حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630178628
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670183195/1446
رقم الحكم:4630178628
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670183195 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630178628 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670183195لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها بدايةً من تاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢١م على أن تورد المدعى عليها للمدعي حديد تسليح، وقد ورّدت المدعى عليها كميات بإجمالي مبلغ قدره (٦٥٦٫٨٨٠) ستمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانون ألف ريال، بموجب فواتير المبيعات المرفقة بصحيفة الدعوى والمفصلة فيما يلي: فاتورة (٢٠٢٦٧) بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢١م المتضمنة حديد تسليح (٢٥) ملم بكمية (٦٠) طن، وحديد تسليح (٣٢) ملم بكمية (٣٠) طن، بإجمالي شامل الضريبة قدره (٢٦٩٫١٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألف ومائة ريال. فاتورة (٢٠٢٦٨) بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢١م المتضمنة حديد تسليح (١٦) ملم بكمية (٣٠) طن؛ بإجمالي شامل الضريبة قدره (٨٩٫٧٠٠) تسعة وثمانون ألف وسبعمائة ريال. فاتورة (٢٠٢٨٦) بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢١م المتضمنة حديد تسليح (٢٥) ملم بكمية (٣٠) طن؛ بإجمالي شامل الضريبة قدره (٩٩٫٣٦٠) تسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وستون ريال. فاتورة (٢٠٢٨٧) بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١م المتضمنة حديد تسليح (٢٥) ملم بكمية (٣٠) طن، وحديد تسليح (٣٢) ملم) بكمية (٣٠) طن؛ بإجمالي شامل الضريبة قدره (١٩٨٫٧٢٠) مائة وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة وعشرون ريال. إلّا أن المدعى عليها قبضت من موكلي مبلغًا إجماليًا قدره (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال؛ دُفعت على النحو الآتي: شيك بقيمة (٥٠٠٫٠٠٠) خمسمائة ألف ريال صادر لأمر المدعى عليها بالرقم (٥٤) وتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢١م، مسبّب بأنه (دفعة مقدمة تحت ح/ توريد الحديد)، استلمته المدعى عليها بموجب سند قبض رقم (٢٠١٧٤) وتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٢١م. شيك بقيمة (٥٠٠٫٠٠٠) خمسمائة ألف ريال صادر لأمر المدعى عليها بالرقم (١٠٨) وتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢١م مسبّب بأنه (دفعة من ح/ توريد حديد)، استلمته المدعى عليها بموجب سند قبض رقم (٢٠١٧٦) بتاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢١م. وقد أصبح بموجبها رصيد المدعى عليها مدينًا لموكلي إذ تبقى في ذمتها مبلغًا قدره (٣٤٣٫١٢٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وعشرون ريال، وقد أقرّت المدعى عليها بالمديونية بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١م في سند مطابقة الرصيد -المرفق بالصحيفة- والمتضمّن: «إن رصيد حسابنا مع شركتكم مدين بمبلغ وقدره (٣٤٣٫١٢٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وعشرون ريال وهو مطابق». وبناء على ما سبق وبموجب المادة (١٤٦) من نظام المعاملات المدنية. طالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٤٣,١٢٠) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2021/10/27م على مطبوعات المدعية بالمبلغ المطالب به ممهور بتوقيع الطرفين. 2- سندات تسليم البضاعة على مطبوعات المدعى عليها. 3- فواتير التوريد على مطبوعات المدعى عليها شملت مبلغ المطالبة. 4- شيكان مبلغ كل واحد منها (500,000) خمسمائة ألف ريال من حساب المدعي إلى المدعى عليها. 5- سندان استلام الشيكان من المدعى عليها وبتوقيعها. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/28هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقد جرى عرض الصلح وتبيّن تعذره، وبالسؤال عن تحرير الدعوى قدم تحريراً لها حرر أعلاه وطالب بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي مبلغًا قدره (٣٤٣٫١٢٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وعشرون ريال، استردادًا للمبلغ غير المستحق. ٢- إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي مبلغًا قدره (٥٤٫٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال، لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعي لاستيفاء حقها الثابت)، وبسؤالها عن المستندات أجابت أنها كالاتي (مصادقة الرصيد والفواتير وسندات استلام البضاعة)، وأشارت وكيلة المدعي إلا أن الفواتير والسندات عائدة إلى الجزء المستلم وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: يطلب المدعي إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٤٣,١٢٠) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وعشرون ريال قيمة المتبقي من البضاعة التي لم تورد، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبناء على نص المادة 30 من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، ولما قدم المدعي بيناته، ومنها مصادقة رصيد، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26 / 05/ 1443هــ، ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تحضر وتدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات؛ لذا فإن المحكمة تستخلص صحة بينة المدعي على استحقاقه لمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه إلى: نص الحكم: إلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (343,120) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.