حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630184783
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670183794/1446
رقم الحكم:4630184783
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670183794 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630184783 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٣٧٩٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها (منتجات غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ٠١\٠١\٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٥,٤٢٨.٥٠) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال و خمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٥,٤٢٨.٥٠) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال و خمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في طلب مطابقة رصيد برقم(١٠٧١٩٠٠١) وتاريخ ٠١\٠٤\٢٠٢٤م على مطبوعات المدعي:ة بقيمة المبلغ محل المطالبة ممهور بختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه:ا وتوقيع منسوب إلى وليد، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٩\٠٢\١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة ولم تحضر المدعى عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها واكتفت بذلك ،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلبه في: إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٥,٤٢٨.٥٠) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال و خمسون هللة مقابل بيع وتوريد مواد غذائية، وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بقيمة المبلغ محل المطالبة، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩)من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (٩) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه:ا/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم ( ... ) مبلغا وقدره (٥,٤٢٨.٥٠)خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال و خمسون هللة، والله الموفق.