حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430875880

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470894191/1444
رقم الحكم:4430875880
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894191 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430875880 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤١٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها صوابين ومنظفات، بثمن إجمالي قدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال وخمسون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي:(...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة مبيعات، المتضمنة شراء المدعى عليها صوابين ومنظفات، بثمن إجمالي قدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال وخمسون هللة، ممهور بتوقيع المستلم. ٢- اتفاقية فتح حساب للمدعى عليها، ممهور بختم المدعى عليها. ٣- مطابقة رصيد المتضمن رصيد المدعية لدى المدعى عليها وقدره فاتورة بمبلغ المطالبة موقعة من المدعى عليها، (١٠,٣٣٨.٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال وخمسون هللة، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: وفيها حضر وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بــقيمة مبيع (منظفات وصوابين)، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها إلزام المدعى عليها وقدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال و خمسون هللة، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-اتفاقية فتح حساب، ٢- فاتورة بمبلغ المطالبة موقعة من المدعى عليها، ٣- محاثة واتساب فيها إقرار بالمديونية، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها بأن عليها الجواب عن الدعوى خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال طلبات القضية وإلا فإن الدائرة القضائية ستسير في الدعوى، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٩هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تتقدم بأي جواب عن الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال وخمسون هللة. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال وخمسون هللة، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة فاتورة مبيعات واتفاقية فتح حساب ومطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، والممهور بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...)، رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)، رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال وخمسون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث