حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530041164

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813503/1444
رقم الحكم:4530041164
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813503 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530041164 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٥٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الاقتصادية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مجمع (...) العالمي مساهمه مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها الأيدي المدربة وغير المدربة وتقديم الخدمات العمالية، بثمن إجمالي قدرة (٨٢٧,٨٧٢) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدرة (٨٢٧,٨٧٢) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية تقديم خدمات عمالية، مبرمة بين أطراف الدعوى، تتضمن التزام المدعية تقديم خدمات عمالية للمدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع أطرافه. ٢- قائمة مديونية لعدد من الفواتير، محررة على مطبوعات المدعية، صادرة من المدعية إلى المدعى عليها، تتضمن مبلغ إجمالي قدرة (٨٢٧,٨٧٢) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها محامي المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٧.٨٧٢) ثمانمئة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمئة واثنان وسبعون ريال، مقابل الخدمات العمالية التي قامت بها موكلته للمدعى عليها، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنه أرفق العقد المؤرخ في: ٢٠١٧/٠٩/١١م؛ كما طلب إرفاق عدد من الفواتير، فأمهلته الدائرة مدة خمسة أيام لإرفاقها مع تقديم بيان شارح لجميع المستندات المقدمة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدى عليها بإرفاق مذكرة الدفاع الأولى بعدها خلال عشرة أيام، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة تفصيلية بتاريخ: ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هــ ذكر فيها أن الطرفين اتفقا على تقديم خدمات عمالية ؛ لغرض القيام بأعمال استخراج تأشيرة العامل وإعارته، كما وضح التزامات الطرفين، وأضاف أن موكلته قامت بتجديد إقامات ورخص عمل لعدد (٨٣) عامل في عدة سنوات، ثم حصر مطالبته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته رسوم الخدمات العمالية بمبلغ قدره (٨٢٧.٨٧٢) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال، وأرفق عدة مستندات عبارة عن: اتفاقية تقديم الخدمات العمالية المعتمدة بختم الطرفين، وملف مرفق فيه تفاصيل المديونية والفواتير وعقود العمالة والحوالات البنكية، وقائمة موضح فيها (١٣) فاتورة بالمبلغ محل المطالبة، ومخاطبة موكلته للطرف الآخر لأجل سدادها، كما تشير الدائرة لعدم تقديم ممثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى رغم إمهاله في الجلسة السابقة المدة المذكورة، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢٧,٨٧٢) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال تمثل مستحقات موكلته الناشئة عن اتفاقية تقديم خدمات عمالية، وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ محل المطالبة والذي يمثل قيمة تقديم الخدمات العمالية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والطرفين تاجرين ؛ واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع: فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على اتفاقية تقديم الخدمات العمالية المعتمدة بختم الطرفين، وملف مرفق فيه تفاصيل المديونية والفواتير وعقود العمالة والحوالات البنكية، وقائمة موضح فيها (١٣) فاتورة بالمبلغ محل المطالبة، ومخاطبة المدعى عليها لأجل سدادها، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع على الاتفاقية اشتمالها على ختم منسوب للمدعى عليها، واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابها على ما جاء في الدعوى رغم إمهالها من الدائرة المدة المقررة بــ (١٠) أيام، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها عن الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية، إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية ؛ مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، ورجحان جانبها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة مجمع (...) العالمي -مساهمة مختلطة-، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ : شركة (...) الاقتصادية -شركة شخص واحد-، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٢٧.٨٧٢) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4470813503 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٥٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الاقتصادية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مجمع (...) العالمي مساهمه مختلطه الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢٧,٨٧٢) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال تمثل مستحقات موكلته الناشئة عن اتفاقية تقديم خدمات عمالية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام شركة مجمع (...) العالمي -مساهمة مختلطة-، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ : شركة (...) الاقتصادية -شركة شخص واحد-، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٢٧.٨٧٢) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة أنه لم يتم تقديم البينة الكافية عدا العقد ولا توجد مخالصة نهائية، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية الجواب التفصيلي على لائحة المدعى عليها والجواب التفصيلي خلال خمسة أيام، وبجلسة ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية وعقب وكيل المدعى عليها بأنه يكتفي بما تقدم، وبجلسة ١٣/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٠/١٠/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٨١٣٥٠٣) القاضي: بإلزام شركة مجمع (...) العالمي -مساهمة مختلطة-، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ : شركة (...) الاقتصادية -شركة شخص واحد-، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٢٧.٨٧٢) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث