حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430880223

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470833736/1444
رقم الحكم:4430880223
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470833736 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430880223 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٣٧٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة(...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة (...) التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٠٤٦٥٣٤١)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد اكواب ورقية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م بثمن إجمالي قدره (٧,٢٥٦.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد فواتير مستلمة). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧,٢٥٦.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي.، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧,٢٥٦.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي والذي يمثل قيمة (توريد اكواب ورقية)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسه (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (٧,٢٥٦.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي مقابل توريد اكواب ورقية، ثانياً مبلغ وقدره ٧٢٥ ريال مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث