حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630191421
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571447051/1445
رقم الحكم:4630191421
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571447051 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630191421 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4571447051 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها اتفاقية بيع بالآجل واتفاقية طلب بضاعة بتاريخ 17\08\2022م، وتضمنت بيع وتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها، وذلك بحساب مؤجل واجب الدفع خلال مدة (30) يوم من تاريخ إرسال كشف الحساب، حيث قامت المدعية بتوريد المنتجات للمدعى عليها حتى بلغ إجمالي مديونيتها مبلغ وقدره (21,485,902.71) واحد وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة وريالان وواحد وسبعون هللة، وحررت المدعى عليها للمدعية سنداً لأمر بقيمة (20,000,000) عشرون مليون ريال، تم تقديمه لمحكمة التنفيذ بموجب الطلب رقم (401014501711146)، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (1,485,902.71) مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة وريالان وواحد وسبعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,485,902.71) مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة وريالان وواحد وسبعون هللة، بالإضافة إلى طلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (148,590) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريال، وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في:1-مجموعة فواتير رقم الفاتورة 4202445200408، مبلغ الفاتورة 1,217,916.70 ريال، والفاتورة رقم 402445200410، ومبلغ الفاتورة 226,044 ريال، والفاتورة رقم 402445200398، ومبلغ الفاتورة 1,760865.63 ريال، وجميع الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها. 2-خطاب صادر من المدعى عليها وموجه للمدعية بتاريخ 19/12/2023م، والمتضمن بطلب تقسيط وجدولة المديونية المستحقة للمدعية وممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 17\01\1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم جرى من المحكمة سؤال وكيل المدعية عن بيان الفواتير الصادرة محل المطالبة فاستمهل لذلك، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 30/2/1446هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب تخلفه عن حضور الجلسة الماضية؟ أجاب: بأنه حصل ظرف للمحامي ولم يتكمن من الحضور، وبعرض الدعوى عليه وطلب الجواب منه طلب مهلة، فأفهمته المحكمة بأن هذه الجلسة الثانية وكان من المفترض عليه تقديم جوابه بالنظام، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن أرقام الفواتير محل المطالبة ومبلغ كل فاتورة؟ فقدّم جوابا ونصه: (رقم الفاتورة (4202445200408) مبلغ الفاتورة (1,217,916.70) مليون ومائتان وسبعة عشر ألفاً وتسع مئة وستة عشر ألف ريال وسبعون هللة، رقم الفاتورة (402445200410) مبلغ الفاتورة (226,044) مائتان وستة وعشرون ألفاً وأربعة وأربعون ريال، رقم الفاتورة (402445200398) مبلغ الفاتورة (1,760,865.63) مليون وسبعمائة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالا وثلاثة وستون هللة، كما أن مبلغ الفواتير أعلاه يفوق مبلغ المطالبة حيث يوجد طلب تنفيذ مقام ضد المدعى عليها بمبلغ وقدره (20,000,000) عشرون مليون ريال)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (1,485,902.71) مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وريالان وواحد وسبعون هللة، تمثل المتبقي في ذمّة المدعى عليها مقابل بيع وتوريد مواد غذائية، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، بالإضافة إلى طلب أتعاب المحاماة، وحيث عقدت المحكمة لنظر الدعوى جلستين، تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة التحضيرية، رغم ثبوت تبلغها، وفي الجلسة الثانية حضر وكيل المدعى عليها، ولم يتقدم بعذر مقبول عن تخلفه في الجلسة الأولى، وبعرض الدعوى عليه وطلب الجواب منه استمهل لذلك، فجرى إفهامه بأنه كان من المفترض عليه تقديم جوابه عن طريق النظام، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، حيث إن الوقت كان كافيا لتقديم جوابها عن طريق النظام، ولم يتقدّم وكيلها بعذر مقبول عن سبب تخلفها عن ذلك، وعليه رأت المحكمة السير في نظر الدعوى، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مجموعة مستندات تتمثل في: الفاتورة رقم 4202445200408، ومبلغ الفاتورة 1,217,916.70 ريال، والفاتورة رقم 402445200410، ومبلغ الفاتورة 226,044 ريال، والفاتورة رقم 402445200398، ومبلغ الفاتورة 1,760865.63 ريال، وجميع الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها، كما قدّم خطاب صادر من المدعى عليها وموجه للمدعية بتاريخ 19/12/2023م، والمتضمن طلب تقسيط وجدولة المديونية المستحقة للمدعية وممهورة بختم المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، ولما كانت المحكمة بصدد تكييف هذه الطلب استبان لها خضوعه لقواعد التعويض وتفرعه عنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، كما نصت المادة (120) من نظام المعاملات المدنية على أنه: كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة برقم سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) برقم سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (1,485,902.71) مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وريالان وواحد وسبعون هللة، ورفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، والله الموفق.