حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430883015

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430883015

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439430988لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430883015 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم439430988لعام1443ه المدعي: تركي ناصر احمد البركاتي المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل مياه صرف صحي وذلك في نقل مياه صرف صحي، لمدة (٢)سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٢,٨٤٨) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٢,٨٤٨) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠٢,٨٤٨) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١١٦٩١٤٧) في ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م بمبلغ قدره (٢٠٢,٨٤٨) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بتاخير تسليم المستخلصات مما أدى إلى (اتعاب محاماة) خلال المدة من ١٤٤١/٠٣/٥هـ إلى ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1444/2/11هـ وبحضور اطراف الدعوى حضرت المدعى عليها وذكرت انها تقر للمدعي بمبلغ وقدره 76.570 ريال فعقب المدعي انه يتمسك بكامل المطالبة ثم طلبت المدعى عليها مهلة لتقديم إجابة موضوعية على موضوع الدعوى فأفهمتها الدائرة بتقديم اجابتها عبر تبادل المذكرات خلال سبعة أيام من تاريخه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة وبذات الطريقة. وفي جلسة 1444/3/22هـ وحضر فيها وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليها، وبسؤالها عما استمهلت لأجله أجابت قائلة: لم أتمكن من إرفاقها...وقد أرسالها على بريد الدائرة، ثم أرفقت مذكرتها الجوابية والمتضمنة ما نصه: (إشارة إلى الجلسة السابقة والتي طلبنا فيها مهله لتقديم ردنا فإننا نجيب بالاتي: اولاً: لم يزودنا وكيل المدعية بأي فواتير صادره من موكلتي، بل أنه لا يوجد للمدعية في ذمة موكلتي سوا مبلغ قدره.5876.970 ريالاً أما عن المبلغ المتبقي فلا تستحقه ولم تقدم أي بينه على استحقاقها له. ثانياً: الفواتير التي ذكرها وكيل المدعية هي في الأصل كشف حساب من صنع المدعية وعلى مطبوعاتها فلا يلزمنا بشي. ثالثاً: أن المبالغ التي تطالب بها المدعية ليست لها علاقة بها نهائياً حيث أن هناك شركة كانت متعاقدة مع موكلتي منذ عام 2016م على ذات المشروع فتعثرت هذه الشركة في أواخر 2018م، مما جعل موكلتي تتعاقد مع المدعي لمدة سنة واحده فقط من 2019 حتى 2020م.أي أن المدة تعتبر قصيرة بالنسبة للشركة التي تعثرت وعندما أقامت المدعية هذه الدعوى طالبت بكافة مستحقات الشركة السابقة بل أنها طالبت بمبالغ نتيجة أعمال لم تنفذها وليست لها صفة فيها،لا سيما أننا أقرينا بالمبلغ المتبقي في ذمة موكلتي، كما نرفق للدائرة خطاب مصادق عليه من الغرفة التجارية بأعمال الشركة التي نفذت المشروع الأصلي. لذا ولجميع ما تقدم بيانه فإننا نطلب الفصل في هذه الدعوى) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب أجلاً للرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي جلسة 1444/5/5هـ وفيها حضر وكيل المدعي و وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أرفق مذكرة رد عبر خانة الدردشة ونصها رد على مذكرة المدعى عليها المقدمة في جلسة 22/3/1444،ويكون الرد كالتالي:ــ أولا:ــ مستحقات موكلتي لدى المدعى عليه كما هي محررة في الدعوى مبلغ وقدره (202848) مائتين واثنان الف وثمانمائة وثمان واربعون الف ريال وهو مثبت بموجب الكشف المرفق بالدعوى وهو كشف مسلم لموكلي من المدعى عليها وموجود بجهاز الكمبيوتر الخاص بمشروع المدعى عليها بمستشفى الملك فيصل. ثانيا: ماذكرته وكيلة المدعى عليها غير صحيح اطلاقا فلازال مبلغ الدعوى بذمة المدعى عليها والكشف المرفق منح لموكلي من قبل المدعى عليها اثباتا لمستحقاته لديها فضلا عن ذلك فإنّ المدعى عليها متناقضة في جوابها ففي الجلسة بتاريخ 22/3/1444 ذكرت أنّه لم يتبق لموكلتي سوى (5876) ريال بينما ذكرت في الجلسة السابقة لتلك الجلسة والمنعقدة بتاريخ 11/2/1444 أنه بقيت لموكلتي لدى المدعى عليه مبلغ وقدره (75570) وموجود في ضبط تلك الجلسة فأين الصحيح من جواب المدعى عليها. ثالثا: إنّ كشف الحساب المرفق بالدعوى ليس من صنع موكلي كما تدعي وكيلة المدعى عليها بل هو مستخرج من قبل المدعى عليها وموجود بجهاز الكمبيوتر لديهم. رابعا:ــ إنّ موكلي تطالب بمستحقاتها لدى المدعى عليها فقط وليس لها علاقة بمستحقات شركة أخرى سبقت موكلتي في العمل بالمشروع الخاص بالمدعى عليهامع العلم إن عمل موكلتي لدى المدعى عليها بدأ بموجب العقد بتاريخ 15/10/2019 واستمر حتى 23/11/2021 مما يعني ان عمل موكلتي في مشروع مستشفى الملك فيصل التابع للمدعى عليها استمر لأكثر من عامين وهذه الفترة من عمل موكلي ليست قصيرة كما تدعي المدعى عليها بل إنّ موكلتي خلال تلك الفترة كانت تقوم أحيانا بعمل اكثر من مائة رد في الشهر الواحد بسيارة وايت شفط. خامسا:ــ إن موكلتي سلمت خطاب للمدعى عليها بتاريخ 6/7/2020 فيها تفاصيل مستحقات موكلتي لتلك الفترة وهي تعادل (132630) مائة واثنان وثلاثون الف وستمائة وثلاثون ريال وبعد ذلك واصلت موكلتي بالمشروع حتى وصلت مستحقات موكلتي اكثر من مائتين الف ريال (مرفق صورة من الخطاب). لذا نأمل من فضيلتكم المضي في نظر الدعوى والحكم لموكلتي بكل مستحقاتها لدى المدعى عليها. وبعرضها على أجابت قائلةً دون المبلغ المقر به من قبل موكلتي في محضر الجلسة الماضية خطاً والصحيح أن المبلغ هو (76570.58) ستة وسبعون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة، وطلبت مهلة للرد على المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعي، ولذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/6/17هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليها المدونة بياناتهما في اعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكرة رد تضمنت ما نصه بيان بالردود التي تم إنجازها في مشروع المدعى عليها بمسشفى الملك فيصل هي كما يلي:ــ أولا:ــ تم انجاز ما عدده (954) رد والرد هو عبارة عن سيارة وايت شفط واحدة وهي مثبتة بموجب الفواتير المسلمة والمختم عليها من قبل المدعى عليها مرفقة في النظام ومترجمة. ثانيا:ــ الردود (954) تعادل (259825) طن. ثالثا:ــ تعادل هذه الكمية من الأطنان (259825) مبلغ وقدره (207860) مائتين وسبعة الف وثمانمائة وستون ريال. لذا نأمل من فضيلتكم المضي في نظر الدعوى والحكم لموكلتي بكل مستحقاتها لدى المدعى عليها. ، بالإضافة إلى عدد من الفواتير وبالاطلاع عليها تبين للدائرة عدم وضوح بعضها فأفهمت وكيل المدعي بإعادة إرفاقها بشكل واضح، كما طلب وكيلة المدعى عليها مهلة للاطلاع والرد، ولذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/8/16هـ وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبسؤال المدعى عليها هل تقرين بمبلغ وقدره 76.570 ستة وسبعون ألف وخمس مائة وسبعون ريال سعودي للمدعي دون غيره من المبلغ محل المطالبة أجابت: نعم،هكذا أجابت، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر المدعي طلبه إلزام المدعى عليها بـ: ١-إ بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٢,٨٤٨) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد على إثبات ذلك العقد المبرم مع المدعى عليها، وكشف الحساب وفواتير، وقد أجمل وكيل المدعى عليها إجابتها على الدعوى أنها لا تنكر التعاقد مع المدعي وأنها تقر للمدعي بمبلغ وقدره 76.570 ريال،و الفواتير التي ذكرها وكيل المدعية هي في الأصل كشف حساب من صنع المدعية وعلى مطبوعاتها فلا يلزمنا بشي، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه لم يتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه،، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعي، وحيث المـدعى عليها قـد أقرت بمبلغ 76.570 ستة وسبعون وخمس مائة وسبعون ريال سعودي للمدعي، وحيث نصت المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات في فقرتها الأولى على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وبما نصت عليه المادة السابعة عشر من ذات النظام على أنه: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، ولما نصت عليه المادة (26) من نظام المحاماة ونصها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية). وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ تركي ناصر احمد البركاتي سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره 76.570 ستة وسبعون وخمس مائة وسبعون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ تركي ناصر احمد البركاتي سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره 7,550 سبعة آلاف وخمس مائة وخمسون ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430883015 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم439430988لعام1443ه المدعي: تركي ناصر احمد البركاتي المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٢,٨٤٨) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية تجارية وكذلك التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 29/08/1444هـ الذي قضى بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ تركي ناصر احمد البركاتي سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره 76.570 ستة وسبعون وخمس مائة وسبعون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ تركي ناصر احمد البركاتي سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره 7,550 سبعة آلاف وخمس مائة وخمسون ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 20/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والمتضمنة أن المدعي قدم 23 فاتورة مصادقة عليها من قبل المدعى عليها بموجب ختم استلام وقدمت في الدائرة الابتدائية إلا أنها اهملت مؤكدا على صحة كامل المبلغ المطالب به وقدره 202.848 ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ومواجهتها بالأختام المذيلة بالاستلام ذكرت أن بعضها غير واضح، وأن الدائرة الابتدائية اعتمدت المبلغ المقر به بموجب الأختام الواضحة والصحيحة، وعقب وكيل المدعية بأن جميع فواتير مذيلة بفواتير واضحة ولا صحة لما ذكرته المدعى عليها، وعقبت وكيلة المدعى عليها بأن التواقيع مختلفة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت دائرة أول درجة حكمت بإلزام المدعى عليها بمبلغ (76.570) ريال وعن أتعاب المحاماة مبلغ (7.550) ريال ؛ تأسيساً على ان الثابت بأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه لم يتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليها واستنادا على إقرار المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به، فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر، ذلك أن الثابت استحقاق المدعي مبلغ الدعوى كون مستنداته على الدعوى معتمدة من قبل المدعى عليها , ولا ينال من حجيتها دفع وكيلة المدعى عليها بعدم وضوح الختم في بعضها وفقا لما أفادت به في جلسة اليوم , وأما عن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فإن الثابت استحقاق المدعي تأسيسا على أسباب حكم دائرة أول درجة , وتقدره دائرة الاستئناف بالمبلغ الوارد في منطوق الحكم أدناه، الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 29/08/1444هـ،في القضية رقم (439430988) والحكم مجدداً بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ تركي ناصر احمد البركاتي سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره 202.848 مئتان وألفين وثمانمئة وثمانية وأربعون ريالا. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ تركي ناصر احمد البركاتي سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره 20.000 عشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث