حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430884387
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430884387
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470662655 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430884387 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٢٦٥٥ لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مجموعة تأجير شركة مساهمة مقفلة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...) التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...)هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) تاريخ ميلاد ٢٤/٠٦/١٤١٤، ولم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وقد وردت إفادة التبليغ عن طريق البريد السعودي الممتاز من خلال الإيصال المقدم من قبل المدعية وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحتها المتضمنة نصها (أنه بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٠٦م الموافق ٠٧/٠٥/١٤٢٧هـ اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة من نوع (...)، سنة الصنع (٢٠٠٦)، لوحة رقم (ص د د ٨٥٢)، بناءً على عقد الإجارة رقم (...)، ومدة العقد (٣٦) ست وثلاثون شهرًا ميلاديًا، بأجرة شهرية قدرها (٢,٠٥٤) ألفان وأربعة وخمسون ريال سعودي، وبأجرة إجمالية قدره (٧٣,٩٤٤) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، الواصل منها مبلغ وقدره (١٠,٢٧٠) عشرة آلاف ومئتان وسبعون ريال سعودي، وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية -علمًا أن السيارة مازالت بحوزته-، وفترة المطالبة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٠٦م الموافق ٠٧/٠٧/١٤٢٧هـ حتى تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٠٩م الموافق ١٠/٠٨/١٤٣٠هـ. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٣٦٧٤) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى المذيل بتوقيع الطرفين والممهور بختمهما كما قدمت كشف حساب العميل المدعى عليه الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة، وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة أجابت ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٣٦٧٤) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي ريال والذي يمثل قيمة تأجير سيارة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى المذيل بتوقيع الطرفين والممهور بختمهما كما قدمت كشف حساب العميل المدعى عليه الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٣٦٧٤.٠٠) ريال ثلاث وستون ألف ريال وستمائة وأربعة وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.