حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430853222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470588732/1444
رقم الحكم:4430853222
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470588732 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430853222 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470588732 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد) وتاريخ ابتداء التعامل 29\07\1443 هـ بثمن إجمالي قدره (12,155) اثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريالاً لم تسدد منها شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (12,155) اثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في خطاب تأكيد رصيد صادر على مطبوعات المدعية والمتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ قدره (12,679.40) اثنا عشر ألف وستمئة وتسع وسبعون ريال وأربعون هللة، 2- محررات عادية متمثله في عدد (15) خمسة عشر فاتورة عن الفترة من تاريخ 02\03\2022 م حتى 09\06\2022 م صادرة من المدعية شركة (...)ء للتجارة ومذيلة بتوقيع وختم الاستلام للمدعى عليها، 3- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالاجل على مطبوعات المدعية ومذيل توقيع وختم المدعى عليها، ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن نصه: (انكار ما جاء في الدعوى جملة وتفصيلاً وأن استلام الفواتير من قبل موكلتي للدراسة والمراجعة فقط، وليس الموافقة عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23\08\1444 هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وقد سألت الدائرة ممثلة المدعية فيما يتعلق بكون قيمة الفواتير التي قدمتها أعلى من قيمة مطابقة الرصيد، حيث إن مجموع الفواتير مبلغ قدره (13,422.80) ثلاث عشرة ألف وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً وثمانون هللة، بينما مبلغ مطابقة الرصيد قدره (12,679.40) اثنا عشر ألف وستمئة وتسع وسبعون ريال وأربعون هللة؟ فأجابت بأن مطابقة الرصيد هي المتبقي من قيمة هذه الفواتير حيث يوجد سدادات لبعض هذه الفواتير والمتبقي هو مبلغ المطالبة، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عما إذا كانت موكلته أشعرت المدعية باعتراضها على أي فاتورة من الفواتير المقدمة في هذه الدعوى بعد الختم عليها بالاستلام للمراجعة والتدقيق؟ فأجاب بأن استلام الفواتير لا يدل على استلام البضاعة، أما إشعار المدعية بالاعتراض على أي من الفواتير المقدمة من المدعية، فأطلب مهلة لمراجعة موكلتي في ذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 13\10\1444 هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عما استمهل لأجله؟ فأجاب بأن موكلته تقرر بأنها لم تشعر المدعية بالاعتراض على الفواتير، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها أن تسلم الثمن وقدره (12,155) اثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريالاً، وأجمل المدعى عليه إجابته في انكار الدعوى جملة وتفصيلاً موكلته لا تقر بصحة الدعوى، وأن استلام الفواتير لا يدل على استلام البضاعة، وسبب استلامها للمراجعة والدارسة فقط، وليس إقرارا بصحة ما حوته من مبالغ، هذا مضمون الجواب، وبما أن ممثلة المدعية قدمت في سبيل إثبات طلبها المستندات الموصوفه في وقائع الحكم ولاعتبار الحجة استناداً على الماده (29) من نظام الاثبات الصدار بتاريخ 26\05\1443 هـ والتي نصت على يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها أقرت بأنها لم تشعر المدعية بالاعتراض على الفواتير كما جاء في الجلسة المؤرخة في 13\10\1444 هـ، ولما كان الأصل والعرف بين التجار بأن استلام الفواتير يدل على استلام البضاعة، والتوقيع على الاستلام، هو للتأكد من مطابقة الكميات والمبالغ الواردة في الفواتير على البضائع المستلمة، وهذا هو سبب صدور الفواتير وتسليمها من الأساس، وعليه فلم تقبل الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن استلام الفواتير لا يدل على استلام البضاعة، أما ما ذكره بشأن عدم إشعار المدعية برفض أو اعتراض الفواتير، فإن سكوت المدعى عليها عن ذلك وعدم إشعار المدعية بنتيجة فحصها للفواتير التي استلمتها، يدل على رضاها بما ورد فيها استنادا إلى القاعدة الشرعية: لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، وبناء عليه فإنه كان على المدعى عليها ما دامت معترضة على الفواتير أن تشعر المدعية بذلك وتبين القيمة المستحقة الحقيقية في حينها، لا أن تعرض وتسكت عن الإفادة رغم حاجة المدعية لذلك، وبناء عليه فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب وفق حكمها الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 12.155 ريال اثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريالاً والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث