حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430876099
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470965842/1444
رقم الحكم:4430876099
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470965842 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430876099 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٥٨٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن دعم فني وذلك في دعم فني للمصاعد، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٠م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١١,٣٦٩) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال ، والمتبقي (٤٦١,٣٦٩) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٦١,٣٦٩.٠٠) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٩/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٢٢٨٠٩١٩ وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وذكر بأن موكلته قامت بصيانة مصاعد في المشروع المرسى على المدعى عليها بجدة ومبلغ الاعمال ٥١١٣٦٩ ريال سددت جزء منه والمتبقي ٤٦١٣٦٩ريال تطلبه موكلته والبينة العقد وكشف الحساب ومصادقة على الرصيد بختم المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد والمصادقة على الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة بختم المدعى عليها، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٤٦١٣٦٩) أربعمائة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.