حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630134502

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670048311/1446
رقم الحكم:4630134502
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670048311 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630134502 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٨٣١١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٩-٠٨-١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها (بضائع عبارة عن قهوة وشاي واعشاب وبهارات وعطارة متنوعة) بثمن إجمالي قدره (١٢,٤١٦.٣٣) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال و ثلاثة وثلاثون هللة سدد منه (٦,٨٦٦) ستة آلاف وثمان مائة وستة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وآلية التوريد بين الطرفين، وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن المتبقي بمبلغ وقدره (٥,٥٥٠.٣٣) خمسة آلاف وخمس مئة وخمسون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة موقعة بتاريخ ٢٩-٠٢-٢٠٢٤م. ٢- رسائل (واتس اب). ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٤م وحتى ٠١-٠٧-٢٠٢٤م صادر من المدعي:ة شركة (...) للتجارة المتضمن مبلغ المطالبة. ولنظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة بتاريخ: ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٦ هـ وملخصها حضر وكيل المدعي:ة وحضر المدعى عليه:، وفي هذه الجلسة أحال وكيل المدعي:ة دعواه على الدعوى المرصودة في النظام، وأفاد بأن المدعى عليه: سدد جزء من مبلغ المطالبة وأن المبلغ المتبقي والمطالب به هو ٣٥٠٠ ريال وحصر بيّناته بما قدمه في النظام وبعرض الدعوى على المدعى عليه: أجاب بعدم صحة دعوى المدعي:ة وأفاد بأن المستحق للمدعية ١٥٠٠ ريال وفيها أفهمت الدائرة المدعى عليه: بتقديم جوابه عن الدعوى وتقديم الحوالات بسداد المبلغ ثم عقدت المحكمة جلسة أخرى وفيها حضر وكيل المدعي:ة/ (...)الهوية الوطنية (...)بالوكالة رقم: (...) والموكل بها من الوكيل (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠ هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...)بصفته مدير الشركة في شركة (...) للتجارة، كما حضر المدعى عليه:/ (...)هوية الوطنية رقم: (...)، وفي هذه الجلسة أقر وكيل المدعي:ة بأن المدعى عليه: قام بسداد مبلغ المطالبة في يوم الخميس الماضي، وبالاطلاع على وكالته المشار لها أعلاه تبيَّن أنها تخوله حق الإقرار، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بنزاع ناشئ عن عقد توريد بين تجار. فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما موضوع الدعوى، فبما أن المدعي: وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن المتبقي وقدره: (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وبما أن وكيل المدعي:ة أقر بأن المدعى عليه: قام بسداد مبلغ المطالبة، ولكون وكالته تخوله حق الإقرار، وبما أن المدعي:ة لم يعد لديها أي مبلغ تطاب به تجاه المدعى عليه: فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليه: من أي التزام تجاه المدعي:ة بخصوص هذه الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث