حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430884253

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470647089/1444
رقم الحكم:4430884253
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647089 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430884253 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٧٠٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للبصريات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للبصريات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) السجل المدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٦٦٣٥٧١٢٨)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (الوقائــــــــــع: -حيث تعمل موكلتي شركة (...) للبصريات في مجال (استيراد وتوريد النظارات الطبية والشمسية) وقد تم الاتفاق مع المدعى عليه بتاريخ ١/١/٢٠١٧م بصفته صاحب مؤسسة معرض (...) مرفق، وبتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م تم توقيع المدعى عليه على مطابقة رصيد بمبلغ وقدرة ١٧٣,١٨٣ الف ريال وبعد ذلك قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة ٣٩.٠٠٠ تسعة وثلاثون الف ريال على دفعات مرفق لكم كشف الحساب واصبح المبلغ المتبقي في ذمته ١٣٤.١٨٣ مئة وأربعة وثلاثون الف ومئة وثلاث ثمانون ريال -وبعد ذلك قامت موكلتي بحث المدعى عليه بسداد باقي المديونية الا انها امتنع عن السداد وظل يماطل مما داعنا الى إقامة الدعوى، استنادا الى نص المادة ١٦ من نظام الاثبات الفقرة الأولى يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ او الكتابة. -وتماشيا مع ما تم ذكره واستنادا نص المادة ٢٩ من نظام الاثبات الفقرة الأولى يعد المحضر المحرر العادي صادرا ممن وقعة وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب الية من خط أو إمضاء او ختم او بصمة او ينكر ذلك خلفة او ينفي علمة بأن الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. بناء عليه: -نلتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليه مبلغ وقدرة ١٣٤.١٨٣ مئة وأربعة وثلاثون الف ومئة وثلاث ثمانون ريال. -الزام المدعى عليه مبلغ وقدرة ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال اتعاب محاماة. الاسانيد: ١-العقد ٢ –مطابقة رصيد ٣- كشف حساب)، وقد أفاد المدعي وكالة بعد تقديم لائحة دعواه بوجود مساعي للصلح وبناءً على ذلك طلب تأجيل الجلسة ورفعت الجلسة.وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الدعوى أجاب قائلاً (فيما يتعلق في الدعوى والجواب عليها فإنه قد تم الاتفاق مع المسؤول لدى المدعية: (...) على الصلح بسداد مبلغ وقدره تسعة وأربعون ألفاً وذلك بدفع نصفه بعد عيد الحج مباشرة وسداد النصف المتبقي في شهر صفر لعام ١٤٤٥) وبعد نقاش جرى بين طرفي الدعوى وكالة اصطلحا على أن يسدد صاحب المؤسسة المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره ٤٩.٢٨٠ ريال تسعة وأربعون الف ومئتان وثمانون ريال، على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٤ هجري مبلغ وقدره (٢٤.٧٨٠) ريال، والدفعة الثانية في تاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ هجري مبلغ وقدره (٢٤.٥٠٠) ريال، وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد إحدى الدفعتين في غير وقتها المتفق عليه فأنه يلزم بدفع كامل المبلغ حالاً، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره وقدره ٤٩.٢٨٠ ريال تسعة وأربعون ألف ومئتان وثمانون ريال ريال والذي يمثل قيمة توريد نظارات طبية وشمسية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإجازة هذا الصلح وثبوته وامضائه على نحو ما يلي، يسدد المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) للمدعية شركة (...) للبصريات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٤٩.٢٨٠ ريال تسعة وأربعون الف ومئتان وثمانون ريال على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٤ هجري مبلغ وقدره (٢٤.٧٨٠) ريال، والدفعة الثانية في تاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ هجري مبلغ وقدره (٢٤.٥٠٠) ريال، وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد احدى الدفعتين بغير وقتها المتفق عليه فأنه يلزم بدفع كامل المبلغ حالاً، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث