حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430885868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470901759/1444
رقم الحكم:4430885868
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470901759 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430885868 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠١٧٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: يتقدم المدعي بصفته مدير وشريك في شركة (...) للترفيه وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٥%)، ورأس مالها مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٣١هـ الموافق ٢٥/ ١٠/ ٢٠١٠م وانتهت بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٣٤هـ الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠١٣م ضد المدعى عليهم بصفتهم باقي الشركاء، بطلب إلزامهم بتصفية الشركة محل الدعوى وفقاً لقرار الشركاء الصادر بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٣٤هـ بالموافقة على تصفية الشركة بموافقة ٣ شركاء من بين الأربعة المالكين للشركة، حيث نصت الفقرة الأولى من قرار الشركاء على (١- تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجاري وتحديد تاريخ للتصفية). ولقد قام موكلي بمطالبة الشركاء بإصدار الوكالات الشرعية من أجل البدء في إجراءات التصفية إلا أن طلبه قوبل بالرفض من بعضهم مما تسبب في إعاقة الإجراءات. وحالياً يواجه موكلي العديد من الغرامات المتكررة من قبل وزارة التجارة: (لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات) وهيئة الزكاة والضريبة وذلك بسبب بقاء الشركة كما هي دون تصفية ودون إيداع القوائم المالية أو الإقرارات الضريبية والزكوية. ونظراً لأن موكلي هو ايضاَ مدير للشركة، فهو مسؤول مسؤولية كاملة أمام الجهات المعنية حيال هذه الأمور. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه: (...) وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه: (...). ولم يحضر المدعى عليه الثالث: (...)مع تبلغه. وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عما ورد في مستند قرار قفل الذمم والأرصدة الدائنة بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٤م من أن مجموع المديونيات (١.٢٨١.١٠٢) ريال هل الشركة متعثرة في سداد هذه المديونيات أم تم سدادها؟ أجاب بأنه لا يوجد أي مستحقات على الشركة في الوقت الحالي سواء للشركاء أو للغير وفي حال وجود أي مستحقات خلاف الغرامات الحكومية فإنه يتحملها في ماله الخاص. وبطلب الجواب من المدعى عليهما وكالة أجابت وكيلة (...) بأنه لا مانع لدى موكلها من تصفية الشركة وأحالت على مذكرتها التي طلبت فيها رد الدعوى في مواجهة موكلها لموافقته على التصفية. وأجاب وكيل (...) بما نصه: أطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى للأسباب الآتية: أولاً: أن موكلي لا مانع لديه من تصفية الشركة اختيارياً بحسب نظام الشركات وليس قضائياً. فمدير الشركة (المدعي) لم تصدر منه دعوة لجميع الشركاء لعقد جمعية عمومية للشركة ولم يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات للتصفية الاختيارية للشركة وموكلي لا مانع لديه من تصفية الشركة اختيارياً بحسب الإجراءات النظامية المنصوص عليها في عقد التأسيس ونظام الشركات حيث نصت المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات: "ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الأحوال، على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام." ونص عقد تأسيس الشركة في المادة السادسة عشر: "تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة (١٥) من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الآتي: إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماته وديونها تجاه الغير. سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم، فإن تعذر ذلك فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور قرار من ديوان المظالم بشهر إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركاء وفقاً لنظام المحاكم التجارية" وهذا ما لم يقم به المدعي بصفته مديراً للشركة. ثانياً: أن المدعي المناط به إدارة الشركة بحسب عقد التأسيس لم يقم بإجراءات فحص المركز المالي للشركة بحسب ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات ونصها: "يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرارًا بحل الشركة- بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة.". ثالثاً: محضر الاجتماع لجمعية الشركاء للشركة المرفق في دعوى المدعي لم يحضره موكلي ولم توجه له الدعوة لحضوره، ولم يتضمن الموافقة على المركز المالي للشركة مما يؤكد عدم اتخاذ مدير الشركة للإجراءات النظامية للتصفية الاختيارية للشركة. رابعاً: أن المدعي يطلب تصفية الشركة اختيارياً، وأقام دعوى قضائية للإلزام بها ولا يمكن الجمع بينهما علماً أن التصفية الاختيارية لا يلجأ فيها للقضاء وهذا إضرار بموكلي بتكاليف التقاضي بدون مقتضى مشروع". اهـ وذكر وكيل المدعي بأنه لا مانع لديه من القيام بتصفية الشركة بدون مقابل إلا إذا تطلبت التصفية تعيين محاسب فيكون على الشركاء بحسب حصصهم، فطلبت الدائرة من كل طرف تقديم عرض سعر من ثلاثة مكاتب محاسبية لتصفية الشركة وإرساله على بريد الدائرة قبل تاريخ ٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت وكيلة المدعى عليه: مازن المعلم السابق تعريفها، ولم يحضر المدعى عليهما: (...) و(...) مع تبلغهما. ولم يقدم أطراف القضية ما طلب منهم في الجلسة السابقة، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي والمدعى عليهم هم الشركاء في شركة (...) للترفيه المحدودة المالكون لجميع حصصها، ولما كان المدعي بصفته مدير الشركة قد طلب الحكم بتصفيتها؛ استناداً إلى قرار الشركاء الصادر بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٣٤هـ بالموافقة على تصفية الشركة بموافقة ثلاثة شركاء من بين الأربعة المالكين للشركة وتكليف المدعي بتعين محاسب قانوني للعمل على تصفيتها، ولما كان المدعى عليه الشريك: (...) لم يحضر مع تبلغه فإن هذا الحكم يعد حضورياً في مواجهته بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان ممثل المدعى عليه الشريك: (...) قد طلب رد الدعوى لموافقته على تصفية الشركة بموجب قرار الشركاء، كما أن ممثل المدعى عليه الشريك (...) قد قرر أنه لا مانع لديه من تصفية الشركة إلا أنه طلب أن تكون التصفية اختيارية وليست قضائية، وأن يلتزم المدعي بالإجراءات النظامية اللازمة قبل تصفية الشركة، وحيث إن رغبة الشركاء متفقة على عدم الاستمرار في الشركة، كما أنها لم تمارس أي نشاط من عدة سنوات، وسجلها منته منذ تاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٢٤هـ ولم يتم تجديده، ولما كان حل الشركة والحكم بانقضائها من المسائل التي تستقل المحكمة بتقديرها بما يظهر لها من حال الشركة والشركاء فيها بموجب المادة (٢٤٣) من نظام الشركات الصادر بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٢) التي نصت على أن من الأسباب العامة لانقضاء الشركات "ج: صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها"، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم بانقضاء الشركة؛ لأن استمرار الشركة مع توقف سجلها، وعدم وجود أي نشاط قائم لها، وعدم رغبة الشركاء في استمرارها ينافي الحكمة من مشروعية الشركة، ويلحق الضرر بالشركاء دون أي مصلحة تعود على أحدهم، ولقاعدة: لا ضرر ولا ضرار، ولأن الضرر يزال. ولما كانت المادة (٢٤٤) من نظام الشركات قد نصت على "تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقاً لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية"، كما نصت الفقرة ٢ من المادة ذاتها على أنه يجب إعداد بيان يفيد بالقيام بفحص أوضاع الشركة ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وأن الشركة غير متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس"، ولم يقدم المدعي ما يفيد قيامه بالإجراءات النظامية السابقة لتصفية الشركة، وقد قرر جميع الشركاء موافقتهم على تصفيتها اختيارياً ورفض المدعى عليهما الحاضرين التصفية القضائية؛ مما تنتهي به الدائرة إلى رفض طلب التصفية القضائية للشركة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت انقضاء شركة (...) للترفيه المحدودة [شركة ذات مسؤولية محدودة، سجلها التجاري (...)]. ثانياً: رفض طلب تصفيتها قضائياً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.