حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630435474

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570441557/1445
رقم الحكم:4630435474
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570441557 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630435474 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤١٥٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة (...) ، بثمن إجمالي قدره (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللةً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه الفاتورة رقم ٠٣٠٠٢٨٩٥٨ وقيمتها (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللةً، ومذكرة تسليم بضاعة موقعة من المدعى عليها، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أولاً: الفاتورة التي أرفقتها المدعية برقم ٠٣٠٠٢٨٩٥٨ وتاريخ ٠٩/ ٠٩/ ٢٠٢٠ م، صادرة من المدعية، وأن هذه الشركة لم يسبق أن قامت موكلتي بالتعامل معها، ونوضح لفضيلتكم أن موكلتي رفضت استلام هذه الفاتورة، نظراً لعدم التعامل مع هذه الشركة من قبل، كما أن أمر الشراء المشار إليه في هذه الفاتورة قد قامت موكلتي بإلغائه بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٩م، ثانياً: أمر الشراء الذي أرفقته المدعية الصادر من موكلتي برقم: (٠١٠٠٩ـ٠١) وتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩ م، قد ألغته موكلتي بالبريد الإلكتروني الصادر منها بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ٢٠١٩ م، ثالثاً: أن ما أرفقته المدعية بالمرفق الثالث بصحيفة دعواها تحت مسمى مذكرة استلام بضاعة لا يخص أمر الشراء الملغي الذي أرفقته بصحيفه دعواها للأسباب التالية: ١ـ لا يوجد ما يدل على وجود اشارة به لأمر الشراء الملغي. ٢ـ أن الشركة المدعية انتهزت الفرصة لوجود تعاقد بين موكلتي وبين شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) المؤرخ في ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٥م مستغلة وجود تشابه في الأسماء وأن تتخذه كدليل لها في دعواها، إن الشركة المدعية قامت بالإدعاء في دعواها السابقة برقم: ٤٤٧٠٢١٩٧٧٨ لعام ١٤٤٤هـ أن أمر الشراء الملغي (هذا ما هو إلا أعمال إضافية للعقد الموقع بين شركة أخرى وبين موكلتي) والصحيح أنه لا رابط بينهما كما انتهت إليه المحكمة في حكمها الصادر برقم: ٤٤٣٠٨٥٤٢٤٧ والصادر بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ هـ وتاره أخرى تتدعى في هذه الدعوى أنها أعمال قد وردتها بناءً على أمر شراء والذي بينا لفضيلتكم أن موكلتي قد الغته بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٩ م، والأمر الذي يدل على تلاعب الشركة المدعية في المستندات لوجود تشابه في الأسماء وادعاء علاقه تجارية لم تحدث بينها وبين موكلتي، مع العلم أنه قدم هذه الفاتورة إلى الخبير المحاسبي في الدعوى السابقة وقد ذكر الخبير في تقرير خبرته نصاً: (عجزت الشركة المدعية بإحضار ما يفيد تمام التسليم) وهذا دليل أيضاً بأنه تم تناول موضوع هذه الفاتورة في الدعوى السابقة وتم الحسم فيها قضاءً وخبرة، لذا أطلب من فضيلتكم رد الدعوى، وأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية بتارخ ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ، ونصها: أولاً: رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها (أولاً الفاتورة، وأن هذه الشركة لم يسبق أن قامت موكلتي بالتعامل معها.. إلخ) وما ذكرته في الفقرة الثانية من البند ثالثاً من مذكرتها الجوابية ما نصه: (..سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٥م مستغلة وجود تشابه في الأسماء): دفع المدعى عليها بعدم تعاملها مع موكلتي هو دفع غير ملاقي ويناقض الواقع. فموكلتي لديها عدة فروع وعدة سجلات فرعية، ورقم السجل التجاري المذكور في مذكرة المدعى عليها الجوابية هو رقم السجل التجاري لفرع الشركة بمدينة (...) ، وقد ورد فيه رقم السجل الرئيسي والذي تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى وعنوان الشركة الرئيسي. ثانياً: رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها (ثانياً. أمر الشراء الذي أرفقته المدعية الصادر من موكلتي برقم: ٠١.٠١٠٠٩ وتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م، قد ألغته موكلتي بالبريد الإلكتروني الصادر منها بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٩م: يظهر من المستند المرفق من قبل المدعى عليها أن هنالك سلسلة مراسلات بين الطرفين متعلقة بأمر الشراء رقم: ١.٠١٠١١٩ وتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م، وقد اجتزأت المدعى عليها هذه المراسلات فهي ممتدة لما بعد تاريخ هذا البريد الذي استندت عليه المدعى عليها، ففي تاريخ ١٣/ ٠٥/ ٢٠١٩م قامت المدعى عليها بإرسال بريد إلكتروني من خلال نفس الشخص الذي طلب تعليق الموضوع (لا إلغائه) بطلب استئناف الطلب المتعلق بأمر الشراء. ثالثاً: رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها في البند (ثالثاً): وحيث أن المدعى عليها قد قامت بتعميد موكلتي وذلك لتوريد أجهزة وتجديد رخص (...) (عميل المدعى عليها) وعلى ضوئه قامت موكلتي بإصدار أمر شراء من قبلها للموزع شركة (...) (مورد أجهزة (...) ) وقد تقدمت موكلتي بطلب إثبات توريد البضاعة من الموزع (...) وتمت إفادتها بتقرير صادر منها بإثبات التركيب لدى عميل المدعى عليها، ويتضح بعد ترجمة أمر الشراء الصادر من المدعى عليها لموكلتي وتقرير الموزع شركة (...) تطابق بند (وصف الطراز)، هذا وأن مذكرة استلام البضاعة المرفقة في صحيفة الدعوى والتي تحمل توقيع منسوب المدعى عليها (...) مذكرة استلام ابتدائية متعلقة بأمر الشراء محل الخلاف، وقد تم إرفاق مذكرتي تسليم تفصيلية متعلقة بأمر الشراء في هذه المذكرة، موقعة من قبل نفس الشخص (...)، وقد ذكرت المدعى عليها في مذكرتها الجوابية ما نصه: (وقد ذكر الخبير في تقرير خبرته نصا (عجزت الشركة المدعية بإحضار ما يفيد تمام التسليم)) ولم نجد هذا النص في تقرير الخبرة المشار إليه من قبل المدعى عليها، وإنما ما ذكره تقرير الخبرة هو أن طبيعة الاعمال تتطلب خبيراً فنياً للنظر فيها وأن مجال خبرته المحاسبية لا تمكنه من الفصل في موضوع الفاتورة، وإن كانت المدعى عليها مصرة على تعنتها وجحودها لقيمة هذه المطالبة، وتطلّب الأمر إحالة موضوع المطالبة لخبير فني وتم الحكم لصالح موكلتي فالمدعى عليها تتحمل قيمة أتعاب الخبير الفني كما تم تحميلها أتعاب الخبير المحاسبي في القضية السابقة، وكما بينا سابقاً بالبرهان فالمدعى عليها لم تقم بإلغاء الطلب وانما طالبت باستئنافه ولم يصدر منها بعد ذلك ما يفيد بأنها لم تقم باستلام البضاعة أو بإلغاء أمر الشراء حتى تاريخه، ورفضها استلام هذه الفاتورة لم يكن إلا وسيلة لكسب الوقت والمماطلة. رابعاً: رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها من استناد على الحكم السابق، وما أوردته المدعى عليها من اقتباسها نصاً من تقرير الخبير: ويظهر من مذكرة المدعى عليها الجوابية للأسف كثرة التلبيس والخلط، فقد ابتدأتها بنفي التعامل والاتهام الباطل لموكلتي بالتلاعب ومن ثم اجتزاء مراسلات بين الطرفين وأخيراً بتفسير الحكم وأقوال الخبير تفسيراً لا يمت للواقع بصلة. وعليه لم نجد ما يتطلب الرد فالمحكمة قد بينت في الجلسة الأولى للمدعى عليها بضرورة الرد الموضوعي وأن دفعها بالحكم الوارد في القضية رقم: ٤٤٧٠٢١٩٧٧٨ لا علاقة له بهذه الدعوى. وهذا إن دل فإنما يدل على مطل المدعى عليها لحقوق موكلتي ودفعها الى الشكاية، وقد سبق ذلك أن تقدمت موكلتي بطلب الصلح ولكن تعنت المدعى عليها وجحودها أفشله وبذلك لم يكن لموكلتي الا طرق باب التقاضي ، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر اوكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعية بأن بينة موكلته في تسليم البضاعة محل الدعوى تتمثل في مذكرات الإستلام وهي كالآتي : (١- مذكرة استلام مؤرخة في ٠٢ /٠٩ /٢٠١٩م برقم (...) والمذكرة المؤرخة في ٠٢ /١٠ /٢٠١٩م والمذكرة المؤرخة في ٠٥ /١١ /٢٠١٩م) وباطلاع المحكمة على المذكرات محل الاستناد تبين أنها مذكرة الاستلام للمذكرة المؤرخة في ٠٢ /٠٩ /٢٠١٩م ذيلت بتوقيع موظف المدعى عليه ودون عليها عبارة ( تخضع للفحص بعض الأصناف غير موجودة ) والمذكرة المؤرخة في ٠٢ /١٠ /٢٠١٩م دون عليها عبارة (تم مراجعة عناصر الفاتورة وهناك عناصر غير متواجدة)، ومذكرة الاستلام المؤرخة في ٠٥ /١١ /٢٠١٩م دون عليها عبارة : ( كانت هذه العناصر مفقودة من مذكرة تسليم البضاعة رقم (...) وذكر وكيل المدعى عليه بأن موظف موكلته هو من وقع على مذكرات الاستلام ولكن الترجمة الواردة في المذكرة الأولى والثانية غير صحيح وفقاً للتفصيل الذي أورده سابقاً، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة التي تبين تسليم ما ورد في المذكرة الثانية بالكامل؟ أجاب بأن موكلته قامت بالتسليم وأن عادتها استكمال النواقص خلال ثلاثة أيام على الأكثر، فذكرت لها المحكمة بأن هذا لا يعد بينة على تسليم كامل ما ورد في مذكرة الاستلام فتمسك بأن بما قدمه وذكر بأن هذا بينة على استلام البضاعة محل الدعوى، وبسؤاله هل يحصر المطالبة بموجب المذكرة الأولى والثالثة ؟ أجاب بالنفي وأنه يتمسك بما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد والبينات التي قدمها، وبسؤال وكيل المدعية عن بيان النواقص الواردة في مذكرة الاستلام المؤرخة في ٠٢ /١٠ /٢٠١٩م؟ أجاب: تم توريدها بالكامل وكما أوردت المدعى عليها في مذكرتها أن هذه الملاحظة من موظفها ولم تقدم ما يثبت هذه النواقص، وجرى إفهام الأطراف حاجة القضية إلى خبير مختص، وقرر الأطراف رضاهم بذلك، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقرر طرفي الدعوى الإكتفاء بما سبق تقديمه، وبما أن الخبير قرر ما نصه: نرى بأن المدعية/ شركة بعد (...) تستحق مبلغ قدره (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللةً، شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي عبارة عن قيمة أعمال مشروع نظام (...) الخاص ل(...)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد قيمة أمر الشراء وقدرها (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعون ريال سعودي وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، حسب المشار إليه أعلاه ، وبما أن الدائرة رأت الحاجة لندب خبير محاسبي لتقديم الرأي بشأن النزاع في الدعوى الماثلة ولما كانت الدائرة قد ندبت شركة (...) خبيرا في هذه الدعوى، وبما أن الخبير الذي ندبته الدائرة انتهى وفق ما تقدم بيانه إلى أن مستحقات المدعية هي مبلغ قدره (٤,٦٧٥,٩٤١.٩) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريال وتسعون هللة، شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي عبارة عن قيمة أعمال مشروع نظام (...) الخاص ل(...)، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير المشار إليه فقد ظهر لها سلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الأصول الشرعية والقواعد النظامية، ولذا فإنها تقضي بإلزام المدعى عليها بدفع ذلك المبلغ للمدعية، وأما ما يتعلق بأتعاب التقاضي ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليه بتكاليف الترافع بالـدعوى بمبلغ قدره: (٢٣٣.٠٠٠) مئتان وثلاثة وثلاثون ألف ريال؛ لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر. وبما أن الدائرة انتهت إلى استحقاق المدعية لهذا المبلغ وهو ما كانت تنكره المدعى عليها، فإن المدعى عليها – والحالة هذه – تعد خاسرة للدعوى، ومن ثم فإنه يتعين إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٧.٢٥٠) سبعة عشر الفا ومئتان وخمسون ريالا. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره:(٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللةً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره:(٢٣٣,٠٠٠) مئتان وثلاثة وثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب التقاضي. ثالثاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره:(١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً مقابل أتعاب الخبرة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630435474 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤١٥٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد قيمة أمر الشراء وقدرها (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعون ريال سعودي وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره:(٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللةً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره:(٢٣٣,٠٠٠) مئتان وثلاثة وثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب التقاضي. ثالثاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره:(١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً مقابل أتعاب الخبرة، وبالله التوفيق.، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعى عليها بما مضمونه أولاً: خالفت الدائرة مصدرة الحكم المادة ١٢٠ من نظام الإثبات، حيث سبق وأن طلبنا استدعاء الخبير لمناقشته، وأيضاً طلبنا من الدائرة تعيين خبير تقني بحث إلا أن الدائرة لم تنظر في طلباتنا. ثانياً: نؤكد على ما قدمناه بدفوعنا ببداية الدعوى، أن موضوع أمر الشراء الملغي هذا قد تم مناقشته دعوى المدعية السابقة أمام المحكمة التجارية برقم ٤٤٧٠٢١٩٧٧٨ لعام ١٤٤٤هـ . ثالثاً: سببت الدائرة حكمها فيما يتعلق بأتعاب التقاضي، وتعترض على ذلك بأن المادة التي أشارت إليها في التسبيب لا تنطبق على هذه الدعوى، وخالفت الدائرة في تسبيب حكمها أحكام المادة (٣/٢) من نظام الإثبات فحكمت بالأتعاب بعلمها الشخصي، ولا يجوز الجمع بين قيمة أتعاب التقاضي مع الدعوى الأصلية. رابعاً: حكمت الدائرة بحكمها للمدعي قيمة أتعاب الخبير، وهو مخالف لقرار المجلس الأعلى للقضاء (٦٧٤/٦) وقرار (٥٣٧/٤) . وقد حررت الشركة المدعية دعواها بطلبين فقط ولم تطلب خبير. وطلب ١- قبول الاستئناف وطلب الترافع. -٢- نقض الحكم ورد الدعوى شكلاً بناءً على المادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية. -٣- أتعاب المحاماة وقدرها ٣٠٠,٠٠٠ ريال وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. تشير الدائرة إلى أنه في ٢٦/٠٤/١٤٤٦هـ وردها طلب إيداع مذكرة مقدم من وكيل المدعية وباطلاع الدائرة عليه وجدته تضمن ما نصه (الموضوع: مذكرة رد على اعتراض المدعى عليها على الحكم الصادر في القضية رقم ٤٥٧٠٤٤١٥٥٧ لعم ١٤٤٥هـ. الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، تقدمت المدعى عليها بمذكرة اعتراض على الحكم الصادر برقم ٤٦٣٠١٦٣٢٥٩ في القضية رقم ٤٥٧٠٤٤١٥٥٧ وارتكزت في اعتراضها على نقاط ثلاثة: أولا: ما جاء في اعتراض المدعى عليها من ادعاء مخالفة الدائرة لصريح النظام وطعونها في تقرير الخبرة. ١- أساءت المدعى عليها فهم المادة المئة والعشرون من نظام الاثبات والتي أعطت الحق للمحكمة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم تلزمها باتخاذها، وقد سمحت الدائرة ناظرة الدعوى للمدعى عليها بعد صدور التقرير في تقديم اعتراضه وامهلته لأجل ذلك جلستين، ولكن طعون المدعى عليها كما يظهر لم تكن ملاقيه. ٢- ذكرت المدعية فيما أوردته من طعون في تقرير الخبرة عدم اختصاص الخبير وننوه هنا الى أنه تم اختيار الخبير بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ وبدأ الخبير في أخد الإجراءات بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٥هـ وتم تقديم المستندات المطلوبة والاستجابة للاستفسارات الواردة منه وتخلل هذي الفترة جلستين قضائيتين عقدتا بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ و ١٩/١١/١٤٤٥هـ وحتى صدور تقرير الخبرة بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥هـ لم تقم المدعى عليها طوال هذه المدة بالتقدم بطلب رد الخبير لا على منصة خبرة أو لدى الدائرة ناظرة الدعوى. ٣- ذكرت المدعى عليها في الصفحة الثانية من اعتراضها أن استنتاج الخبير جاء مستندا على أمر الشراء والفواتير ومذكرات التسليم الصادرة من قبل المورد الأساسي للبضاعة وتوقفت عن ذكر بقية الاستنتاج وهو أن الخبير أيضا استند الى مذكرات وردت عليها إفادة المدعى عليها بالاستلام من أجل الفحص وأن هناك أصناف لم تسلم ولم تقم المدعى عليها بتوضيح نتيجة الفحص او ماهية النواقص. والجدير بالذكر أن مقام الدائرة قد طلب من المدعى عليها نفس التوضيح في الجلسة الثانية والتي عقدت بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٥هـ ومن ثم كررت الدائرة استفسارها بعد أن جاء رد المدعى عليها متجاهلا استفسار الدائرة، خاصة وأن إقرار المدعى عليها وإفادتها بأنها من قامت بتوقيع مذكرات الاستلام وإضافة عبارة تخضع للفحص بعض العناصر مفقودة جاء من تلقاء نفسها، وعند استفسار الدائرة عن النواقص كانت إجابة المدعى عليها بأنها لم تستلم البضاعة تماما فكيف يكون للمدعى عليها أن تقر بتوقيع مذكرات الاستلام وأنها من دونت العبارات التي تفيد باستلامها مع بعض النواقص ومن ثم تنفي الاستلام كليا وتتجاهل استفسار الدائرة أكثر من مرة وتتجاهل أيضا استفسار الخبير المعين بعد ذلك. ٤- ذكرت المدعى عليها أن شروط الدفع الواردة في أمر الشراء لا تكون الا بعد استلام مستحقاتها من العميل (...) وتدعي بلا بينة أنها لم تستلم أي مستحقات من (...) منذ ٢٠١٩ وحتى تاريخ اليوم، هذا وقد استقر القضاء السعودي على ابطال مثل هذا الشرط، وللمدعى عليها الرجوع على (...) والمطالبة بحقوقها. ثانيا: ما جاء في اعتراض المدعى عليها من أن أمر الشراء المرفق تمت مناقشته في دعوى سابقة. تقدمت المدعى عليها بهذا الطعن في أول مذكرة جوابية لها وتم الرد عليها وبعد مراجعة الدائرة ناظرة الدعوى للحكم الصادر في الدعوى المذكورة قررت أن دفع المدعى عليها الشكلي غير ملاقي وقامت بتوجيه المدعى عليها بضرورة الرد الموضوعي على الدعوى. ثالثا: ما جاء من اعتراض المدعية على تقدير أتعاب المحاماة وتحميلها أتعاب الخبرة. ١- ادعت المدعى عليها أن قاضي الدائرة حكم بعلمه الشخصي وكسائر ادعاءاتها السابقة لم تقدم بينة على ذلك، وتجاهلت تسبيب الحكم تماما والذي جاء فيه تسبيب فضيلة ناظر الدعوى مستندا على المفهوم الفقهي والعرفي. ٢- دفعت المدعى عليها بأن من شروط الدعوى عدم الجمع بين الطلبات وأن على المدعي التقدم بدعوى منفصلة، وهذا كله غير صحيح وكما جاء الفقرة الثالثة من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية ونصها لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. وأتعاب المحاماة مرتبطة بالدعوى كما هو مستقر قضاءً وكما جاء في المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية “يجب على المحكمة أن تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وهذا شامل أيضا لما أوردته المدعى عليها من اعتراض على أتعاب الخبرة. الطلبات: تأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا. ) أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفي جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٦هـ جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة في القضية وأفهمت طرفي الدعوى بأن عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما بأن تجيب المستأنف ضدها عن لائحة الاستئناف المرفوعة من المستأنف تفصيلًا في موعد أقصاه ٣٠ /٠٤ /١٤٤٦هـ، ثم تجيب المستأنفة عن مذكرة المستأنف ضدها بما لديها في موعد أقصاه ٠٣ /٠٥ /١٤٤٦هـ، ثم ترد المستأنفة على ذلكم الرد في موعد أقصاه ٠٦ /٠٥ /١٤٤٦هـ، ويكون ذلك عن طريق منصة ناجز بوضع نسخة نصية من المذكرة المقدمة في المكان المخصص (بحيث تكون قابلة للنسخ واللصق)، ونسخة أخرى بصيغة (PDF) في المرفقات، وحال كان حجم المذكرة أكثر من المكان المخصص فترسل نسخة منها بصيغة (WORD) على بريد الدائرة الالكتروني الآتي: (...) ومن لم يلتزم بذلك فستعده مكتفيًا وتحجز القضية للدراسة بما فيها من أوراق ومستندات، ففهم طرفا الدعوى ذلك والتزم بما دون بعاليه، وفي جلسة ١١/٠٥/١٤٤٦هـ جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ وقدم المستأنف ضده رده على لائحة الاستئناف والتي تتضمن ( أولا: ما جاء في اعتراض المدعى عليها من ادعاء مخالفة الدائرة لصريح النظام وطعونها في تقرير الخبرة. ١- أساءت المدعى عليها فهم المادة المئة والعشرون من نظام الاثبات والتي أعطت الحق للمحكمة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم تلزمها باتخاذها، وقد سمحت الدائرة ناظرة الدعوى للمدعى عليها بعد صدور التقرير في تقديم اعتراضه وامهلته لأجل ذلك جلستين، ولكن طعون المدعى عليها كما يظهر لم تكن ملاقيه. ٢- ذكرت المدعية فيما أوردته من طعون في تقرير الخبرة عدم اختصاص الخبير وننوه هنا الى أنه تم اختيار الخبير بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ وبدأ الخبير في أخد الإجراءات بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٥هـ وتم تقديم المستندات المطلوبة والاستجابة للاستفسارات الواردة منه وتخلل هذي الفترة جلستين قضائيتين عقدتا بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ و ١٩/١١/١٤٤٥هـ وحتى صدور تقرير الخبرة بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥هـ لم تقم المدعى عليها طوال هذه المدة بالتقدم بطلب رد الخبير لا على منصة خبرة أو لدى الدائرة ناظرة الدعوى. ٣- ذكرت المدعى عليها في الصفحة الثانية من اعتراضها أن استنتاج الخبير جاء مستندا على أمر الشراء