حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630184768

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670178691/1446
رقم الحكم:4630184768
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670178691 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630184768 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٨٦٩١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها:أنه بتاريخ٠١/٠٨/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائيه) وتاريخ ابتداء التعامل٠٣/٠١/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٧٩,٢٤٩)تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٢٤٩)تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي عبارة عن مصادقة رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعية وممهور بختم منسوب إلى المدعى عليها.٢-محرر عادي عبارة عن فاتورة ضريبية صادر للمدعى عليها على مطبوعات المدعية تاريخ الفاتورة ١٤/١٠/٢٠٢٣م وتاريخ استحقاق الفاتورة ١٣/١٢/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره(١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفاً وأربع مئة ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لشركة (...)، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريح ٢٩/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة صحيح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٢٤٩)تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال،مقابل بيع وتوريد مواد غذائية، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في صحة الدعوى وإقراره بصحة المبلغ محل المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة قاطعة وهي أقوى من البينة، وبناء على المادة (١٧) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاُ وقدره (٧٩,٢٤٩) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث