حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431021794

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470523582/1444
رقم الحكم:4431021794
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523582 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431021794 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470523582 لعام 1444 هـ المدعي: شركة إنارة المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المكسل العربيه لأنظمة المباني شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (252,739.83) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وثمانون هللة، تمثل قيمة توريد المدعية للمدعى عليها مواد ووحدات إنارة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/06/16هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (43767940) كما حضر من يمثل المدعى عليها إلا أنه خرج في بداية انعقاد هذه الجلسة ولم يعد، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فقرر قبول الصلح ابتداء حال حضور الطرف الاخر، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها الى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (252,739.83) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وثمانون هللة تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد ووحدات انارة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على امر الشراء والفواتير بقيمة المواد واشعار استلام المواد ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 08 /07 / 1444هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (434767940)، كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (433652556)، ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها المرفق عبر أيقونة الطلبات بملف القضية والمتضمن الدفع بالجانب الشكلي بعدم اللجوء للمصالحة، فأفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بأن الصلح في منصة تراضي قد تم مناقشته في الجلسة الماضية، وأكدت عليه بأن يرفق جوابه موضوعيًا على الدعوى خلال مدة أقصاها خمسة أيام عبر أيقونة الطلبات على ملف القضية، تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية فاستعدا بذلك. وفي جلسة 22 /1444/07هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: عبدالمجيد فهد الزيادي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434767940)، كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (433652556)، ثم ارفق ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى والمتضمن ما نصه "اتفقت موكلتي مع المدعية لتوريد نظام بطاريات مركزية بتاريخ 2017/11/29م و ذكر وكيل المدعية بان موكلتي استلمت المواد وهو غير صحيح والصحيح أن هذا التعاقد لا يشمل فقط توريد مواد، ولكن ايضاً توريد برامج خاصة بتشغيل النظام مع الرخصة الخاصة بتشغيل النظام من الشركة المصنعة بالإضافة الي جهاز كمبيوتر وطابعة وراوتر وجهاز دي اس ال. وان موكلتي استلمت البطاريات فقط ولم تستلم (برنامج نظام التشغيل و رخصة الشركة المصنعة و جهاز الكمبيوتر والشاشة والطابعة والراوتر وجهاز دي أس ال) وهي بدورها أساسية لعمل البطاريات حيث يجب توافر النظام التشغيل لموافقة الاستشاري واعداد الاختبارات التجريبي ولا مانع لدى موكلتي بإعادة المواد لتعذر الاستفادة منها لعدم وجود نظام التشغيل" وبعرض ذلك على ممثل المدعية طلب مهلة للرجوع الى موكلته وتقديم رده خلال مدة أقصاها خمسة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعى عليها فاستعدا بذلك.ثم ارفقت المدعية مذكرة عبر أيقونة الطلبات والمؤرخة بتاريخ 25 / 07 / 1444 هـ والمتضمنة ما نصه " أولاً: أوامر الشراء والفواتير واذونات الاستلام:ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تستلم المواد وفقاُ لبنود التعاقد؛ وهذا غير صحيح حيث تم توريد وتسليم المواد وفقاُ لأمر الشراء الصادر والمعتمد و الموقع من المدعى عليها و ممهوراً بختمها وموضحاً فيه بشكل مفصل جميع المواد المطابقة لأمر الشراء وتم تسليم المواد للمدعى عليها دون أي اعتراض فني على المواد منذ تسليمها حتى تاريخ قيد الدعوى الماثلة امام فضيلتكم حيث قامت المدعى عليها بالتوقيع على اذونات الاستلام المطابقة وفقاُ للمواصفات المعتمدة من قبلها في امر الشراء ومن ثم تم اصدار الفواتير بعد استلام المدعى عليها للمواد بموجب اذن استلام لكل فاتورة (مرفق أمر الشراء واذونات استلام المواد و الفواتير – مستند رقم 1).ثانياً: ارجاع المواد:نوضح لفضيلتكم بأن جميع المواد التي تم استلامها من قبل المدعى عليها وفقاُ لما سبق توضيحه أعلاه؛ مطابقة لأمر الشراء وفقاً للمواصفات التي طلبتها المدعى عليها و بالتالي فلا يمكن ارجاع المواد والتي تم تصنيعها و تجهيزها بناء على طلب المدعى عليها، ولأن الأصل في عقد البيع اللزوم فلا يمكن للمدعى عليها الدفع بإرجاع المبيع استناداُ لقول الله سبحانه وتعالى "يا أيها الذين اّمنوا أوفوا بالعقود" ولقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" اخرجه أبو داوود و صححه الالباني. عليه فإن المدعية لا تقبل ارجاع المواد وتتمسك بصحة مطالبتها الطلبات:وفقاً لما سبق وبالنيابة عن المدعية؛ نلتمس من فضيلتكم الحكم لها بالآتي:1- الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ: (252,739.83) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله.2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال سعودي." ا.هـ، كما أرفقت المدعى عليها مذكرة رد بتاريخ 09 / 08 / 1444هـ والمتضمنة ما نصه " بداية نوضح لفضيلتكم ان نظام البطاريات المركزية هو نظام يشمل (توريد مواد مع برامج مشغلة للنظام مع الرخصة والتصريح الخاص بالشركة المصنعة للنظام بالإضافة الي جهاز كمبيوتر وطابعة وراوتر وجهاز دي اس ال وموديول) حيث انه نظام يستخدم ليكون مصدر للتغذية الكهربائية لفترة محددة و التي هنا ساعتين في حالة انقطاع التيار الكهربائي و خاصة بالمباني الحيوية مثل الفنادق ويتم ذلك بشكل آلي والذي بطبيعة الحال يحتاج لبرمجة و ترخيص الشركة المصنعة لتشغيل النظام – أي برامج للتشغيل ليتم الاستفادة من النظام و الذي يعمل بشكل صحيح مع نظام إدارة المباني بي ام اس) ويجب عمل اختبارات كاملة خاصة بالنظام بعد تركيب الوحدات و عمل البرمجة اللازمة للتشغيل مع الأجهزة الأخرى والتأكد من عمل النظام بشكل سليم مع نظام إدارة المباني.رداً علي مذكرة المدعي:المدعي ذكر اننا استلمنا كامل المواد وهذا غير صحيح وما تم استلامه هو جزء من المواد والمتبقي هو برامج التشغيل ورخصة الشركة المصنعة والتصريح الخاص باستخدام النظام مع جهاز كمبيوتر وطابعة وراوتر وجهاز دي اس ال والموديول) حيث اننا قد استلمنا فقط البطاريات والكشافات والتي لا تعمل الا ضمن منظومة متكاملة.ومن هنا نطلب من المدعي ان يقدم امر تسليم باقي المواد ايضاّ والخاص ببرامج ورخصة الشركة المصنعة والتصريح الخاص باستخدام النظام مع جهاز كمبيوتر وطابعة وراوتر وجهاز دي اس ال و الموديول) ونطلب من المدعي الالتزام بأمر الشراء وطريقة الدفع (شروط السداد المتفق عليها والتي تشمل توريد وتشغيل النظام مع موافقة الاستشاري) او استرداد المواد الموجودة والتي لا تعمل بدون البرامج المشغلة لها والتصريح او الرخصة الخاصة بالشركة المصنعة وبدون الأجهزة التي لم تورد أيضا المشار اليها "، وفي جلسة 10 /1444/08هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (434767940) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (442115077)، ثم طلب ممثل المدعية تمكينه من الرد على مذكرة المدعى عليها المؤرخة بتاريخ 1444/08/09هـ والمرفقة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستجابت الدائرة لطلبه على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعى عليها، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 28 /1444/08هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (434767940) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (442115077)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها هل استلموا المواد المتعلقة بأمر الشراء محل الدعوى فيما يخص البند الأول والثاني فأجاب بان الاستلام كان للبند الأول فقط، ثم عقب ممثل المدعية بان المدعى عليها قامت باستلام المواد كاملة بحسب بنود امر الشراء وبناء على اشعار الاستلام الموقع من المدعى عليها،ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرة ختامية لكل طرف مدة خمسة أيام على ان ترفق عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم أرفق الطرفان مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسة 11 /1444/10هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (434767940)، كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (442115077)، ثم أكد ممثل المدعية على دعواه وعلى حصرها في المبلغ محل الدعوى البالغ قدره (252,739.83) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وثمانون هللة، ثم قرر طرفي الدعوى اكتفائهما بما سبق تقديمه، وباطلاع الدائرة على المرفقات وعلى ما قدم من كلا الطرفين. تبين للدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (252,739.83) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وثمانون هللة، تمثل قيمة توريد المدعية للمدعى عليها مواد ووحدات إنارة، وقدمت لإثبات دعواها مايثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو أمر الشراء والفواتير بقيمة المواد وأذونات الاستلام وإشعار استلام المواد من المدعى عليها، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه البينات وتبين لها بأن المدعى عليها قد قامت باستلام المواد وفقاً لأمر الشراء وتم التسليم دون اعتراض أو ملاحظات من قبل المدعى عليها ولم تتطرق المدعى عليها بملاحظاتها على المواد حتى تم قيد الدعوى الماثلة، ولما كانت المدعى عليها قد قامت بالتوقيع والختم على أذونات الاستلام المطابقة وفقاُ للمواصفات المعتمدة من قبلها في أمر الشراء ومن ثم إصدار الفواتير بعد استلام المدعى عليها للمواد بموجب إذن الاستلام لكل فاتورة، ولما كان نظام الإثبات قد نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كانت المستندات محل الدعوى مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها وباستلامها، إذ أن المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية، وتعارف عليه التجار واستقر القضاء على اعتباره لأنها حجة بذاتها، وعليه فإن الدائرة ترى ثبوت الحق للمدعية ولزوم المبلغ بذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة المكسل العربية لأنظمة المباني شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة إنارة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (252,739.83) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وثمانون هللة ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431021794 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470523582 لعام 1444 هـ المدعي: شركة إنارة المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المكسل العربيه لأنظمة المباني شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (252,739.83) ريال تمثل قيمة توريد مواد ووحدات إنارة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50.000) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها/ شركة المكسل العربية لأنظمة المباني شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة إنارة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (252,739.83) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وثمانون هللة، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الاتفاق لم يكن فقط على توريد المواد انما وقع مع: (برامج نظام التشغيل، ورخصة الشركة المصنعة، وجهاز كمبيوتر، وشاشة، وطابعة، وراوتر، وجهاز دي إس إل)، وجميع ذلك مشمول بالسعر الإجمالي المدعى به، والمواد لا تعمل بمفردها بدون البرامج والمستلزمات الأخرى ولا تحقق منفعة بالمواد دون الأنظمة مما يوجب الفسخ، بالإضافة الى ان المدعية لم تنكر صراحة ما دفعت به موكلته على الرغم من تكرار الدفع، كما ان الدائرة قصرت في التحقق من تفاصيل الدعوى فكان لابد من التحقق من دفع موكلته ومدى أهمية تلك الأنظمة و كون ذلك لا يتم الا عن طريق جهة خبره فكان من الواجب اسناد ذلك لها، وعليه نطلب نقض الحكم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعى عليها) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، وادعاء المدعى عليها بأن الاتفاق يشتمل توريد أنظمة التشغيل ورخصة الشركة المصنعة وجهاز كمبيوتر وشاشة وطابعة وجهاز دي إس إيه لم تذكر مستندها فيه، والتوريد منذ 2017 م وتم دون أي اعتراض أو تحفظ من المدعى عليها، ومكثت المدعى عليها طيلة هذه السنوات دون إثارة ما تدعيه ولم تدعي بذلك إلا عندما أقيمت عليها الدعوى، وأما فيما يتعلق بدفعات السداد فلا يفيد بثبوت ما تدعيه المدعى عليها وما يتعلق بدفعات السداد انتهى بمضي كل تلك المدة الطويلة دون أن تفعل المدعى عليها شيئا، ولذلــــــــــك فـــــــــإن دائرة الاستئناف تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 21/ 10 / 1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة المكسل العربية لأنظمة المباني شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة إنارة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (252,739.83) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وثمانون هللة، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث