حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430875198
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470735083/1444
رقم الحكم:4430875198
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735083 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430875198 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) الحديث الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في اتفاق على ابرام اتفاقية خدمات توريد القوى العاملة، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٠٣,٨٢٨.٩١) تسع مئة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال و واحد وتسعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفا ريال، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ و مقداره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست مئة وثمانية وخمسون ألف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال وواحد وتسعون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي ١٠% من قيمة المطالبة (٦٥,٨٨٢) خمسة وستون ألفاً وثمان مئة واثنان وثمانون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١. ٢-فواتير مصادق عليها وهي مرفقة مترجمة على مطبوعات المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة من الفترة ٢٠٢٠/١٢ إلى الفترة ٢٠٢٢/٠٤. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ وملخصها: حضرت (...) الحاضرة عن المدعيـة بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر (...)، صاحب الهوية رقم: (...) وكيل المدعى عليهــا بموجب الوكالة رقم: (...). وجرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من وكيلة المدعية ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة أعمال مقاولات، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال وواحد وتسعون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي ١٠% من قيمة المطالبة (٦٥,٨٨٢) خمسة وستون ألفاً وثمان مئة واثنان وثمانون ريال. وبسؤال المدعية وكالة عن المستندات أجابت قائلةً: ١-العقد المبرم بين الطرفين. ٢-فواتير مصادق عليها وهي مرفقة مترجمة، و أحالت وكيلة المدعية إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص وأما الجواب الموضوعي فسيقوم بإرفاقه فجرى إفهامه أن عليه إرفاق الجواب عن الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة والتأمل فيما دفعت به المدعى عليها من مسألة الاختصاص. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها: " أولاً/ من الناحية الشكلية نتمسك بما دفعنا به في الجلسة السابقة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر القضية وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة. ثانيًا/ من الناحية الموضوعية ندفع بعدم وجود بينة موصلة على استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، حيث أن المدعية لم ترفق عقد اتفاقية توريد القوى العاملة كما ادعت، إننا نرفض المستند المقدم منها بعنوان (اتفاقية توريد القوى العاملة) كونه باللغة الإنجليزية ونطالب وكيلة المدعية بتقديم الأصل وتقديم ترجمة معتمدة له باللغة العربية وطالب بالحكم برد الدعوى لعدم وجود بينة موصلة على استحقاقها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: - إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست مئة وثمانية وخمسون ألف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي ١٠% من قيمة المطالبة (٦٥,٨٨٢) خمسة وستون ألفاً وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر القضية وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة. ودفع بعدم وجود بينة موصلة على استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وأن المدعية لم ترفق عقد اتفاقية توريد القوى العاملة، وبما أن محل الدعوى نزاع في عقد مقاولات، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست مئة وثمانية وخمسون ألف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة، وحيث أرفقت وكيلة المدعية الفواتير و العقد المبرم بين الطرفين، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وأما عن مطالبته بـإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي ١٠% من قيمة المطالبة (٦٥,٨٨٢) خمسة وستون ألفاً وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي وتقدره بمبلغ قدره (٣٢,٩٤١) اثنان وثلاثون ألفاً وتسع مئة وواحد وأربعون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها شركة (...) الحديث (...) بدفع مبلغ قدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست مئة وثمانية وخمسون ألف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). ٢- إلزام المدعى عليها شركة (...) الحديث (...) بدفع مبلغ قدره (٣٢,٩٤١) اثنان وثلاثون ألفاً وتسع مئة وواحد وأربعون ريالاً للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430875198 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) الحديث الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست مئة وثمانية وخمسون ألف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة وكذلك إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي ١٠% من قيمة المطالبة (٦٥,٨٨٢) خمسة وستون ألفاً وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) الحديث (...) بدفع مبلغ قدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست مئة وثمانية وخمسون ألف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). ٢- إلزام المدعى عليها شركة (...) الحديث (...) بدفع مبلغ قدره (٣٢,٩٤١) اثنان وثلاثون ألفاً وتسع مئة وواحد وأربعون ريالاً للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، والمبلغ بها أطراف الدعوى واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية والاعتراض المقدم عليه من محامي المدعى عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الرابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٦/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٧٣٥٠٨٣) القاضي: بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها شركة (...) الحديث (...) بدفع مبلغ قدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست مئة وثمانية وخمسون ألف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). ٢- إلزام المدعى عليها شركة (...) الحديث (...) بدفع مبلغ قدره (٣٢,٩٤١) اثنان وثلاثون ألفاً وتسع مئة وواحد وأربعون ريالاً للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.