والفواتير ومذكرات التسليم الصادرة من قبل المورد الأساسي للبضاعة وتوقفت عن ذكر بقية الاستنتاج وهو أن الخبير أيضا استند الى مذكرات وردت عليها إفادة المدعى عليها بالاستلام من أجل الفحص وأن هناك أصناف لم تسلم ولم تقم المدعى عليها بتوضيح نتيجة الفحص او ماهية النواقص. والجدير بالذكر أن مقام الدائرة قد طلب من المدعى عليها نفس التوضيح في الجلسة الثانية والتي عقدت بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٥هـ ومن ثم كررت الدائرة استفسارها بعد أن جاء رد المدعى عليها متجاهلا استفسار الدائرة، خاصة وأن إقرار المدعى عليها وإفادتها بأنها من قامت بتوقيع مذكرات الاستلام وإضافة عبارة تخضع للفحص بعض العناصر مفقودة جاء من تلقاء نفسها، وعند استفسار الدائرة عن النواقص كانت إجابة المدعى عليها بأنها لم تستلم البضاعة تماما فكيف يكون للمدعى عليها أن تقر بتوقيع مذكرات الاستلام وأنها من دونت العبارات التي تفيد باستلامها مع بعض النواقص ومن ثم تنفي الاستلام كليا وتتجاهل استفسار الدائرة أكثر من مرة وتتجاهل أيضا استفسار الخبير المعين بعد ذلك. ٤- ذكرت المدعى عليها أن شروط الدفع الواردة في أمر الشراء لا تكون الا بعد استلام مستحقاتها من العميل (...) وتدعي بلا بينة أنها لم تستلم أي مستحقات من (...) منذ ٢٠١٩ وحتى تاريخ اليوم، هذا وقد استقر القضاء السعودي على ابطال مثل هذا الشرط، وللمدعى عليها الرجوع على (...) والمطالبة بحقوقها. ثانيا: ما جاء في اعتراض المدعى عليها من أن أمر الشراء المرفق تمت مناقشته في دعوى سابقة. تقدمت المدعى عليها بهذا الطعن في أول مذكرة جوابية لها وتم الرد عليها وبعد مراجعة الدائرة ناظرة الدعوى للحكم الصادر في الدعوى المذكورة قررت أن دفع المدعى عليها الشكلي غير ملاقي وقامت بتوجيه المدعى عليها بضرورة الرد الموضوعي على الدعوى. ثالثا: ما جاء من اعتراض المدعية على تقدير أتعاب المحاماة وتحميلها أتعاب الخبرة. ١- ادعت المدعى عليها أن قاضي الدائرة حكم بعلمه الشخصي وكسائر ادعاءاتها السابقة لم تقدم بينة على ذلك، وتجاهلت تسبيب الحكم تماما والذي جاء فيه تسبيب فضيلة ناظر الدعوى مستندا على المفهوم الفقهي والعرفي. ٢- دفعت المدعى عليها بأن من شروط الدعوى عدم الجمع بين الطلبات وأن على المدعي التقدم بدعوى منفصلة، وهذا كله غير صحيح وكما جاء الفقرة الثالثة من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية ونصها لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. وأتعاب المحاماة مرتبطة بالدعوى كما هو مستقر قضاءً وكما جاء في المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية “يجب على المحكمة أن تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وهذا شامل أيضا لما أوردته المدعى عليها من اعتراض على أتعاب الخبرة الطلبات: تأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا.) ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠١٦٣٢٥٩) وتاريخ ٠٢ /٠٣ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة بعد (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره:(٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللةً.ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره:(٢٣٣,٠٠٠) مئتان وثلاثة وثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب التقاضي.ثالثاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره:(١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً مقابل أتعاب الخبرة.]، محمولا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث