حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430804703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140196/1444
رقم الحكم:4430804703
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140196 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430804703 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠١٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧٣,٤٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي سدد منه (١٢١,٨٠٠.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٦٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي, وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد وطلب الشراء والفاتورة وكشف حساب, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٥/٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغة بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألته الدائرة هل لدية ما يضيفه فقرر الاكتفاء بناء علية قررت الدائرة حجز القضية للدراسة , وفي جلسة ٢٧/٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه باسم (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: " أشير حفظكم الله إلى دعوى المدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المقيدة في الدائرة التجارية الحادية عشر في المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٤٧٠١٤٠١٩٦ ضد موكلي (...) (...)بموجب الهوية (...) (إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧٣,٤٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي سدد منه (١٢١,٨٠٠.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)) ونبين للدائرة ان الدعوى قد حوت أخطاءً نبينها للدائرة الموقرة: أولاً / قد صدر صك حكم برقم ٤٤٣٠٢٩٠٧٧٠ بالدعوى المقيدّة رقم ٤٤٧٠٠٨٠٣٦٢ لدى الدائرة العامة التاسعة في المحكمة العامة بالخبر على كفيل غارم لموكلي , ثانياً / إن الشريعة الإسلامية نهت عن الضر، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل كما نصت القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) , ثالثاً / اذا رُفعت الدعوى مفترقه تصبح كأنها مطالبتين وهذا لا يجوز شرعاّ اذّ لو تم الحكم في هذه القضية لأصبح حكمين قضائيين وفي هذا إيقاع ضرر كبير لان المطالبة قد تمت على الكفيل الغارم وتم الحكم فيها فلا يجوز المطالبة على الطرفين وان جاز فوجب ان ترفع القضية على المدعّى عليهما في دعوى واحدة وليست اثنتين لأنها أصبحت كـ مطالبتين وهي مطالبة واحدة" وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب ليس لدي علم بهذا الحكم وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم الصك الصادر من المحكمة العامة بالخبر عبر الطلبات على القضية خلال أسبوع , وفي جلسة ٢٤/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الحكم الذي ارفقه وكيل المدعى عليه فطلب مهلة للرجوع عن موكلته بناء علية قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى, وفي جلسة ١٢/٩/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قام بسداد كامل مبلغ المطالبة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٥١,٦٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وست مئة ريال، وذلك قيمة بيع سيارة (...) للمدعى عليها، وحيث أفاد وكيل المدعي بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة كما جاء في جوابه في جلسة هذا اليوم، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليها إما بالوفاء أو الإبراء، وحيث إن وكالة وكيل المدعي تخوله ذلك؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات انقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.