حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630187802

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630187802

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670104107لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630187802 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠٤١٠٧لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه عدد (١) (مواد غذائية (أرز))، بثمن إجمالي قدره (٤٩,٦٦٣.٥٠) تسعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة، سدد منه (١٢,٠٨٩) اثنا عشر ألف وتسعة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٥٧٤.٢٥) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة عشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م، إلى مطعم (...) لتقديم الوجبات، بمبلغ قدره (٤٩,٦٦٣.٥٠) تسعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية وإلى مطعم (...) لتقديم الوجبات. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية، من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٤/٠٦/٢٦م، إلى مطعم (...) لتقديم الوجبات، بمبلغ (٣٧,٥٧٤.٢٥) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة عشرون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٣٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٥٧٤.٢٥) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة عشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م، إلى مطعم (...) لتقديم الوجبات، بمبلغ قدره (٤٩,٦٦٣.٥٠) تسعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية وإلى مطعم (...) لتقديم الوجبات. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية، من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٤/٠٦/٢٦م، إلى مطعم (...) لتقديم الوجبات، بمبلغ (٣٧,٥٧٤.٢٥) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة عشرون هللة. وبناءً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، وحيث نصت المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ على: أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، ولعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة مما يعد نكولاً منه عن الجواب، وفقاً للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب ، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...)، (...)الجنسية، إقامة رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ قدره (٣٧,٥٧٤.٢٥) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة عشرون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث