حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430873666

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470828097/1444
رقم الحكم:4430873666
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470828097 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430873666 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٨٠٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بحضور الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٠٣٢٤١٤٦)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (٤) أربعة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٨٠,٦٤٦.٤٠) ثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي و أربعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٨٠,٦٤٦.٥٠) ثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨٠,٦٤٦.٥٠) ثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٠,٦٤٦.٥٠) ثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م حتى ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٠,٦٤٦.٥٠) ثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله، عن الفترة من ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م إلى ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م، هذه دعواي)، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعي المتضمن مبلغ المطالبة موضح الالتزامات على المدعى عليها بناء على العقد المرافق وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة إصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٨٠,٦٤٦.٥٠) ثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون مقابل أجرة سيارة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى؛ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعي المتضمن مبلغ المطالبة موضح الالتزامات على المدعى عليها واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك،وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما وردفي منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث