حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430813062

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188016/1443
رقم الحكم:4430813062
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188016 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430813062 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨٠١٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وذلك ل(...)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٧٦٥,٣٤٣) مليون وسبع مئة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، لم تسدد منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٧٦٥,٣٤٣) مليون وسبع مئة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: مستخلص برقم (١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م وقيمة (١,٧٦٥,٣٤٣) مليون وسبع مئة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال، وقد حصر وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بعدم استحقاق المدعية جزء من مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٨‏/٠٨‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل هو محامي فأجاب بلا ثم افهمته الدائرة أن يكون الترافع من محامي وافهمته الدائرة بتعديل الوكالة للجلسة القادمة فاستعد بذلك، وبسؤل وكيلة المدعية عن الدعوى احالت إلى ما في صحيفة الدعوى البينات المتضمنة معها ثم طلبت الدائرة من الحاضر عن المدعى عليها الجواب عن الدعوى بالجلسة القادمة بعد تعديل الوكالة فاستعد بذلك، وعليه تم احالت الأطراف إلى الموقع الالكتروني لتقديم المذكرات، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١١‏/١٠‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تعديل وكالته لتكون عن محامي المدعى عليها فذكر أنه لازال اسمه موجود لدى محامي أخر وانه يعمل على نقل اسمه الى محامي المدعى عليها وعليه قررت الدائرة عدم تحضيره في هذه الجلسة ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تود أضافته فطلبت مهلة لتقديم مجموعة من المستندات وارفاقها في النظام فأجابتها الدائرة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٠‏/١١‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤاله عن الدعوى ذكر بأنه قدم مذكرة جوابية عن طريق النظام بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: (إن المـدعية تعـاقـدت مع موكلتي بعـدة عقود مختلفـة وكـذلـك على مشاريع مختلفة ومنها خارج منطقة (...) علماً بأن المدعية اقامت ضـــد موكلتي عدة دعاوى بمطـالبـة بمبـالغ مختلفـة، وعنـد دخولي للموقع الالكتروني الخـاص بوزارة العـدل (نـاجز) للاطلاع على مرفقـات المـدعية حتى نتمكن من الإجـابـة مـا قبـل الجلســــة المحـددة لم تظهر المرفقـات، ممـا نتج عنه عدم تمكن موكلتي من الرد على الدعوى لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتزويد موكلتي بكشف الحساب ومطابقة الرصيد وتحديد نوع العمل واسم المشروع محل الدعوى)، وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك طلبت مهلة للاطلاع عليه وتقديم جوابها عن طريق النظام، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال مدة أقصاها عشرة أيام، ثم على وكيل المدعى عليها، تقديم جوابه خلال مدة أقصاها عشرة أيام فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٩‏/١٢‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم مذكرة تشرح فيها بيناتها ووجهه الاستشهاد بها على ان تكون البينات مترجمة وواضحة فاستعدت بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٥‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعية قد تقدمت بعدة مذكرات ذكرت بأنها تتضمن المطلوب بالجلسة الماضية وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لم يطلع عليها لكون المدعية وكالة لم تتقدم بها ألا بتاريخ الامس وطلب مهله لتقديم الرد عليها وقد اجابته الدائرة لطلبه وأفهمته الدائره بتقديم رده خلال ٧ أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الموقع الالكتروني. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٤‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال الدائرة كيل المدعى عليها عن الجواب، أجاب قائلا: اعتذر عن عدم تقديمه حتى هذه اللحظة نظرا لحصولنا على مستندات استلمناها هذا اليوم ولها أثرها في الدعوى لذا اطلب مهلة أخيرة للإجابة، فأجيب لطلبه وأفهمته الدائرة أنه لن يمهل مهلة أخرى لذلك وأن له مهلة خمسة أيام لتقديم جوابه، وإلا فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي حال عدم التزامه، ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسة لما ذكر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٥‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من اجله أجاب قائلاً: قدمت مذكرة جوابية عبر بريد الدائرة وبالاطلاع عليها وجدتها تضمنت الدفع بعدم استحقاق المدعية بمبلغ المطالبة بناء على البند الرابع و الثامن من العقد المبرم وبسؤاله عن جوابه الملاقي، أجاب قائلا: إن مبلغ المطالبة جزء منه غير مستحق تماماً وجزء آخر مستحق لكن أتمسك بدفعي المذكور في المذكرة بشأنه، وأطلب مهله لتحرير الجواب بشكل مفصل بشـأن المبالغ المستحقة وغير المستحقة، فأفهمته الدائرة بأن له مهله يومين من تاريخ هذه الجلسة لاستكمال تحرير جوابه وأُنذر مجددا بأنها مهلته الأخيرة، ففهم واستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٤‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل بشأنه قدم مذكرة جوابه عبر الدردشة والمتضمنة ما نصه: (يتلخص جواب موكلتي فيما يلي: - في بادئ الامر ذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتي هي من خالفة بنود العقد المبرم بين الطرفين وان مشكلة التسريبات تعود لموكلتي بسوء تنفيذ الاعمال الانشائية بالموقع وعلى العكس من ذلك فأن ادعاء المدعية مردوداً عليه ولا أساس له من الصحة وكلام مسترسل لتهرب من التزاماتها الجوهرية بالعقد، وبعيداً عن بنود العقد وما في طياته من التزامات جوهرية فأن المتعارف عليه في العقود من الباطن بأن يلتزم المقاول من الباطن بالتفحص والتدقيق عن الاعمال الانشائية بالمشروع قبل توقيع العقد وهذا لو اعتبرنا ان ادعاء المدعية صحيح وتنص القاعدة الفقهية على ان (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) و ان (العادة محكمة) وعلاوة على ذلك لم يصل لموكلتي من المدعية أي ملاحظات عن الاعمال الانشائية مما يثبت عكس ادعاؤها وفيما يخص طلب فضيلتكم عن المبلغ الحال الأداء بإجمالي مبلغ وقدرة (٦٧٦,٤٣٢.٧١) ستمائة وستة وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال وواحد وسبعون هللة، يخصم منها الدفعة المقدمة بمبلغ وقدرة (٣٢٤,٢٩٥.٩) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً ومئتان وخمسة وتسعون ريال وتسعة هللات، وأيضا يخصم منها توقيفات حسن التنفيذ بمبلغ وقدرة (١٥٨,٠٦٥) مئة وثمانية وخمسون ألف وخمسة وستون ريالاً ليصبح إجمالي المستحق (١٩٤,٠٧١.٨١) مئة وأربعة وتسعون ألف وواحد وسبعون ريالاً وواحد وثمانون هللة ولكن المدعية لم تقدم الاعتماد النهائي من استشاري المشروع المعين من المالك وعلى العكس من ذلك ظهرت ملاحظات على أعمال تم التطرق لها باللائحة السابقة، وبتحديد ملاحظات مرسلة الى ممثلي الشركة المدعية عبر البريد الالكتروني وكانت تلك الملاحظات مستمدة من استشاري المشروع وتم تحديد ملاحظات عدة عن أعمال المقاول من الباطن (المدعية) ونوجز لكم الملاحظات المرسلة من الاستشاري المعتمد بالمشروع وموضح بها الصور (مرفق رقم ١)) وقرر قائلا: لم أتمكن من تقديم المذكرة ومرفقاتها عبر الطلبات فقدمتها عبر البريد، وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد فأجيبت لطلبها ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٧‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت بشأنه أجابت قائلة: لم أتمكن من تقديم ردي عبر النظام لذا قدمته قبل قليل عبر البريد وسلمت المدعى عليها نسخة منه هكذا أجابت، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: استلمت مذكرة المدعية وأطلب مهلة للرجوع لموكلتي والرد عليها، فأجيب لطلبه وجرى إفهام أمانة السر بإرفاق المذكرات المقدمة عبر البريد بسبب الأعطال التقنية في الطلبات، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٣‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية مذكرة عبر النظام، وبسؤال المدعى عليها عما استمهل بشأنه أجاب قائلا: بشأن ما سبق مداولته أتمسك بدفوعي السابقة، أما مذكرة المدعية الأخيرة فصحيح ما ذكرته فيها بشأن العقدين ما ذكرته بشأن دفوعي التي تخص العقد الآخر حيث إنه قد كان هناك شرط في النسخة السابقة للعقد يتضمن الحق بحجز المبالغ التي تخص العقود الأخرى لكن بعد المراجعة والتحقق تبين أن هذا الشرط حذف من النسخة المعتمدة لذا أطلب مهلة لاستكمال ردي على ما قدمته هكذا قرر وطلب، فأفهم أنه قد سبق إفهامه سابقا بشأن الإمهال، وعند هذا الموضع ولمزيد دراسة للدعوى قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٣٠‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعية وكالة عن كامل نسخة العقد إذ لم ترفق إلا صورة غلاف التعاقد في ملف القضية فأجابت قائلة: إن العقد حجم ملفه كبير ولم تتمكن موكلتي من إرفاقه أطلب مهلة لتقديمه كاملا للدائرة ثم أضافت قائلة: إن ما ذكر في لائحة الدعوى المقدمة ابتداء بأن ما تطالب به موكلتي ابتداء يخص التوريد فقد تحققت من موكلتي ومحل المطالبة يخص التوريد والتركيب وفق العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها الذي تضمن الاتفاق على توريد وتركيب العزل المائي للمسطحات الخضراء في محطة (...) وما ذكره المدعى عليها من دفوع بشأن سوء التنفيذ للتركيب فهو بسبب المدعى عليها وليس بسبب موكلتي وأطلب مهلة لتحرير ذلك مفصلا، فأجيبت لطلبها ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٢‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة الى تقديم المدعية وكالة ما استمهلت بشأنه في الجلسة الماضية وبعرضها على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن حصر العيوب أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد على المدعية وحصر العيوب، فجرى إفهامه بتقديم جوابه خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما جرى إفهام الطرفين بإعادة تقديم مذكراتهم المقدمة عبر البريد بملف القضية في النظام ففهما ذلك واستعدا به وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٦‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال الطرفين عما استمهلا بشأن قرر كل منهما عدم تمكنه من تقديم مذكراته مع مرفقاتها عبر النظام لكون حجم ملفات المرفقات كبير، ثم قدم المدعى عليها عبر الدردشة مذكرة رده الآتي نصها: (مذكرة تفصيلية مقدمة من موكلتي شركة (...) بالقضية المقيدة بالرقم ٤٣٩١٨٨٠١٦ موضح فيها العيوب التي طلبتم فضيلتكم ايجازها بالجلسة السابقة ونوجزها على النحو التالي: - أولا: الملاحظة الأولى (...) حسب ما ذكره استشاري الموقع المعين من مالك المشروع (...): تركيب المدعية لوحات حماية الخزان لتسريب مياه من النظام العزل المائي وذلك دون اعتمادها ووضع آلية محددة للعمل وكذلك أيضا دون إجراء اختبار الفحص مما سبب اضرار لحقت بالأعمال الأخرى بالمشروع مرفق رقم [١] - ثانياً: الملاحظة الثانية (...) حسب ما ذكره استشاري الموقع المعين من مالك المشروع (...): قيام المدعية بتركيب مواد غير مطابقة ومعتمدة مما سببت اضرار على أعمال العزل المائي واعمال أخرى في المشروع بمحطة ٣b٢ وهي تركيب استخدام (...) واقي (مثل (...)) بدلا من استخدام غشاء العزل المائي المضاعف الكامل كما هو مطلوب وموضح ببيانات التصميم والرسومات ذات الصلة مرفق رقم [٢] - ثالثا: الملاحظة الثالثة (...) حسب ما ذكره استشاري الموقع المعين من مالك المشروع (...): الاغشية المركبة في نظام العزل المائي في المناظر الطبيعية مرفوضة وذلك بسبب انها منفصلة تماماً وكذلك أيضا تالفة مرفق رقم [٣] - رابعاً: الملاحظة الرابعة (...) حسب ما ذكره استشاري الموقع المعين من مالك المشروع (...): تم تكرار الملاحظة الأولى بموقع اخر وعدم التزام المدعية بشروط والمواصفات والمقاييس المحددة من الاستشاري مرفق رقم [٤] - خامساً: الملاحظة الخامسة (...) حسب ما ذكره استشاري الموقع المعين من مالك المشروع (...): وهو تركيب على واجهة القاعدة غشاء العزل المائي بمواد غير معتمدة وهي (...) الاسمنتية دون اعتمادها كذلك أيضا دون أي تصميمات مقدمة ورسومات تنفيذيه مما سببت اضرار على أعمال أخرى بالمحطة مرفق رقم [٥] - سادساً: الملاحظة السادسة (...) حسب ما ذكره استشاري الموقع المعين من مالك المشروع (...): استخدم المدعية نظام (...) بالمحطة لأنظمة العزل المائى دون اعتمادها وكذلك أيضا دون تقديم البيان المنهجي وكذلك أيضا دون تقديم اختبار على الاعمال التي قام بها مرفق رقم [٦] لا سيما أيضا بأن هذه الأخطاء والملاحظات الموضحة أعلاه والتي وقعت نتيجة اعمال المقاول من الباطن (المدعية) سببت لموكلتي اضراراً بالغة مما سبب بتعين طرف ثالث من مالك المشروع وتحميل موكلتي مصاريف هذه الاضرار والمقدرة حتى تاريخ هذه القضية بمبلغ وقدرة ١٧٥,١١٢ يورو بما يعادل بالريال السعودي بمبلغ وقدرة ٨٦٥,٥٥٥ ثمان مئة وخمسة وستون الفا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريالاً مرفق رقم [٧] مع احتفاظ موكلتي بمطالبة المدعية عن أي اضرار تلحق بها بعد تاريخ قيد الدعوى)، وقدمت وكيلة المدعية مذكرتها المتضمنة ما نص الحاجة منه: (أولا: عقدنا مع شركة الأريل بخصوص مشروع (...): بناء على المذكرة الجوابية الصادرة من قبل شركة (...) وحيث انه في أن عقدنا معهم في (...) قد تم توقيعه من جميع الأطراف بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٨م وتم استئناف العمل حسب الأصول وبالتفاصيل التالية: أولا: - فيما يخص التعاقد: (٣,٨٢٦,٠٠٠) إجمالي قيمة العقد (٢٣,١٣٠) ملحق عقد ٥% قيمة الضريبة (٣,٨٤٩,١٣٠) إجمالي التعاقد ثانيا: - الأعمال المنفذة والمنبالغ المستلمة: ٢,٩٩٦,٠٨٩.٣٦ إجمالي الأعمال المنفذة (١٦٦,٠٢٤.٨٨) ضريبة القيمة المضافة ٣,١٦٢,١١٤.٢٤ إجمالي الأعمال مع الضريبة (٤٠١,٧٣٠) المبلغ المستلم – دفعة مقدمة (١,٠٠٠,٠٠٠) المبالغ المستلمة – حساب جاري ١,٧٦٠,٣٨٤.٢٤ صافي المبلغ المستحق حيث أن وتيرة العمل حفظكم الله كانت تسير معهم بشكل جيد ولم تكن هناك أي خطابات اعتراض على عملنا في المشروع أو إشعارات بإيقاف موكلتي عن إكمال الأعمال بالمشروع بشكل مباشر، وإن وجدت ملاحظات يقوم فريق عمل موكلتي بإصلاحها في حينه. وبناء على ما ذكر أعلاه ولحسن التعاون فيما بين الشركتين، قامت شركة (...) بدفع مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ريال فقط مليون ريال بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٠م أي قبل توقف الأعمال بسبب جائحة كورونا بشهرين تقريباً كما تعلمون حفظكم الله، ومن ثم تم عمل مطابقة الرصيد بتاريخ ٣/٩/٢٠٢٠م وحسب كشف الحساب توقف الرصيد عند مبلغ وقدره ٣٦٢.٧٦٧.٥٣ ريال فقط ثلاثمائة وأثنان وستون الف وسبعمائة وسبعة وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة والتي لم تسدد في حينه تقديرا منا بسبب الأوضاع المالية الصعبة لدى أكثر الشركات التي اثرت عليها تلك الجائحة ومن ضمنها شركة (...) والتي لم تقم بسداد أي دفعة مالية بعد تاريخ ٢٨/١/٢٠٢٠م وحتى تاريخه، ومن بعدها تم التزام موكلتي بتنفيذ جميع أعمالها المسندة لها بمشروع (...) بناء على الفواتير الصادرة طرفنا والمستلمة من قبل المدعية عليه شركة (...) ولم يتم الرد علينا بالاعتراض على تلك الفواتير أو إشعارنا بخطابات رسمية تبين سبب عدم الدفع من قبل المدعى عليها... علما بأنه يحفظكم الله بأن استلام الفواتير وعدم الرد من قبل المدعية عليه على عدم صحتها يثبت صحة تلك الفواتير. ثانيا: بخصوص تقارير الاستشاري التي دفع بها وكيل المدعية عليه شركة الأريل: نفيد فضيلتكم حفظكم الله بالرد التفصيلي للمستندات التالية والمرفقة من قبل المدعية عليه حسب ارقمها: م رقم تقرير عدم المطابقة الملاحظات الفنية (...) تقرير عدم مطابقة بخصوص عدم اعتماد المواد المركبة في الدور الأرضي (الواح الحماية على الجدران) تم اعتماد نظام العزل بالكامل لاحقاً من الاستشاري. (...) تقرير عدم مطابقة في استخدام مواد غير معتمدة في (...) (طلاء (...)) تم تركيب الطلاء (...) من قبل فريق (...) و ليس لنا علاقة به. (...) تقرير عدم مطابقة في أعمال العزل بل مساحات الخضراء نتيجة لتلف العازل بسبب تركه مكشوف لمدة طويلة و الأضرار بل عازل من قبل فريق (...) – وتم تقديم تقارير مترجمة بإفادتنا بأضرار العزل المتسبب بها من قبل فريق عمل (...). (...) مكرر بنفس الصيغة و نفس الموضوع و الموقع (...) تقرير عدم مطابقة بسبب عدم اعتماد تفصيلة عزل بسيطة في (...), الوضع الاعتيادي ان يقوم المقاول العام بطلب بعض التفاصيل الفنية لإغلاق هذه الملاحظات، لم يتم التواصل معنا فيه. (...) تقرير عدم مطابقة بسبب عدم مطابقة مواد العزل للمساحات الخضراء من قبل الاستشاري، تم اعتماد النظام لاحقاً و تم اصدار عدة فواتير لنا من قبل (...) (التقرير قديم جدا ً ٢٠١٨). مع عدم الممانعة لدينا من إصدار ضمان الأعمال وتسليمه امام الدائرة القضائية في حال تسديد شركة (...) مستحقات موكلتي بالكامل كما أسلفنا بالجلسة الماضية...) فجرى إفهام المدعية بأن عليها توضيح ردها على الملاحظات الآتية: (٢ و ٣ و٤) كما أن عليها تحرير ما تم تنفيذه بشكل مفصل دون الاكتفاء إلى الإشارة لمجمل القيمة كما جرى إفهام المدعى عليها بالرد على دفع المدعية بشأن الملاحظات الآتية: (١ و ٥ و٦) وأفهم الطرفان بوجوب تقديم كافة المستندات على ملف القضية بالنظام وأن خلل حجم الملف يمكنهما تفاديه بالتجزئة ونحوه ففهما ذلك واستعدا به وطلبا مهلة لاستكمال ما طلب منهما، فأجيبا لطلبهما ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٠‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال الطرفين عما استمهلا بشأنه أجاب المدعى عليها قائلا: قدمت مذكرتي مع المرفقات عبر النظام، ثم قررت المدعية قائلة: لا زال الإشكال لدي قائما ولم أتمكن من تقديم مذكرتي عبر النظام حتى الآن لذا قدمتها مع المرفقات عبر البريد، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل النزاع هل لا زال على حاله الموصوفة في نزاعهما أم لا؟ فأجابا قائلين: لا زال على حاله، عليه وعند هذا الموضع وبتأمل الدائرة لما سبق وبما أن محل النزاع أمر فني يستوجب شخوص الخبير ومعاينة محل النزاع ودراسة الملاحظات التي تدفع بها المدعى عليها والتحقق من الالتزام بتنفيذ التعاقد وتقدير استحقاق المدعية لمطالبتها من عدمه، لذا فقد قررت الدائرة ندب الخبرة، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٢‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة أنها أصدرت قرار ندب الخبرة وبالتحقق منه تبين أن حالته تحت الإعداد، لذا قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٣‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة الى عدم ورود تقرير الخبير حتى حينه، وبسؤال الطرفين عما انتهى اليه الخبير معهما قررا قائلين: إن الخبير شخص على الموقع يوم الأحد الماضي بحضور ممثل من كل طرف في هذه الدعوى ولكن لم يسلمنا التقرير الابتدائي حتى حينه، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٤‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير، ثم ذكر وكيل المدعى عليها أن لديه ملاحظات على تقرير الخبير سيقدمها للدائرة عن طريق النظام، فيما ذكرت وكيلة المدعية أنها مقتنعة بتقرير الخبير، وطلبت إلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير مع اتعاب المحاماة وأتعاب الخبير، فطلبت منها الدائرة تقديم عقد المحاماة وما يثبت السداد، فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٥‏/٠٩‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن عقد المحاماة و ما يثبت السداد ذكرت انها تحتفظ بحق موكلتها بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقله ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ملاحظاته على تقرير الخبير جاء فيها (ويتخلص اعتراض موكلتي شركة (...) على ما يلي: - • حيث انتهى رأي الخبير بالتقرير على صحة مطالبة المدعية شركة (...) بمبلغ وقدرة (١,٤٢٩,٥٧٣.٩٣) مليون واربعمائة وتسعة وعشرون الفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة واستند على ذلك بالمستخلصات الابتدائية وهذا الرأي غير صحيح حيث ان المستخلصات الابتدائية قابلة للخصم والاحتجاز منها وذلك في حال عدم التزام الطرف الثاني شركة (...) (المدعية) بتنفيذ التزاماتها الجوهرية بالعقد او سببت اعمالها اضراراً على اعمال أخرى وذلك مما نصت عليه البنود (١-١٣-٤) [ويضحى المقاول بعد ذلك صاحب حق في استئناف الاشغال المنهية اما بنفسه او من خلال التعاون مع جهات أخرى وله الحق أيضا في احتجاز كافة المبالغ المستحقة للمقاول من الباطن بموجب هذا العقد او بموجب أي اتفاق اخر بين الطرفين لحين تعويض المقاول من قبل المقاول من الباطن عن الاضرار التي سببها له الأخير بخرقة لعقد المقاولة من الباطن بما في ذلك تعويض المقاول عن بعض وكافة التكاليف المعقولة والتي يمكن اثباتها بشأن الاشغال المنهية] • مما نشأ عنه تعيين طرف ثالث لإصلاح ما افسدته المدعية نتيجة اعمالها غير المنفذة حسب بنود العقد المبرم بين الطرفين كما هو موضح بملاحظات الاستشاري السابق ذكرها، وعلاوة على ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار المستند المقدم من مالك المشروع الى موكلتي بالحسم مبدئيا مبلغ وقدرة(١٧٥,١١٢) يورو مرفق* وذلك نتيجة تعثر المدعية شركة (...) عن تنفيذ اعمالها محل العقد)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وسبعمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا تمثل باقي قيمة الأعمال المنفذة. ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقد والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى. وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهى الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ مليون واربعمائة وتسعة وعشرون الفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، على النحو المبين في تقريره، ولما ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفيًا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه. وحيث إنه وبعد الاطلاع على أجوبة المدعى عليها على تقرير الخبير الهندسي، اتضح أنها لا ترقى إلى مناهضة صحة ما جاء فيه، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بما انتهى إليه الخبير؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ مليون واربعمائة وتسعة وعشرون الفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة في ذمة المدعى عليها، إضافة إلى أتعاب الخبرة التي تحملتها المدعية والبالغة (٥٨.٠٨٦.٥) ثمانية وخمسون ألفا وستة وثمانون ريالا وخمسون هللة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفا وستمائة وستون ريالا وثلاثة وأربعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث