حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430863684
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470628253/1444
رقم الحكم:4430863684
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628253 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430863684 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470628253 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصيانه والتشغيل المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 08/ 09/ 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته (أدوات صيانة) بثمن إجمالي قدره (71,663) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريالاً سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهرين وآلية التوريد بين الطرفين (إصدار أوامر شراء ومن ثم تقوم المدعى عليها بالتوريد للمواد المتفق عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/ 11/ 1443هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (72,663.20) اثنان وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريالاً وعشرون هللة. 2- أضرار تقاضي. وأضاف: بأن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن تورد مواد صيانة حسب التفصيل الوراد في أوامر الشراء، و قد قامت موكلته بتحويل مبلغ وقدره (72,663.20) اثنان وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريالاً وعشرون هللة لحساب المدعى عليها إلا أن المدعى عليها وحتى تاريخ هذه الجلسة لم تقم بتوريد أي مادة من المواد المتفق عليها. وطالب: بإلزام المدعى عليها: 1- إعادة المبالغ المحولة و رد الثمن المسلم وقدره (72,663.20) اثنان وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريالاً وعشرون هللة. 2- المطالبة بأتعاب الترافع بمبلغ وقدره (7,266) سبعة آلاف ومائتان وستة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-أوامر الشراء رقم (90028) تاريخ 09/ 04/ 2022م، رقم (90029) تاريخ 11/ 04/ 2022م، رقم (90030) تاريخ 09/ 04/ 2022م، رقم (90377) تاريخ 19/ 04/ 2022م. 2- الحوالة البنكية بمبلغ قدره (20. 71,663) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريالاً وعشرون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها، و بسؤال المدعي هل لديه إضافة قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها: 1- إعادة المبالغ المحولة ورد الثمن المسلم وقدره (72,663.20) اثنان وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريالاً وعشرون هللة. 2- المطالبة بأتعاب الترافع بمبلغ وقدره (7,266) سبعة آلاف ومائتان وستة وستون ريالاً. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المحولة ورد الثمن المسلم وقدره (72,663.20) اثنان وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريالاً وعشرون هللة، وأرفق ما يثبت صحة دعواه من أوامر الشراء، والحوالة البنكية بمبلغ قدره (20. 71,663) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريالاً وعشرون هللة، ولعدم حضور المدعى عليها وعدم تقديمها الدفاع، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب الترافع بمبلغ وقدره (7,266) سبعة آلاف ومائتان وستة وستون ريالاً، فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛و لكون تقدير ذلك سلطة تقديرية للدائرة بناء على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة: أولاً: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (71,663.20) واحد وسبعون ألفاً و ستمائة وثلاثة وستون ريالاً و عشرون هللة. ثانياً: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (7,166) سبعة آلاف و مائة و ستة و ستون ريالاً تمثل أتعاب التقاضي.