حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430853489

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470802259/1444
رقم الحكم:4430853489
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470802259 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430853489 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٢٢٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تم التعاقد بين موكلتها والمدعى عليه بموجب العقد رقم (...) بتاريخ ٢٢ /٠١ /٢٠١١م، والذي بموجبه تم استلام المواد تبعاً لمحضر البدء وهي كالتالي: بموجب محضر استلام سقالة وشدة معدنية رقم (...) ومساحة المشروع (١٠٥٠متر مربع) بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد (١٣) ثلاثة عشر ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ (١٣,٦٥٠) ثلاثة عشر ألف وستمائة وخمسون ريال ويبدأ الإيجار من تاريخ ٠٥ /٠٢ /٢٠١١ م وينتهي الإيجار بتاريخ ١٧ /٠٣ /٢٠١١ م ليصبح إجمالي الإيجار (١٩,١١٠) تسعة عشر ألف ومائة وعشرة ريالات، بالإضافة إلى قيمة تركيب وفك المواد لمساحة المشروع (١٠٥٠متر مربع) بسعر (٥) خمسة ريالات ليصبح إجمالي التركيب والفك مبلغ (٥,٢٥٠) خمسة ألاف ومائتا وخمسون ريال، بهذا يصبح إجمالي المبلغ لهذه المشروع (٢٤,٣٦٠) أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وستون ريال، والواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ وقدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، وتبقى مبلغ وقدره (٥,٣٦٠) خمسة آلاف و ثلاثمائة وستون ريال، كما أن بعض المعدات التي تم تأجيرها للمدعى عليه لا تزال في حوزته ولم يتم تسليمها حتى تاريخه، وإشارة إلى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والتي تلزم الطرف الثاني في حال عدم إرجاع المواد أن يسدد قيمتها وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من البند السابع في العقد، و بناءً عليه لا زالت المعدات في حوزت المدعى عليه وهي كالتالي: ١- وصلة قائم – عدد (١٦) – سعر البيع (٥.٧٥) خمسة ريالات وخمسة وسبعون هللة بإجمالي مبلغ و قدره (٩٢) ريال. ٢- عارضة ٦٠ سم -(١)– سعر البيع (١٧.٢٥) سبعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة. ٣- عارضة ١,٨٠م –(١)- سعر البيع (٣٤.٥) أربعة وثلاثون ريال وخمس هللات. ٤- ميزانية –(١)– سعر البيع (٢٣) ثلاثة وعشرون ريال. ٥- كمرات خشبية –(١٠٥.٢)– سعر البيع (٤٦) سته وأربعون ريال بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٨٣٩.٢٠) أربعة ألاف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال وعشرون هللة. وبذلك يصبح إجمالي مبلغ المعدات المؤجرة لعدم استرجاعها بمبلغ وقدره (٥,٠٠٥.٩٥) خمسة ألاف وخمسة ريالات وتسعة وخمسون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات والمواد بإجمالي مبلغ وقدره (١٠,٣٦٥.٩٥) عشرة الاف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها، المستندات التالية: ١- محرر عادي عقد إيجار الصادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١١/٠١/٢٢م برقم (...) والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين بناءً على التفويض المفوض له بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية بالرياض من المدعى عليه. ٢- محرر عادي تفويض صادر من مؤسسة (...) للمفوض له (...) في الاستئجار، والممهور بتوقعهم وختم مؤسسة (...) وتصديق الغرفة التجارية. ٣- محاضر استلام السقالة بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٠٥م وتاريخ ٢٠١١/٠٣/١٧م والصادر على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع الطرفين وتوقيع المفوض له. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى ما ورد أعلاه، وبسؤالها البينة؟ طلبت مهلة لإرفاقها، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وذكرت وكيلة المدعية بيناتها كمل يلي: أولاً: العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: خطاب التفويض الصادر من المدعى عليها لمفوضها (...) المختوم من الغرفة التجارية. ثالثاً: محضر الاستلام المتضمن تاريخ البدء. رابعاً: محضر الاستلام المتضمن تاريخ الوقف. خامساً: عدد ٢ تسعيرات للعين المؤجرة من قبل جهات متخصصة، وتحرير المدعية لمتوسط سعر المعدات، ثم أكدت وكيلة المدعية بأن المدعى عليه لم يسلم العين المؤجرة إلى موكلتها حتى الآن رغم تحرير محضر وقف التأجير المرفق بالدعوى، وأكدت على أن المتبقي من الأجرة قدره (٥,٣٦٠) ريال ومتوسط قيمة العين المؤجرة حسب التسعيرات مبلغ قدره (٥,٠٠٥.٩٥) خمسة ألاف وخمسة ريالات ومجموع المبلغين يماثل مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات والمواد بإجمالي مبلغ وقدره (١٠,٣٦٥.٩٥) عشرة الاف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من العقد المبرم بين الطرفين والتفويض الصادر من المدعى عليه للمفوض له ومحاضر الاستلام وجميعها موقعه من المدعى عليه أو المفوض له، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمته من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلتها في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغ المدعى عليه بالدعوى وتخلف عن حضور موعد الجلسة، ولم يرسل جوابه على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغه برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة تركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٣٦٥.٩٥ ريال عشرة الاف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث