حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630188681
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571496661/1445
رقم الحكم:4630188681
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571496661 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630188681 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٦٦٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المحدوده) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٥٠٤٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـ(١. المدعية مؤسسة مقاولات تقوم بإنشاء المباني والتوريدات وصيانتها وقد اتفقت مع المدعية وتم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها لتنفيذ وإنشاء مبنى مخزن وأعمال تطوير لمشروع لها في مدينة (...) وفق العقد المشار له. ٢. اتفق الطرفين على أن تقوم المدعية (المقاول) بأعمال إنشاء البناء بقيمةٍ قدرها (٥,٧١٥,٣٨٦) خمسة ملايين وسبعمائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وستة وثمانون ريالا كما هو موضح في البند الثالث من الملحق رقم (أ) التابع للعقد المشار له أعلاه. ٣. نص العقد بأن مدة المشروع محل الدعوى لا تتجاوز (١٢) شهرا وفقا للملحق رقم (ب) من العقد محل الدعوى. ٤. قامت المدعية بإنجاز كامل العمل المسند إليها واستلمت المدعى عليها المشروع كاملاً من المدعية. ٥. بعد استلام المدعى عليها للمشروع تخلفت عن سداد ما في ذمتها والبالغ قدرها (٢٩٠,٤١٦.١٩) مئتان وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ألف وتسعة عشر هللة فقط.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدوده سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغ وقدرة (٢٩٠,٤١٦.١٩) مئتان وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ألف وتسعة عشر هللة، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٠٥١٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٣٩٧.٨٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ستة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إشراف قانوني ١٤٤٠/٠١/٠٥هـ على مطبوعات (...) محامون ومستشارون قانونيون والمبرم بين مكتب المحامي (...) محامون ومستشارون شرعيون قانونيون و مؤسسة (...) للمقاولات ممهور بتوقيع منسوب للطرفين. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٦٠٥١٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ في القضية رقم (٤۳۹۰۵۰٤۸۱) الصادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية التاسعة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٩١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وعند ذلك سألت الدائرة عن سبب اختلاف اسم المدعية عن اسم المدعي في صك الحكم المرفق فأجاب قائلا أن المدعي في الصك هو صاحب المؤسسة المدعية والتي تحولت بعد ذلك إلى شركة لتكون بالاسم الحالي للمدعية وطلب مهلة لتقديم بينته فأفهمته الدائرة بأن يقدمها عن طريق الطلبات بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٦هـ. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٠هـ وفيها: سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل لاجله في الجلسة السابقة فأفاد بأنه قدم جوابه عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٦هـ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٣٩٧.٨٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ستة وثمانون هللة. فبناءً على ما تقدم، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع استنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية؛ ولما أن المدعى عليها قد أحوجت المدعي للشكاية لتحصيل حقه وماطلته، حتى لم يستحصل على حقه إلا باللجوء إلى القضاء، فتلزم المدعى عليها بدفع ما غرمه المدعي، فقد جاء في «كشاف القناع» للبهوتي (٨/ ٣٢٩ ط وزارة العدل): «(ولو مطل) المدينُ ربَّ الحق (حتى شكا عليه، فما غرمه) ربُّ الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات لأنه تسبب في غرمه بغير حق.» أ.هـ ، فثبت بمماطلة المدعى عليها ركن الخطأ، وثبت بمستند دفع المبلغ ركن الضرر ومقداره، وثبت بصك الحكم وعقد أتعاب المحاماة العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٣,٣٩٧.٨٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ستة وثمانون هللة ، والله الموفق.