حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630165323

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670168647/1446
رقم الحكم:4630165323
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670168647 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630165323 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٨٦٤٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه لقد سبق إقامة دعوى من موكله مالك مؤسسة (...) للتجارة ضد المدعى عليه:ا مالكة مؤسسة (...) للمقاولات المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٥٧١٠٠٢٤٨٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر بشأن المطالبة المالية نظير أجره مركبة وعدم التزام المدعى عليه:ا بسداد المبالغ، والقضية انتهت بحكم نص على إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (٩,١٠٠) تسعة آلاف ومائة ريال ورفض ما زاد على ذلك وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٦١٣٥٦) بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠هـ وقد تضرر بسبب هذه القضية لرفض ومماطله المدعى عليه:ا بسداد مبالغ الأجرة المتبقية ورفضها للصلح. وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٠هـ والمبرم مع المدعي: والممهور بتوقيع الأطراف. ٢- محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم (٤٥٣١١٦١٣٥٦) بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠هـ الصادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمقامة بين طرفي الدعوى والمذيل بالصيغة التنفيذية. ٣- محرر رسمي عباره عن قرار تنفيذ للحكم. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ، وفيها: حضر المدعي: وكالة وحضرت المدعى عليه:ا، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه:ا؛ أجابت بأنه تم دفع المبلغ المستحق في الحكم الأصلي وقررت الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وأجملت المدعى عليه:ا إجابتها في: الدفع بعدم استحقاق المدعي: لما يطالب به لسبق دفع المبلغ المستحق بالحكم الأصلي. وبما أن المدعي: وكالة طلب إلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال؛ ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضرراً بسبب خطأ المدعى عليه:ا المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:ا/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٩١٠) تسعمائة وعشرة ريالات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث