من ذكر فترة الشراكة ومقدار نسبتها فضلًا عن أن الشاهد الأول (...) كان على كفالة المؤسسة ولكن لم يعمل في مؤسسة (...) وإنما كان يعمل في مؤسسة (...)، وقد ظهر منه ملاحظات غير جيدة وعليه مطالبات مالية لم يقم بسدادها وتم إنهاء عمله قبل نقل المؤسسة، وأما عن الشاهد الثاني (...) فهو على كفالة المستأنف آنذاك وكان يعمل في مؤسسة (...) لا كما يدعي في شهادته أنه يعمل في مؤسسة (...)، بالإضافة إلى أنه لم يبين في شهادته أنه على كفالة من!! كما وضح (...) كفالته في شهادته ولم يرفق المستأنف صورة من إقامة الشاهد الثاني (...) لا أمام الدائرة مصدرة الحكم ولا في رده الآن رغم إشارته له في مذكرته الختامية. سادسًا: وأما عن العقد المرفق من قبل المستأنف كمستند يدل على أنه شريك في مؤسسة (...) فنجيب بأن موكلي ينكر هذا العقد جملةً وتفصيلًا ولا يعلم عنه شيء ومستعد على بذل اليمين على عدم علمه ومعرفته بهذا العقد وأنه ليس من عقود مؤسسة (...) ونطلب من أصحاب الفضيلة إدخال المستثمر المبين بياناته بالعقد واستجوابه من قِبلنا حتى يتبين لكم عدم صحة دعواه وأن دعواه ما هي إلا ادعاء كيدي وذلك بسبب الحكم الصادر لموكلي في إثبات الشراكة في مؤسسة (...) كما أشرنا إليه أعلاه وكذلك إدخاله في جميع الدعاوى المقامة على مؤسسة (...) والحكم على المدعي المستأنف والمدعو (...) بالتضامن مع موكلي في تسديد المبالغ المالية في تلك الدعاوى المقامة على مؤسسة (...) وكلها منظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة. أصحاب الفضيلة يتضح مما سبق ذكره عدم صحة ما يدعيه المدعي في إثبات الشراكة في مؤسسة (...) وكذلك عدم صحة ادعائه بأنه دفع لموكلي مبلغ قدره (١,٥٠٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال وبالتالي فلا صحة أيضًا لما يدعيه من تخارجه؛ حيث لا بينة ولا سند على ما يدعيه المدعي وعليه نطلب منكم أصحاب الفضيلة تأييد الحكم رقم (٤٤٣٠٥٧٤٩٩٩) بتاريخ ٢٨ / ٠٧/ ١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة والقاضي (برفض دعوى المدعي)). وفي يوم الإثنين الموافق ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، وعبر البريد الإلكتروني للدائرة أرفق وكيل المستأنف مذكرة رده على المذكرة المقدمة من وكيل المستأنف ضده بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ، وحيث تضمنت مذكرته مانصه: (على الرغم من أن ما تقدم به المستأنف ضده لا يوجد فيه ما يستدعي الرد إلا أننا سنتناول بعض مغالطاته الكثيرة بشيء من التوضيح. ١- المغالطة الأولى: ذكر المستأنف ضده بأن موكلنا لم يتطرق من قريب أو بعيد لتلك الشراكة في الدعوى رقم (٤٣٨٤٢١) وتاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٣هـ وأنه لو كان صادقًا في ادعائه لكان من باب أولى يطلب إثبات الشراكة في المؤسستين، ولا يخفى على فضيلتكم ما يكتنف هذا الطرح من الفجور في الخصومة والكذب ومحاولة تضليل العدالة. حيث أنه هو المدعي في هذه الدعوى وأن موكلنا كان دوره هو الإقرار بالشراكة ولم يكن من قدم الطلبات، فمن قدم الطلب بإثبات الشراكة في الفرع دون السجل الأساسي هو من يحمل سوء النية في طلبه. ٢- ما يتعلق بالشهود: لقد دأب المستأنف ضده على الكذب في كل شيء وطيلة التقاضي بين موكلي وبينه، ومن ذلك ما ذكره في هذا البند وهو ما يناقض ما ذكره أمام الدائرة مصدرة الحكم المستأنف ضده نحيل لما ذكره تفاديًا للتكرار. كما أنه ذكر في رده أن الشاهد محمد بلوله على كفالة موكلنا وهو ما يكذبه الواقع (نرفق لفضيلتكم صورة إقامته) توضح من هو كفيله -مستند ١-. ٣- محاولة المستأنف ضده تأويل إقراره تأويلًا لا معنى له: حيث إن المؤسسة تطلق على السجل الرئيس وأن الفرع يطلق عليه فرع المؤسسة، ولا يسمى المؤسسة، فالمؤسسة بالتعريف لا تطلق إلا على السجل الرئيس ثم إنه لا فرق بين المؤسسة وفروعها، وهذه محاولة فاشلة منه لتأويل اعترافه الذي يؤكده أن السجلات التي نقلت هي الرئيسي والفرعي (نرفق لفضيلتكم صورة من السجلات المنقولة) -مستند ٢-. الأمر الذي يؤكد تأكيدًا لا لبس فيه صحة ما ذكرنا وضحالة محاولة تأويل المستأنف ضده. ٤- ما ذكره بخصوص العقد: فالعقد صحيح ١٠٠% وموثق بشهادة شهوده الذين هم زوج المستثمرة وابن اخ المستأنف ضده، ولا وجه للتشكيك فيه. أما عن قوله فأين باقي العقود؟ فالجواب يجده في إقراره في الصك رقم ٤٣٩ بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ الذي أقر فيه وكيل المستأنف ضده باستيلائه على كافة مستندات المؤسسة (مرفق صورة من الصك) الصفحة السابعة السطر السادس من تحت -مستند ٣-. ٥- أما ما ذكره في البند (٥): فليس فيه ما يستدعي الرد منا فكله كلام مرسل يردده باستمرار ولا وجه له في الواقع). وفي اليوم ذاته فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف أصالةً كما حضر وكيل المستأنف ضده وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف قد أرفق تعقيبه على رد المستأنف ضده عبر البريد اليوم والمذكرة مؤرخة بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هــ كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف ضده أرفق مذكرة ختامية للرد عليها عبر البريد ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه، وحيث عن من لوازم نهوض الشراكة وتحقق عقدها تحديد رأس المال وبيان حصة كل من الشريكين ومقدار رأس المال الذي دخل به في الشركة، وحضور المالين جميعاً في وقت التعاقد، وأن تتفق وعرف التجار من كون عقود الشركات موثقة مكتوبة لاسيما وإن كانت بمبالغ كبيرة، وتخوض في كيانات تجارية قائمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٤٥٧١٤٥) لعام ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٥٧٤٩٩٩) وتاريخ ٢٨ / ٠٧/ ١٤٤٤هــ القاضي برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث