حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630185827

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571344713/1445
رقم الحكم:4630185827
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571344713 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630185827 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٤٧١٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عِدد وأدوات مطابخ عدد (١٠,٠٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٨٥١,٩٦٦.٠٠) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريالاً، سُدد منه (٦٠٣,٦٤٨.٠٠) ست مئة وثلاثة آلاف وست مئة وثمانية وأربعون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٠٢,٣١٧.٠٠) مئتان وألفان وثلاث مئة وسبعة عشر ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه فواتير صادرة من الشركة المدعية و حوالات مالية بالسداد من الشركة المدعى عليها و مراسلات بريدية بين الطرفين، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: العلاقة بين موكلتي والمدعية صحيحة، ولكن لم تقدم المدعية أي مستندات تثبت طلباتها وقد سبق و أن طلبنا منها في المصالحة ذلك، خاصةً وأن الإدارة التشغيلية لدى موكلتي تغيرت والإدارة السابقة هي من باشرت العلاقة، وموكلتي لا ترغب بإنكار حقوق المدعية ولا مطلها إذا ثبتت، وتطلب من المدعية تسليمها العقد وقائمة الطلبات التي تم تعميدها بها وقائمة الطلبات التي تم إلغاؤها، وقائمة بما تم توريده لها وما لم يتم توريده لها وسبب ذلك ، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال أطراف الدعوى هل توصلتما إلى صلح فأجاب وكيل المدعية قائلاً: نعم، بعد ذلك أرسل عن طريق تبادل المذكرات نص الصلح الذي اتفق أطراف الدعوى عليه ونصه تم –بحمد الله وتوفيقه– في هذا اليوم الأحد بتاريخ ٢٨ /٠٢ /١٤٤٦هـ الموافق ٠١ /٠٩ /٢٠٢٤م الاتفاق بين كل من: الطرف الأول (المدعية): شركة (...) المحدودة، سجل تجاري: (...). الطرف الثاني (المدعى عليها): شركة (...) للتجارة، سجل تجاري: (...). تمهيد: حيث أن الطرف الأول أقام دعوى ضد الطرف الثاني قيدت لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٧١٣٤٤٧١٣) يُطالب فيها الطرف الثاني بمبلغ مقداره (٢٠٢,٣١٧) مئتان وألفا ريال وثلاثمائة وسبعة عشر ريال، قيمة عدد وأدوات مطابخ، وحيث رغب الطرفان في تسوية الوضع بينهما بالتراضي وبشكلٍ ودي وإنهاء الخلاف بينهما بصفةٍ نهائية؛ عليه التقت إرادة الطرفين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: ١. يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويقرأ ويفسَّر معها كوحدة واحدة. ٢. اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني باستلام البضائع المخزنة في مستودع الطرف الأول وذلك بتاريخ ٣٠ /٠٩ /٢٠٢٤م. يسدد الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ مقداره (٢٠٢,٣١٧) ويتم السداد على دفعتين كما يلي: ‌أ. الدفعة الأولى مبلغ مقداره (١٠٨,٩٧٦) ريال وتم سدادها عبر حوالة بنكية بتاريخ ٠١ /٠٩ /٢٠٢٤م. ‌ب. الدفعة الثانية مبلغ مقداره (٩٣,٣٤١) ريال تستحق بتاريخ ٣٠ /٠٩ /٢٠٢٤م. ٣. يُقر الطرف الأول بأنه عند استلام كامل الدفعات المحددة أعلاه من الطرف الثاني حسب التواريخ المذكورة في البند الثاني أعلاه فإن ذمة الطرف الثاني تبرأ من أي مبالغ مالية للطرف الأول، ولا يحق له أن يطالب بها مره أخرى بأي شكل من الأشكال. ٤. يقر الطرفان أن هذه الاتفاقية هي مخالصة نهائية للعلاقة بين الطرفين وأنه بمجرد تنفيذ بنودها يكون قد تمت تسوية جميع الحقوق والخلافات التي بينهما وأنه لا يوجد لأيٍ من الطرفين مطالبات على الآخر سواءً مادية أو معنوية سابقة لتاريخه، وفي حال الاخلال بأي بندٍ من بنودها فإنه يحق للطرف غير المخلّ إلزام الطرف المخل بما ورد في هذه الاتفاقية من خلال الجهات القضائية والتنفيذية المختصة. ٥. يقر كلا الطرفين بأنهما قد اطَّلعا على هذه الاتفاقية وفهما محتواها، وأنهما قد قبِلا بجميع ما ورد فيها من بنود وأحكامٍ، وأنها تسري عليهما وعلى خلَفهما الخاص والعام من بعدهما ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن هذا الصلح أجاب قائلا: نعم تم الصلح على ذلك ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٠٢,٣١٧.٠٠) مئتان وألفان وثلاث مئة وسبعة عشر ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبناءً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً واعتباره ملزماً للطرفين، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت لدى المحكمة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت المحكمة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث