حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630183825

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571485684/1445
رقم الحكم:4630183825
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571485684 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630183825 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٥٦٨٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (٤٠) (منتجات غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥٩,٦٩٠.٦٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي وتسعة وستون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد المنتجات ومن ثم اصدار الفواتير للسداد)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٩,٦٩٠.٦٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي وتسعة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات شركة (...) ممهور بختم شركة (...) المحدودة. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١١م على مبلغ قدره (١٥٩,٦٩٠.٦٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي وتسعة وستون هللة ممهور بختم شركة (...) المحدودة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٣١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ذاكرا بأن مبلغ المطالبة قدره (١٥٩,٠٥٦) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وستة وخمسون ريال سعودي وقد تم خصم جزء من مبلغ المطالبة لوجود رجيع وبسؤاله عن بيناته ذكر بأنها طلب فتح الحساب ومصادقة على مبلغ المطالبة ثم سألته الدائرة عن المصادقة كونها تحمل ختم شركة (...) فذكر بأن النظام لا يسمح له بإقامة الدعوى على الفروع وشركة (...) تابعة لشركة الضاحية (المدعى عليها) محيلا على السجل التجاري المرفق في ملف القضية وبسؤاله عن ما يود إضافته قرر اكتفاؤه بما تقدم وعلى اثره قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ وفيها: وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٩,٠٥٦) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وستة وخمسون ريال سعودي، وبما أن المدعي وكالة وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد وطلب فتح الحساب الممهورة بختم المدعى عليها وحيث أن المدعى عليه تخلفت عن حضور هذه الجلسة ولم تتقدم بمذكرة دفاعها واستناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات: التي نصت على -يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبالإشارة إلى ما جاء في الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٩,٠٥٦) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وستة وخمسون ريال سعودي ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث