حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430832673
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470116719/1444
رقم الحكم:4430832673
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116719 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430832673 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470116719 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1438/11/25هـ الموافق 2017/08/17م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ادابتر - جلبة وغيرها وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م بثمن إجمالي قدره (10,778.00) عشرة آلاف وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/9هـ الموافق 2017/12/27م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (10,778.00) عشرة آلاف وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كشف حساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 21/3/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغهم وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسالتها الدائرة هل لديها ما تضيفه فقررت الاكتفاء بناء علية قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 27/5/1444هـ،حضرت وكيلة المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه باسم (...) هوية وطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية وأفهمت الدائرة بأن لها يمين صاحب المؤسسة على نفي الدعوى، فأجابت نعم نطلب يمين المدعى عليها وبعرض اليمين على المدعى عليها أجاب بأن كشف الحساب المقدم من المدعية ليس فيه اسمي ولديهم خلط في مستنداتهم وبعرض ذلك على وكيل المدعية قالت سأعرض هذا لموكلي وأقدم الجواب قبل الجلسة القادمة. وأفهمتها الدائرة بأن هذه المهلة هي الأخيرة، وفي جلسة 24/7/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وسالت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما ما يضيفانه فقرر الاكتفاء فاعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة , وفي جلسة 14/9/1444هـ , حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) برقم هويه (...) وبعد دارسة الدائرة لأوراق القضية افهمت وكيله المدعية بأن لها يمين المدعي عليها النافية للدعوى فطلبتها بناء عليه سألت الدائرة المدعى هل هو مستعد لأداء اليمين النافية فأجاب بنعم وحلف بالله قائلا (والله العظيم انه ليس في ذمتي للمدعية (...) للتجارة) أي مبالغ مالية ولا علاقه لي بمؤسسة (...) ولا بالموظف (...) والله العظيم)، بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (26,892.98) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال، وذلك قيمة توريد ادابتر - جلبة للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليه ينكر الدعوى جملة وتفصيلاً، وحيث إن المدعية استندت لإثبات مطالبتها على بينات غير موصله ما ترى الدائرة معه عدم كفايتها في إثبات ما تطالب به؛ وبعد عَجز المدعية عن تقديم البينة على مطالبتها أفهمت الدائرة وكيلها بأن له توجيه اليمين النافية للمدعى عليه، عملاً بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي واليمين على من أنكر) رواه البيهقي، فطلبها أداها المدعى عليه على نحو ما جاء في وقائع هذه الدعوى ولما كانت الدائرة قد تفحصت الأوراق وارتكنت إليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فإنها تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى بعدما قصرت بينات المدعية وأدى المدعى عليه اليمين على نفي هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.