حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530175607
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:409374/1440
رقم الحكم:4530175607
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 409374 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530175607 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٠٩٣٧٤لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي أصالة ووكالة بصحيفة دعوى يطلب فيها: إلزام المدعى عليها شركة (...) بإثبات شراكته وموكليه في الشركة المدعى عليها، وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها في عقد عدة جلسات حضورية ومرئية موضحة في محاضرها المثبتة بتواريخها في النظام على النحو التالي: وفيها حضر المدعي (...) هوية رقم: (...) أصيلاً عن نفسه، وبالوكالة رقم: (...) بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٣هـ عن : (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم : (...). وبالوكالة رقم: (...) بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٣هـ عن: (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ: ٢٩/٠٣/١٤٤١هـ ووجد بأن وكالته غير مكتملة؛ كونها من أحد الشركاء فجرى إفهامه بتعديل الوكالة. وقررت الدائرة سماع الدعوى. وبسؤال المدعي أصالة ووكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى – المرفقة في النظام - ونص ما ورد فيها: (بما أننا مساهمين في الشركة: (المدعى عليها) وحيث أنها تمنعت عن توثيق مساهماتنا في حساباتها الرسمية رغم صرفها لأرباحنا مما يدل على محاولة إنكار حقوقنا وحرماننا من الاطلاع على آلية المساهمة وطريقة توزيع الأسهم وكذلك نخشى بيع الشركة، أو التصرف فيها بحجة أن مساهماتنا غير مسجلة على العقود الأصلية وكذلك في عقد التأسيس.) ثم قدم في الجلسة التالية تحريراً للدعوى ونصه : (أولاً : أتقدم بالدعوى ضد ١- شركة (...) ٢-(...) حيث أن المدعى عليه يملك مؤسسة (...) والمسجلة بالسجل التجاري رقم : (...) وتاريخ : ٠٢/٠١/١٤٣٦هـ ، وبتاريخ : ١٧/٠٨/١٤٣٨هـ قام مالك المدعى عليها بالتعاقد مع عدة شركاء في المؤسسة وفقاً للنسب التالية : أ- مورثنا (...) شريكا بنسبة: (٣٠%) من المؤسسة ، ب- موكلي : (...) شريكا بنسبة: (٥%) من المؤسسة ج- موكلي : (...) شريكا بنسبة: (٥%) من المؤسسة ، د- (...) شريكا بنسبة: (٥%) من المؤسسة ، هـ - تبقى للمدعى عليه بعد نصيب الشركاء أعلاه بنسبة: (٥٥%) من المؤسسة ، ثانياً : قام المدعى عليه بتحويل المؤسسة إلى شركة بدون علمنا أو موافقتنا وسجلت لدى وزارة التجارة باسم: (شركة (...) بموجب نفس السجل رقم : (...) ، ولم يشار لنا في عقد التأسيس كشركاء مساهمين في هذه الشركة كما دخل في الشركة مساهمين لم نوافق عليهم. وأطلب الزام المدعى عليهم: (الأول والثاني) بالتضامن والانفراد بما يلي: (١- تسجيل أنصبتنا الشرعية في الشركة وفقاً لنسب شراكتنا في المؤسسة السابقة ٢- عمل محاسبة وتحديد نسبة أرباحنا من أعمال الشركة من تاريخ شراكتنا في المؤسسة إلى تاريخ تسجيلنا كمساهمين وفقاً لنظام الشركات). وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة: (...) هوية وطنية رقم:(...) بالوكالة رقم: (...) بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤١هـ، قدم مذكرة مكونة من عدة أوراق ملخصها: ( أولاً: لا صحة لما ذكره المدعي أصالة ووكالة في لائحة دعواه من وجود شراكة مع المدعى عليه الثاني (...) في مؤسسته الفردية وذلك للأسباب التالية ١- قام موكلي بتأسيس مؤسسته الفردية برأس مال قدره : ( ١٠.٠٠٠ ريال ) من أمواله الخاصة، وتم استخراج سجلها التجاري برقم: (...) بتاريخ : ٠٢/٠١/١٤٣٦هـ ، ٢- قام موكلي بتحويل مؤسسته الفردية إلى شركة باسم ( شركة (...)) ذات مسؤولية محدودة وتم إثباتها لدى كاتب العدل بتاريخ : ١٩/١١/١٤٣٩هـ والثابت لمقام عدالة الدائرة الموقرة من خلال الاطلاع على عقد تأسيس الشركة بأن الشركاء في هذه الشركة هم كلا من ١- (...) وطرف ثاني (...): (...)، ولم تتضمن أسماء المدعين وكالة وأصالة ولا مورثهم - رحمه الله تعالى - ، ثانياُ : أما بخصوص العقود المقدمة من المدعي فنرد عليها بما يلي ١- لا علاقة للمدعى عليها الأولى شركة (...) بعقود الشراكة المقدمة من المدعي أصالة ووكالة، وليست طرفاً فيها ٢- قام موكلي المدعى عليه الثاني بطرح مشروع استيراد منتج خارجي عبارة عن عجينة ، وبيعها في السوق وقام بعرض هذا المشروع على والده (...)- رحمه الله تعالى - وعلى المدعين أصالة ووكالة فوافقوا على الدخول في ذلك المشروع وتم إبرام هذه العقود وكما تلاحظ دائرتكم الموقرة بأن هذه العقود هي عقود شركة محاصة وفق ما نص عليه نظام الشركات السعودي حيث تضمنت هذه العقود تاريخ الدخول ومبلغ مساهمة الشريك المحاص ونسبته في المشروع كما تضمن هذا العقد كيفية انقضاء هذه الشراكة حيث تضمن العقد في الفقرة رقم : ( ٤ ) ما نصه : ( في حالة وفاة أحد الشركاء يتم تعويض ورثته بمقابل مادي حسب قيمة المساهمة في تلك الفترة أو إبرام اتفاقية جديدة بموافقة الشريك الذي على قيد الحياة ). وقد قام موكلي بتصفية هذه الشراكة وتسليم المدعين أصالة ووكالة وورثة الشريك المتوفي (والده) كافة حقوقهم وإيداعها في حساباتهم وقبضوها ولم يعترضوا على ذلك. ثالثاً: أما بخصوص ما ذكره المدعى في الفقرة: (ثانياً) وادعاؤه بأن المدعى عليه قام بتحويل المؤسسة إلى شركة دون علمهم وموافقتهم فهذا غير صحيح لما يلي: ١- تم تعيين المدعي أصالة (...) مديراً تنفيذياً للشركة بتاريخ: ١٩/٠٧/٢٠١٨م الموافق: ٠٦/١١/١٤٣٩هـ بموجب قرار الشركاء المرفق. رابعاً الطلبات ١- صرف النظر عن دعوى المدعي وكالة وأصالة ٢- تحميل المدعين كافة نفقات التقاضي وأتعاب المحاماة: (ثلاثمائة ألف ريال). وبعرض ذلك على المدعي وكالة وأصالة استمهل الدائرة لإحضار جوابه مكتوبا. وفي الجلسة التالية: حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر المدعى عليه أصالة فجرى عرض ما سبق ضبطه على الأطراف وصادق عليه الحاضرين و قدم المدعي مذكرة وملخصها: (العقود التي تقدمنا بها صحيحة والمرفقة منا، ولم يدعي بتزويرها المدعى عليهم بل على العكس تماما أكد عليها بنفس صيغتها، ولكنه زعم بأنها عقود شركة محاصة فقط دون أن يتطرق لأي تزوير برغم اطلاعه وعلمه وتعليقه على العقود بالتفصيل)، وفي الجلسة التالية :حضر المدعي أصالة ووكالة والمدعى عليهم وكالة، وبسؤال المدعى عليهم عن إجابتهم على ما أورده المدعي في المذكرة الأخيرة أجاب قائلاً : بأن جميع ما ورد فيها معاد وقد سبق الرد عليها هكذا أجاب، وبسؤال المدعي أصالة ووكالة عن طبيعة المنتج الخارجي المنفصل عن عقد الشراكة قال هو : عباره عن عجينة مجمدة تستورد من (...) وهذه التي يذكر المدعى عليه أننا شركاء فيها هكذا أجاب. وعليه أفهمت المدعى عليه بإحضار أصول العقود التي بحوزتهم فاستعدوا بذلك. وفي الجلسة التالية: حضر المدعي: (...) أصالة ووكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة. وبسؤال المدعى عليه عن تاريخ دخول (...) في الشراكة أجاب قائلاً: أن تاريخ دخوله في: ٢٧/٠٧/١٤٣٨هـ وقرر المدعي أصالة ووكالة قائلاً: أطلب مخاطبة الأدلة الجنائية للتحقق من إضافة عبارة (وفي حالة وجود خلاف لا يحق للطرف الأول إلا قيمة مساهمته في تلك الفترة فقط) الموجود في الفقرة الثانية من عقد: (...) وموجودة في الفقرة: (الثالثة) من عقد: (...)؛ كونه أضافها المدعى عليه: (...) بعد توقيع العقد هكذا أجاب. وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن الصور التي أرفقها المدعي ولم يظهر فيها العبارة التي يذكر المدعي أنها مضافة فأجاب قائلا: لا أعلم لماذا هي غير موجودة ولكن إن رأت الدائرة مخاطبة الأدلة الجنائية فلا مانع كما أننا أرفقنا مرفق يوضح فيها استلام المدعي لرأس المال من مساهمته في المنتج (...) والأرباح وموقعة بيده فهذه مخالصة نهائية منه هكذا أجاب. ثم قرر المدعي قائلا إن رأس مال المؤسسة قدره: (١٠ مليون ريال) وحصتي من هذه الشركة قدرها: (٥٠٠,٠٠٠ ألف ريال) وهي تمثل نسبة :( ٥%) من رأس المال وهذا موافق لما هو مدون في العقد ما يدل على أن حصتي هي من كامل الشركة وليس من المشروع هكذا أجاب، وفي الجلسة التالية : حضر المدعي أصالة عن نفسه ووكالة عن بقية المدعين ، كما حضر المدعى عليه وكالة وقد قدم المدعي مذكرة وملخصها : ( أولاً : أن ما ذكر من كون عقد (...) تم قبل عقودنا فغير صحيح . ثانياً : اعتمد محامي المدعى عليهما على مستند ( نسبة توزيع الأرباح لمنتج (...) حسب المساهمة ) ، وأكد المدعي أصالة ووكالة بطلب إحالة العقود المزورة إلى قسم التزييف والتزوير بالأدلة الجنائية للوقوف على التزوير بإضافة عبارات على العقود وطلب العقد المحرر بين (...)، والمدعى عليه :(...) للوقوف على زمن تحريره هو و عقودنا أيهما تم تحريره قبل الآخر، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة كما أفهمته الدائرة بالإجابة عما ذكره المدعي فيما يتعلق بأن حصته منسوبة إلى كامل رأس مال الشركة وليس إلى المنتج الخارجي (...)، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإيضاح طريقة إنهاء الشراكة التي ذكرها في جلسات سابقة، وفي الجلسة التالية : حضر المدعي أصالة ووكالة والمدعى عليه وكالة وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة مكونة من صفحتين ومرفقات وملخصها:( أولاً : الرد على طلب الدائرة الإجابة على ما ذكره المدعي فيما يتعلق بأن حصته: (٥%) منسوبة إلى كامل رأس مال الشركة وليس إلى المنتج الخارجي فنجيب عليه بما يلي : أ- تناقض أقوال المدعي ففي المحضر رقم : (١١) يقول أن رأس مال المؤسسة قدره : عشرة مليون ريال وأن حصته قدرها : خمسمائة الف ريال وهي تمثل : (٥%) من رأس المال ثم عاد في محضر الجلسة رقم: (١٢) وذكر بأن حصته منسوبة إلى كامل رأس مال الشركة ، وليس للمنتج الخارجي وبالرجوع إلى عقد الشراكة الموقع من المدعي نجد أن الفقرة رقم: ( ١ ) قد نصت على أن نسبة حصة المدعي : ( ٥% ) هي جزء من حصة الطرف الثاني (...) في مشروع (...) الاصلية وليس في رأس مال المؤسسة، حيث أن رأس مال المؤسسة وفق سجلها التجاري وهو عشرة الاف ريال ، ومعلوم أن المساهمة في مشاريع المؤسسة تختلف عن المساهمة في رأس مالها. ب – وإن كان يدعي في مال رأس الشركة فإن الشركة لم يتم تأسيسها إلا بتاريخ: ١٤/١١/١٤٣٨هـ أي بعد عقد الشراكة الموقع من المدعي بـ: ثلاثة أشهر تقريبا كما أن رأس مال الشركة بموجب ما نص عليه عقد تأسيسها في المادة سادساً (رأس المال) مبلغ: (١٠٠.٠٠٠) وكل ذلك يؤكد عدم صحة ما ذكره المدعي، وأن مساهمته كانت في مشروع المؤسسة (المنتج الخارجي) وقد تم إعادة رأس ماله وأرباحه في ذلك المشروع. ثانياً: الرد على ما ورد في الفقرة الأولى من مذكرة المدعي بأن عقودهم قبل عقد (...): (...) - أن عقد (...): (...) ثابت بأنه كان قبل عقود المدعين ومحاولة المدعي إنكار عقد (...) ويكذبه الواقع حيث أن المدعي وخلال فترة عمله مديراً تنفيذيا للشركة قام بتحويل مبالغ مالية إلى حساب (...) على أنه شريك وكانت بتوقيع المدعي ومصادقته. ب – بالرجوع إلى عقد (...): (...) نلاحظ أن شراكة (...) هي: (٥٠%) من مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...). وبعرض ذلك على المدعي أصالة ووكالة قرر بطلب الإمهال. وفي الجلسة التالية : حضر المدعي والمدعى عليه وكالة وقد قدم المدعي مذكرة جوابية ملخصها : ( ١- حصتنا منسوبة الى كامل رأس المال بالشركة وليس في المنتج الخارجي ٢- طريقة انهاء الشراكة التي ذكرها في الجلسات السابقة ، تم إيداع المبالغ في حساباتنا من حساب المدعى عليه(...) بأنها أرباح على مرتين بتاريخ : ٢٢/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق : ٠٦/٠٦/٢٠١٨م وتاريخ : ١١/١٠/١٤٣٩هـ الموافق : ٢٥/٠٦/٢٠١٨م مع اختلاف نسبة الربح من شخص إلى آخر ) وعليه قررت الدائرة ندب خبرة محاسبي والكتابة للأدلة الجنائية للنظر فيما طلبه المدعي أصالة ووكالة وموافقة وكيل المدعى عليهم على ذلك وعليه رفعت الجلسة . وفي الجلسة التالية حضر المدعي : أصالة ووكالة والمدعى عليه : وكالة وقد جرى من الدائرة مخاطبة قسم الخبراء لتعيين خبير من أحد المكاتب المذكورة في الجلسة السابقة وردت خلاصة الإفادة عن مكتب (...) ونص الخلاصة : ( ١- أنهم شركاء في المؤسسة منذ البداية وليس المنتج الخارجي فقط ٢- لم تتم التصفية النهائية لحقوق الشركاء وفقاً للمعايير المحاسبية ) ، كما تشير الدائرة إلى ورود خطاب الأدلة الجنائية رقم : ( ٢٦/٤/٢/١٣٠س ) بتاريخ : ٢٢/٠٦/١٤٤٣هـ والمتضمن: ( بفحص العقدين موضوع الفحص : ( ١ ، ٢ ) باستخدام أجهزة المقارنة والتحليل الطيفي وأجهزة التكبير والوسائل المساعدة في الفحص واعتماداً على الخصائص الفيزيائية للمداد وجدنا بعض الدلائل والمؤشرات الفنية التي نرجح معها أن العبارة : (وفي حالة وجود خلاف لا يحق للطرف الأول إلا قيمة مساهمته في تلك الفترة فقط ، تم إضافتها كتابي لاحق)، وفي جلسة التالية : وبما أنه جرى تشكيل الدائرة تشكيلاً جديداً بموجب القرار رقم : (٤٤٦٣١٦٧٥١) في ٣/٣/١٤٤٤هـ، وبعد التأمل قررت الدائرة في هذه الجلسة سؤال المدعي أصالة ووكالة عن حصر مطالبته فقرر : بأنه يحصر دعواه فيما يتعلق بالعقد المبرم بينه وبين : (...) والعقد المبرم بين موكله : (...) والعقد المبرم مع موكله : (...) مع (...) وذلك بنسبة ( ٥% ) لكل عقد ويطلب إثبات شراكته وموكليه بهذه النسبة بعقد الشركة المدعى عليها ، وذلك بمجموع نسبة : ( ١٥% ) من الشركة المدعى عليها ويحتفظ بحقه وحق موكليه برفع دعوى مستقلة فيما يتعلق بالعقد المبرم بين والدهم و (...) فطلبت الدائرة البينة على ما يتعلق بمطالبة المدعي : (...) فاستعد بتقديمها، وفي الجلسة التالية : حضر المدعي أصالة: (...) المدونة هويته أعلاه ، أصالة عن نفسه وكيلاً عن : (...)، ووكيلاً عن : (...) المدون بياناتهم أعلاه ، وحضر:(...) وكيلاً عن المدعى عليها ، وحضر : (...) وكيلاً عن : (...) المدون بياناتهما ووكالاتهما بالنظام، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي (...) مذكرة عبر النظام مرفق بها عدد من المستندات كما حصر دعوى موكله بإثبات شراكته بمبلغ : (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف والتي تمثل نسبة: ( ٣% ) فقط من الشركة المدعى عليها ويتمسك بما سبق حصره فيما يتعلق بنصيبه ونصيب موكله الآخر سابقاً ، وبعرض ذلك على وكيل : (...) قرر صحة مساهمة : قليل بمبلغ : ( ٣٠٠,٠٠٠ ) ثلاثمائة ألف والتي تمثل: (٣%) وبهذا قرر الاكتفاء ، ورفعت الجلسة لمداولة الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبعد الاطلاع على قرار محكمة الاستئناف المرفق بملف الدعوى، ولما كان مبتغى المدعي أصالة ووكالة من إقامة الدعوى طلب إثبات شراكتهم في الشركة المدعى عليها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى متعلق بنزاع شركاء؛ مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعي أصالة ووكالة حصر دعواه بطلب إثبات شراكته بنسبة : ( ٥% ) ، وإثبات شراكة موكله (...) نسبة : ( ٥% )، وإثبات شراكته بموكله (...) بنسبة : (٣%) من الشركة المدعى عليها، وذلك استنادا للعقود المبرمة مع مالك المؤسسة والشريك في الشركة والمرفقة بملف الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صحة اختصام موكلته لانتفاء العلاقة التعاقدية معها، كما أن وكيل المدعى عليه دفع بعدم صحة الدعوى وقرر صحة العقود المبرمة مع المدعين، كما دفع بتصفية الشراكة وتسليم المدعين أصالة ووكالة كافة حقوقهم وأن الشركة نشأة بالشركاء المدونة أسمائهم نظاما فقط، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاء وهو حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، وبالاطلاع على العقود المبرمة بين المدعين والمدعى عليه (...) نجد أنها تضمنت أن يقوم كلا من المدعي (...) والمدعي (...) بالمساهمة بمبلغ وقدره : (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لكل منهما و ذلك مقابل الحصول على : (٥ %) من حصة الطرف الثاني في مشروع (...) كما أقر وكيل المدعى عليه بشراكة المدعي (...) بنسبة : (٣%)، ولم يتم تقديم ما يثبت التصفية وفض الشراكة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولما كان ما يُشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وبما أن الدائرة قررت ندب خبير محاسبي للاطلاع العقود والمستندات والقوائم المالية وبيان صحة التصفية ، وبما أنه وردت خلاصة الإفادة عن مكتب (...) أن المدعين شركاء في المؤسسة منذ البداية وليس المنتج الخارجي فقط، كما أنه لم تتم التصفية النهائية لحقوق الشركاء، ولعدم ورود ما يؤثر على التقرير فإن الدائرة تقرر الأخذ به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة : (٢) من البند : (رابعاً) من الدليل الموضح فيه الآلية المنظمة للعمل عن بعد : (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا) ، لذا فقد حكمت الدائرة بثبوت شراكة المدعي : (...) هوية رقم : (...) بنسبة : (٥%) من نصيب المدعى عليه : (...) هوية رقم : (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم : (...) ، وشراكة المدعي : (...) هوية رقم : (...) بنسبة : (٥%) من نصيب المدعى عليه (...) هوية رقم : (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم : (...)، وشراكة المدعي : (...) هوية رقم : (...) بنسبة : (٣%) من نصيب المدعى عليه : (...) هوية رقم : (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم : (...) ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530175607 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٠٩٣٧٤لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي أصالة ووكالة يطلب إلزام المدعى عليها شركة (...) بإثبات شراكته وموكليه في الشركة المدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بثبوت شراكة المدعي: (...) هوية رقم: (...) بنسبة: (٥%) من نصيب المدعى عليه: (...) هوية رقم: (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، وشراكة المدعي: (...) هوية رقم: (...) بنسبة: (٥%) من نصيب المدعى عليه: (...) هوية رقم: (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، وشراكة المدعي: (...) هوية رقم: (...) بنسبة: (٣%) من نصيب المدعى عليه: (...) هوية رقم: (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ، وبعد أن تسلم الأطراف نسخة من الحكم تقدم كل منهما بلائحتي اعتراض لهذه الدائرة، فقد تقدمت وكيلة المدعيين ((...) و (...)) بلائحة اعتراض تضمنت أن الدائرة قررت الأخذ بالتقرير والذي خلص إلى أن المدعين شركاء في المؤسسة منذ البداية وليس المنتج الخارجي فقط، والنتيجة التي تؤدي إلى هذا التسبيب ليست هي ما أثبته الحكم من أن الشراكة في نصيب المدعى عليه، والصحيح أن الشراكة في المؤسسة بنسبة (١٣%) وأنهم عند شرائهم الحصة من المؤسسة كان (...) يملكها بنسبة (١٠٠%) وأنهم بموجب منطوق الحكم ستصبح حصتهم بعد تضاعف قيمة الشركة أقل من نصف التكلفة، وأنه لا يحق للمدعي بيع حصص أو ادخال شريك إلا بموافقتهم، وأن حصة المدعى عليه في الشركة حاليا (١٢.٥%) وهي تنقص عن حصتهم التي تعاقدوا عليها معه، وأنه بتطبيق منطوق الحكم على نصيب المدعى عليه على اعتبار أنها (١٠٠%) ينتج لكل مدعي نصف حصة بالشركة، وأن الشراكة مع المدعى عليه كانت في المؤسسة بموجب عقود الشراكة المبرمة بتاريخ ١٧ / ٨/ ١٤٣٨هـ بنسبة (١٣%) للمدعين، وذلك مقابل (١،٣٠٠،٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال، وبموجب شيكات مسلمة للمدعى عليه وتسجيلات صوتيه مرسلة عبر برنامج الواتساب، وأن قيمة المؤسسة في وقت الشراكة (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال، وقد قام المدعى عليه بإدخال شريك جديد وتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بنفس الاسم ورقم السجل التجاري وبنفس الحسابات البنكية وذلك في تاريخ ٢٩ / ١١/ ١٤٣٨هـ، وقد ذكر في تمهيد عقد الشركة أن المؤسسة انتقلت بما لها وما عليها، وأن مذكرة التفاهم مع الأمير خالد تثبت أن أصل الشراكة هي مؤسسة (...) وأن قيمة المؤسسة الإجمالية في عقد الشراكة تتطابق مع قيمة المؤسسة في مذكرة التفاهم، وأن جميع موظفين المؤسسة هم موظفين الشركة وأن تقرير الخبير يؤكد أن المؤسسة هي أصل الشركة، وأنه وبالنظر لعقد (...) فإن المدعى عليها صنعت شراكة معه مع أنها كانت تنكر معرفتها به في القضية رقم (١٦) بالمحكمة التجارية بالباجة جلسة ١٢ / ٧/ ١٤٤٢هـ صفحة (٣)، وأنه ثبت تزوير المستأنف ضده بإضافة شرط في العقود ولم يتم إحالته للجهة المختصة، وأنه تم تقديم عقدين مزورين في القضية وذلك بوضعهما في تاريخ أقدم من تواريخ عقود المدعين لكي يؤثر على النسبة وتم الطعن فيها ولم يتم اتخاذ أي إجراء، وطلبت تعديل الحكم. وتقدم وكيل المدعي (...) بلائحة اعتراض تضمنت أن نتيجة الحكم تناقض أسبابه، وأن موكله اشترى حصة (٥%) من المؤسسة بقيمة (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وبعد أن زادت أرباح الشركة وتضاعف قيمتها أربعة أضعاف أو أكثر وبمنطوق هذا الحكم تصبح حصة موكله أقل من نصف المبلغ وقدره (٢٤٠،٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال، وذلك بسبب عدم شموله في ربح الشركة، وأن حصر الحكم نسبة الشراكة من نصيب المدعى عليه (...) يخالف أصل الشراكة والتعاقد في إجمالي حصص المؤسسة، وأن الحكم يتعذر تنفيذه في الواقع وذلك بسبب أن المدعى عليه تصرف في كامل حصته تقريبا، وأن الحكم انطوى على مخالفات إجرائية فقد طالب موكله بالتحقيق في عقود شراكة (...) و(...) وذلك على سند أن الادعاء بالتزوير في عقد الشراكة منتج في النزاع ويؤثر في الحكم إلا أن الدائرة لم تأمر بالإحالة للتحقيق في التزوير، علما أنه ثبت تزوير المدعى عليه في عقود المدعين، وأن الحكم جاء مخالفا لنظام الشركات حيث أن الحكم أثبت شراكة موكله وأن التقرير المحاسبي خلص في نتائجه أنه لم تتم التصفية النهائية ولم يتم فض الشراكة، كما ثبت أنه قد تم تحويل مؤسسة (...)إلى شركة ذات مسئولية محدودة مما يعني ذلك بأن كامل حصة موكله من رأس المال وفق نسبة الشراكة في المؤسسة السابقة قد استثمرت في مشروعات الشركة المدعى عليها، وطلب تعديل الحكم. وتقدم وكيل المدعى عليه (...) بلائحة اعتراض تضمنت أن الحكم مخالف لحكم محكمة الاستئناف الصادر في الدعوى والقاضي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية القاضي بعدم قبول الدعوى ضد شركة (...) لإقامتها على غير ذي صفة حيث جاء في أسباب الحكم ما نصه: أن الدائرة ترى انعقاد صفة المدعى عليها شركة (...) وكان على الدائرة الفصل في موضوع الدعوى لإثبات شراكة المدعيين أو عدمها ، وكان على الدائرة التقيد بنظر الدعوى في مواجهة الشركة (...) فقط وفقا لتوجيه محكمة الاستئناف وليس النظر في شراكة المدعيين في حصص الشريك (...)، وأن العقود المبرمة بين الأطراف تفتقر إلى معلومات الشركة وسجلها التجاري ولم تتضمن أي إشارة إلى المؤسسة القائمة بين الشركاء (...) و (...) وأن ما انتهى إليه تقرير الخبير يستحيل تطبيقه والحكم به حيث انتهى إلى أن الكل شريك في الشركة بنسبة (١٩٣%)، فكيف تستند الدائرة على تقرير يفيد أن الكل شريك بنسبة أعلى من نسب الملكية وكيف تحكم بهذه النسب وكيف يتم تنفيذها، كما أنه من الخطأ الارتكان إلى تقرير محاسبي في دعوى إثبات شراكة، وأن المدعين شركاء مع آخرين في مشروع المنتج الخارجي وكافة المبالغ التي تم تحويلها من المدعين كانت على حساب المدعى عليه (...)، كما أن كافة الأرباح وإعادة رؤوس أموال المدعين كانت من حساب المدعى عليه (...)، وأنه تم إعفاء (...) من منصب المدير التنفيذي للشركة بعد أن قام بتكرار تحويل أموال من حسابات الشركة إلى الشركاء في المشروع الخارجي، وطلب تعديل الحكم. وتقدم وكيل المدعى عليها بلائحة اعتراض تضمنت وجود خطأ في تطبيق النظام وذلك لانتفاء صفة المدعي الأول (...) باعتباره وكيلا عن المدعين (...) و(...) وذلك لانتهاء الوكالات أثناء نظر القضية، ومن ثم ثبوت غياب المدعيين (...) و(...) عن بعض الجلسات مما تنقضي الدعوى تجاههم وتعتبر كأن لم تكن، وأن القضية الماثلة تعد من الحالات التي يجب أن تقدم عن طريق محام ومخالفة هذا الأمر يترتب عليه عدم قبول الدعاوى والطلبات، وأن المدعي (...) طعن بالتزوير وكالة عن المدعي الثالث دون أن يقر موكله بذلك ، وترتب عليه أخذ الدائرة بطلبه وهذا مخالف للنظام، وقد تضمن الحكم ذكر الشريك (...) بصفته المدعى عليه أو بصيغة الجمع بوجود أكثر من مدعى عليه وحيث أن الثابت أن الخصوم في الدعوى يخلو من اسم الشريك كمدعى عليه وهذا مخالف للمادة (١٦٦) من نظام المرافعات، وأن الإقرار يفتقر لبعض عناصره وعلى افتراض أن الشريك (...) كان أحد الخصوم فإن الإقرار قاصر على الشراكة مع المدعيين في المنتج الخارجي، وأن الحكم لم يتضمن صيغة واضحة وصريحة بأي إلزام حيال الشركة المدعى عليها، وأنه من الخطأ عدم الرد على دفوع جوهرية لها أثر في حجية وسلامة أسباب الحكم وما انتهى إليه من نتائج حيث أن موكلته قدمت ملاحظات على تقرير الخبير إلا أن الدائرة لم ترسلها للخبير، وأن الخبير رد على دفع موكلته بشأن صرف الدفعة الثانية والثالثة من الأرباح بأن الإفادة غير صحيحة بسبب أن الصرف تم لبعض الشركاء كدليل على علمهم ولم يكن هنالك اعتراض أو إيقاف للمدير التنفيذي، وهذا غير صحيح ويبطل ما ترتب عليه من نتائج وأن الأشخاص المذكورين في رد الخبير يمثلون الشركاء الرئيسين في الشركة المدعى عليها وما تم صرفه لهم من أرباح يمثل حصصهم المقررة حسب عقد التأسيس ولا يمكن القياس عليه على المدعين لعدم وجود صفة نظامية بالشركة، وأن موكلته رفعت دعوى محاسبة المدير (...) وصدر فيها حكم قدمت موكلته اعتراضا عليه، وأن ما أورده التقرير من استنتاجات يؤدي تحليلها إلى نتائج مربكة ومضللة وغير موصلة لما خلص إليه الرأي، وطلب تعديل الحكم. فحددت الدائرة جلستين للنظر في لوائح الاعتراض، وقد قدمت وكيلة المدعيين مذكرة بتاريخ ٣٠ / ١٢/ ١٤٤٤هـ أنكرت فيها ادعاء المدعى عليه أن الشراكة في منتج خارجي وليست في الشركة، كما أنكرت ادعاءه تصفية الشراكة وتسليم رأس المال والأرباح، وأشارت إلى عجزه عن تقديم بينات على دفوعه، كما ذكرت أن المدعى عليه قد تناقض في أجوبته المقدمة في الدعوى ومنها أنه كان يدعي إعادته لرأس المال والأرباح ولما صدر تقرير الخبير ذكر أنه سلّم رأس المال وجزء من الأرباح، وأكدت على أن الشراكة قائمة ومستمرة، وللرد على لائحة المدعى عليه الاعتراضية ذكرت أن موكليها قد أصدروا وكالة جديدة قبل انتهاء الوكالة السابقة، وقد جرى إرفاقها للدائرة، كما أن قيد هذه القضية كان قبل سريان نظام المحاكم التجارية، وأن ما ذكره وكيل المدعى عليه من وجود قصور في التسبيب لا يخرج عن كونه التقليل من الإقرار الوارد في القضية وحجيته، وانتهت إلى أنها تقدمت بعقود الشراكة والشيكات المصدقة وتسجيلات صوتية ورسائل مثبتة وتقرير الخبير وهي كافية للحكم لموكليها بطلباتهم، كما أن عقود الشراكة لم تتضمن أن الشراكة محاصة. وتقدم وكيل المدعي (...) بمذكرة في تاريخ ٣٠ / ١٢/ ١٤٤٤هـ أنكر فيها أن الشراكة في منتج خارجي، كما أنكر تصفية الشراكة وتسليم رأس المال والأرباح وأكد أن المؤسسة تحولت إلى الشركة بما لها وما عليها وأن المعلومات التي بنى عليها الخبير تقريره تم تقديمها من قبل المدعى عليهم. وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ ٩ / ١/ ١٤٤٥هـ تضمنت أن محامي المدعى عليها أكد أنه من الثابت في دفاتر الشركة وجود مبالغ غير مختصة بنشاط الشركة وهي خاصة بالمنتج الخارجي، وقد عمد موكله إلى المساهمة في المشروع عن طريق جمع المساهمات من أشقائه، وأن العقود المبرمة مع المدعين تخلو من اسم المؤسسة ورقمها التجاري ونسبة الشراكة بين الشركاء في الشركة، وأن كافة المبالغ التي قام المدعين بتحويلها كانت على حساب موكله وكافة الأرباح ورؤوس الأموال تم تسليمها من حساب موكله. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في تاريخ ١٠ / ١/ ١٤٤٥هـ تضمنت تأكيده على عدم صفة موكلته في هذه الدعوى، وأن ترافع المدعي الأول للمدعيين الآخرين غير صحيح، كما أن المدعي الأول قد طعن بالتزوير دون أن تتضمن الوكالة الصادر من المدعي الثالث الحق في ذلك، وأن تسبيب الحكم قد شابه قصور لافتقاد الإقرار الوارد في أسباب الحكم لعناصره، وذكر للرد على لائحة المدعيين (...) أنه من الثابت وفق العقد أن موكلته ليست طرفاً في العقد، وأنه صرّح بأن الشراكة في مشروع (...)، وأضاف أن الخبير أثناء قيامه بعمله لم يتواصل مع موكلته نهائياً، وأنه قد تقدم بملاحظات جوهرية على تقرير الخبير النهائي فلم تقدمها الدائرة للخبير للرد عليها، ثم أفاد أن موكلته لم تستلم أي مبالغ من المدعين وأن المبالغ المسلّمة لهم كأرباح جرى تحويلها من خلال المدعى عليه من حساب موكلته بطريقة فيها تجاوز للصلاحيات التي منحت له، كما أن الجزء الأكبر من حوالات الأرباح التي كانت ترد لهم كانت من المدعى عليه (...) مما يؤكد أن شراكتهم ليست في الشركة، وجواباً على رد وكيل المدعين أفاد أنه دفوعه المتعلقة بانعدام صفة المدعيين وعدم الترافع من محام وعدم اشتمال الوكالة على الحق في الدفع بالتزوير فكلها دفوع مرسلة لا تعضدها بينة. وفي جلسة هذا اليوم حضر الأطراف، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلبات الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنفون لا يخرج عما سبق أن قدموه أمام الدائرة الابتدائية؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أنه فيما يتعلق بتقرير الخبير، فإن الدائرة الابتدائية قد أجابت عن عدم وجود أي أثر على ما قُدِم من ملاحظات على ما انتهى إليه الخبير، وأما عن نظر الدائرة الابتدائية في الدعوى في مواجهة المدعى عليه (...) فقد جاء صحيحا، ولا يتعارض مع ما قررته دائرة الاستئناف في الصفة، لكون الدعوى في شركة محاصة في نصيب المدعى عليه (...) وهو ما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى سلامة نتيجة الحكم عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة في القضية رقم: (٤٠٩٣٧٤) القاضي: (بثبوت شراكة المدعي: (...) هوية رقم: (...) بنسبة: (٥%) من نصيب المدعى عليه: (...) هوية رقم: (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، وشراكة المدعي: (...) هوية رقم: (...) بنسبة: (٥%) من نصيب المدعى عليه: (...) هوية رقم: (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، وشراكة المدعي: (...) هوية رقم: (...) بنسبة: (٣%) من نصيب المدعى عليه: (...) هوية رقم: (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.