حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630184826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670201884/1446
رقم الحكم:4630184826
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670201884 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630184826 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670201884 لعام 1446 هـ المدعي: شركه (...) اتصالات المدعى عليه: شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ 29/ 02/ 1446هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (113072950)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق مانصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: 1 – تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 22/02/2018م بعقد خدمات موبايلي أعمال والذي بموجبه تم تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة (مرفق 1)، وتم تسليم المدعى عليها الخدمات بموجب استمارة خطوط (...) أعمال الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق 2)، كما تم التأكد من تشغيل وتفعيل الخدمات المقدمة (مرفق 3). 2- تراكمت المديونيات المستحقة والتي لم تُسدد من قبل المدعى عليه مبلغ وقدره (299،153.92) مائتان وتسعة وتسعون ألف ومائة وثلاثة وخمسون ريال واثنان وتسعون هللة وذلك بموجب الفاتورة الإجمالية الصادرة عليها (مرفق 4). 3 - حاولت موكلتي حل الإشكال مع المدعى عليها وأشعرتها بضرورة سداد المبالغ المستحقة عليها إلا أنها تجاهلت جميع محاولات موكلتي في تسوية المديونية بشكل ودي الأمر الذي دفع موكلتي لإقامة الدعوى رقم 42808219 لعام 1442هـــ وتم نظرها أمام الدائرة التجارية الثامنة والتي أصدرت حكمها المؤيد من الاستئناف والقاضي بعدم الاختصاص الولائي (مرفق 5). 4 – بعد إلغاء نظام الاتصالات القديم وصدور نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد، تقدمت موكلتي بطلب التماس إعادة النظر على الدعوى وصدر قرار برفض الالتماس مما دفع موكلتي لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقوقها الثابتة (مرفق 6). الطلبات لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (299،153.92) مائتان وتسعة وتسعون ألف ومائة وثلاثة وخمسون ريال واثنان وتسعون هللة، والتي تمثل قيمة خدمات الإنترنت التي تم تقديمها للمدعى عليها ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند عقد خدمات موبايلي واستمارة الخطوط واستمارة تفعيل الخدمة وخطاب التفويض والفاتورة الإجمالية للخدمة المقدمة، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (299.153.92) مائتان وتسعة وتسعون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا واثنان وتسعون هللة، وقدمت لإثبات دعواها عقد خدمات موبايلي واستمارة الخطوط واستمارة تفعيل الخدمة وخطاب التفويض والفاتورة الإجمالية للخدمة المقدمة، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولا وامتناعا من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركه (...) اتصالات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (299.153.92) مائتان وتسعة وتسعون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا واثنان وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.